مسألة
ودليل
من
كتاب الطهارة
1)
مسألة: (النية واجبة في كل عمل) .
لحديث
عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: (إنما الأعمال بالنيات،
وإنما لكل امريء ما نوى). متفق عليه.
2)
مسألة: (الطَّهور هو الطاهر في نفسه، المطهِّر لغيره).
لقوله
صلى الله عليه وسلّم: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا). الشيخان.
3)
مسألة: (المعتبر في نجاسة الماء تغير صفاته أو أحدها، وإذا بلغ الماء
قلتين لم يحمل الخبث).
لحديث
ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (الماء لا ينجسه
شيء) أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو صحيح. ولحديث ابن عمر رضي
الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة
من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث).
أحمد وأصحاب السنن وهو صحيح.
4)
مسألة: (إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيراً يزيل عنه اسم الإطلاق
ـ كالشاي والمرق والعصير ونحوها ـ لم يرفع الحدث، وجائز إزالة النجاسة به، ولا
يجوز الوضوء بها).
لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً
طيباً} النساء 43، وقوله صلى الله عليه وسلّم: (الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم
يجد الماء عشر سنين) أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.
5)
مسألة: (الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر).
لحديث
أبي جحيفة رضي الله عنه قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجعل الناس يأخذون
فضل وضوئه) الشيخان.
6)
مسألة: (يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة).
لحديث
ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنها قالت: (أجنبت أنا ورسول الله صلى
الله عليه وسلّم فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم
ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها! قال: إن الماء ليس عليه جنابة، أو لا
ينجسه شيء. فاغتسل منه) أحمد وابن حبان وابن ماجه والحاكم والبغوي، وهو صحيح.
7)
مسألة: (إذا مات في الماء ما ليس له نفس سائلة ـ أي ليس له دم سائل ـ لم
ينجس).
لحديث
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا وقع الذباب في
إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) البخاري.
8)
مسألة: (يجب الإتيان بالصفة الواردة في الحديث في غسل ولوغ الكلب دون
سائر النجاسات).
لحديث
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا ولغ الكلب في
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات؛ أولاهنّ بالتراب) مسلم.
9)
مسألة: (سؤر الهرّة طاهر) .
لحديث
كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله عنهم أن أبا قتادة دخل
عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرّة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت
كبشة: فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم! قال: إن النبي صلى الله
عليه وسلّم قال: إنها ليست بنجس! إنها من الطوافين عليكم والطوافات) مالك وأحمد وأصحاب
السنن، وهو صحيح.
10)
مسألة: (تطهر جلود الميتة بالدباغ، إلا الكلب والخنزيز؛ أما الكلب فلا
جلد له، وأما الخنزير فقد قال تعالى عنه:{فإنه رجس }الأنعام 145)
لحديث
ابن عباس رضي الله عنه قال: (مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم بشاة ميتة فقال:
ألا استمتعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها). الشيخان.
11)
مسألة: (صوف الميتة وشعرها وقرنها وظفرها وحافرها ووبرها طاهر)
.
لأنه
ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه، وهذا قول جمهور السلف.
12)
مسألة: (لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه) .
لأن الدباغ كالذكاة؛ فيطهر ما يطهر بالذكاة.
13)
مسألة: (بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر) .
لحديث
العرنيين، وهو عن أنس رضي الله عنه أن رهطاً من عُكل أو قال عُرينة قدموا المدينة
فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلّم بلِقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها
وألبانها، فشربوا حتى إذا برؤوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله
عليه وسلّم غدوة، فبعث الطلب في أثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بقطع
أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، وألقوا في الحرّة يستسقون فلا يسقون). الشيخان.
14)
مسألة: (بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يُرش).
لحديث
أم قيس بنت مِحصن رضي الله عنها قالت: (دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه
وسلّم لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه، فدعا بماء فرشّه عليه). الشيخان.
15)
مسألة: (مني الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر) .
لحديث
عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم
يذهب فيصلي فيه) مسلم. وعنها قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله
عليه وسلّم إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً). الدارقطني، وهو صحيح.
16)
مسألة: ( لا يجوز تخليل الخمر، وخل أهل الذّمة جائز ) .
لحديث
أبي طلحة رضي الله عنه (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن أيتام ورثوا خمراً؟
قال: أهرقها. قال: أو لا نجعلها خلاً؟ قال: لا). مسلم. وقال عمر رضي الله عنه: (لا
تأكلوا خلّ خمرٍ إلا خمراً بدأ الله بفسادها، ولا جناح على مسلم أن يشتري من خلّ
أهل الذمة). مجموع الفتاوى 21/484 .
17)
مسألة: (يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيراً، فإذا كان يسيراً لحاجة
لم يُكره) .
لحديث
أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلّم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة
من فضة) البخاري.
من مسائل
الاستنجاء
1)
مسألة: (لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء)
.
لحديث
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا جلس أحدكم على
حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها). مسلم. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه قال:
(رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلّم على حاجته مستقبل
الشام مستدبر الكعبة). متفق عليه؛ فإما أن يسقط الاحتجاج به لدخول الاحتمال فيه،
وإما أن يُحمل على جواز ذلك في البنيان، والله أعلم.
2)
مسألة: (الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار) .
لقوله
تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) التوبة 108، ولحديث سلمان رضي
الله عنه وسيأتي، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (مرّ رسول الله صلى الله عليه
وسلّم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير! أما أحدهما فكان لا
يستبريء من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة). متفق عليه.
3)
مسألة: (لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار) .
لحديث سلمان رضي الله عنه؛ قال له بعض المشركين:
إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قال سلمان: أجل! أمرنا أن لا نستقبل القبلة،
ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار؛ ليس فيها رجيع ولا عظم) أحمد ومسلم
وأصحاب السنن. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (خرج النبي صلى الله عليه
وسلّم لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين
وألقى الروثة وقال: إنه ركس). أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم؛ فمحتمل؛ لأخذه حجراً
ثالثاً مكان الروثة؛ كما في مسند أحمد (.. فألقى الروثة وقال: إنها ركس! ائتني
بحجر). والله أعلم.
4)
مسألة: (لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم) .
لحديث
سلمان وابن مسعود المتقدمين، ولحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلّم: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام! فإنه زاد إخوانكم من الجن). مسلم.
من مسائل المسح على الخفين
1)
مسألة: (المسح في الحضر والسفر) .
لحديث
همام قال: (بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا؟ فقال:
نعم! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم بال ثم توضأ ومسح على خفيه). قال الأعمش:
قال إبراهيم: وكان يعجبهم هذا الحديث لإن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. الشيخان.
وحديث المغيرة رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلّم في سفر، فقال:
يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى توارى
عني، فقضى حاجته، وصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه ثم صلى). الشيخان.
2)
مسألة: (يوقت المسح بيوم وليلة للمقيم، وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر)
.لحديث شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح، فقالت: سل عليّاً فإنه
أعلم بهذا مني! إنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فسألت عليّاً
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم
يوم وليلة). مسلم.
3)
مسألة: (من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة) .
لحديث
المغيرة رضي الله عنه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلّم، وفيه: (ثم أهويت لأنزع خفيه،
فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما). الشيخان.
4)
مسألة: (يمسح ظاهر الخف دون باطنه) .
لحديث
علي رضي الله عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يمسح على طاهر خفيه). أحمد وأبو داود، وهو
صحيح.
5)
مسألة: (إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء) .
للأحاديث المتقدمة في التوقيت، ولأن بقاء الطهور
مقيد بسبب، فإذا زال السبب زال معه الوضوء، وفي المسألة أقوال، والله أعلم.
6)
مسألة: (إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها) .
لحديث
جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر، فشجه في رأسه ثم
احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت
تقدر على الماء! فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلّم أخبر
بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا! فإنما شفاء العي السؤال!
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه، ثم يغسل سائر جسده)
أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه.
من مسائل الغسل
1)
مسألة: (يجب الغسل بالتقاء الختانين)
لحديث
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع
ثم جهدها فقد وجب الغسل) الشيخان.
2)
مسألة: (إذا أسلم الكافر فعليه الغسل) .
لحديث
قيس بن عاصم رضي الله عنه (أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن يغتسل
بماء وسدر). أحمد وابن خزيمة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان، وهو صحيح.
3)
مسألة: (لا يجب الدلك وإمرار اليد في الغسل) .
لقوله
صلى الله عليه وسلّم: (أما أنا فآخذ ملء كفي من الماء فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد
على سائر جسدي). الشيخان. وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كنت امرأة أشد ضفر رأسي،
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث
حثيات، ثم تفرغي عليك، فإذا أنت قد طهرت) مسلم وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
4)
مسألة: (يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية) .
لحديث
أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إن الصعيد الطيب طهور ما
لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك) أحمد وأصحاب السنن
والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهم، وهو صحيح.
5)
مسألة: (غسل الجمعة سنة) .
وهو
واجب فيمن شأنه كمن هو في حديث عائشة رضي الله عنها قال: (كان الناس عمال أنفسهم،
فكانوا يروحون كهيئتهم! فقيل لهم: لو اغتسلتم!) الشيخان. وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنهم بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين
الأولين، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت
التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال: والوضوء أيضاً! وقد علمت أن رسول الله صلى
الله عليه وسلّم كان يأمر بالغسل) الشيخان.
من مسائل التيمم
1)
مسألة: (لايجوز التيمم بغير التراب) .
لحديث
حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (جعلت لنا الأرض كلها
مسجداً، وترابها طهوراً) مسلم.
2)
مسألة: (صفة التيمم ضربة للوجه والكفين) .
لحديث عمار رضي الله عنه قال:
(كنت في سريّة فأجنبت، فتمعكتُ في التراب ـ أي تقلّبت ـ فلما أتيت النبي صلى الله
عليه وسلّم ذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه
وسلّم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما وجهه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه) الشيخان. وأما
الأحاديث التي فيها مسح الوجه واليدين إلى المرفقين فلا تصح، والله أعلم.
3)
مسألة: (التيمم يرفع الحدث؛ فالمتيمم قد تطهر بنص الكتاب والسنّة، وهي
طهارة بدل! فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة! فإن وجد الماء فهو مُحدث بالسبب
المتقدّم لا أن الحدث كان مستمرّاً) .
لقوله
تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} المائدة 6، ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال:
(كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل!
فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء! قال: عليك بالصعيد..) الشيخان.
4)
مسألة: (يصلي المسلم بالتيمم كما يصلي بالوضوء، ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض
الوضوء والقدرة على استعمال الماء) .
لحديث
أبي ذر المتقدم.
5)
مسألة: (إذا لم يجد ماء ولا تراباً صلى) .
لقوله
تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16، وقوله صلى الله عليه وسلّم: (إذا
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) الشيخان. ولحديث عائشة رضي الله عنها (أنها
استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم رجالاً في
طلبها، فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأنزل الله عز وجل آية التيمم) الشيخان.
6)
مسألة: (إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم، وليس عليه إعادة) .
لحديث
عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: (احتلمت في ليلة باردة، وأنا في غزوة ذات
السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. فذكر ذلك لرسول
الله صلى الله عليه وسلّم فقال: يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: إني سمعت
الله عز وجل يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم} فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم
يقل شيئاً) أحمد وأبو داود والدارقطني، وهو صحيح.
7)
مسألة: (إذا كان بعض بدنه صحيحاً وبعضه جريحاً غسل الصحيح وتيمم
للجريح) .
لحديث
جابر في الرجل الذي اغتسل فمات، وقد سبق.
8)
مسألة: (إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في
الجنابة والوضوء، ويتيمم للباقي).
لحديث
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه،
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) الشيخان.
9)
مسألة: (يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء إذا خشي الفوات) .
لقوله
تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق