الاثنين، 27 يونيو 2022

أسئلة وأجوبة على كتاب تلخيص الفرائض

 

 

 

 

 

أسئلة وأجوبة

على كتاب تلخيص الفرائض

في الجمع بين الرائد ودليله والرحبية

 

بقلم

سيد محمد صادق الأنصاري

 

 

إعداد

عبداللطيف بن محمد البلوشي

 


 

علم الفرائض

 

س- عرف علم الفرائض؟ وماذا يعرف به؟ وما موضوعه؟ وما ثمرته؟

ج- هو فقه المواريث وما بضم إليه من حسابها، وقيل: هو علم بأصول مأخوذة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة،

-يعرف به أحوال الورثة وكيفية تورينهم من التركة.

-وموضوعه: التركات، وهي تراث الميت،

-وثمرته: إيصال الحقوق إلى ذويها.

 

1.ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟

- هي خمسة حقوق على الترتيب:

1- مؤن التجهيز: ككفن وأجرة حفار وغسال وحمال ونحوه.

٢- الحقوق المتعلقة بعين التركة؛ کدین برهن، وکأرش جناية متعلقة برقبة العيد الجاني

٣- الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بالذمة؛ كدين بلا رهن أو حق الله تعالی.

4- الوصية بالثلث فما دون الغير وارث.

5- الإرث، وهو المقصود بالذات في هذا الفن.

 

أركان الإرث:

س- عرف الركن لغة واصطلاحا؟

ج- الركن: لغة: جانب الشيء الأقوى.

-   واصطلاحا هو: عبارة عن جزء الماهية، أي ما لا توجد الحقيقة إلا به.

 

س- عرف الركن لغة وشرعا؟

ج- الإرث لغة يطلق على معان منها: البقاء، والأصل، والبقية،

وشرعا: هو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك القرابة بينهما ونحوها

 

س- بين أركان الإرث.

ج- أركان الإرث ثلاثة، فإن فقد واحد منها لم يتحقق الإرث، وهي:

1- المورث: وهو الميت أو الملحق به كالمفقود

۲- الوارث: وهو الحي بعد موت المورث، أو الملحق بالأحياء،

٣- الحق الموروث

 

شروط الإرث:

س- عرف الشرط لغة واصطلاحا.

ج- الشرط: لغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: {فقد جاء أشراطها} أي علاماتها.

- واصطلاحا: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا علم لذاته،

 

س- بين شروط الإرث؟

شروط الإرث ثلاثة، ولا يتم الإرث إلا بتمامها، وهي:

1- تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات حکما كالمفقود إذا انقضت فيه مدة الانتظار وحكم القاضي بموته، أو إلحاقه بالأموات تقديرا؛ كالجنين الذي ينفصل من أمه بسبب جناية عليها توجب الغرة،

۲- تحقق حماة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة ليدخل الحمل إذا انفصل حيا حياة مستقرة

3- العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة، وتعيين جهة القرابة من بنوة وأبوة وأمومة وأخوة وعمومة، وكذا العلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها،

 

س- ما المراد بالغرة؟

ج- الغرة: عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل يأخذها ورثة الجنين.

 

أسباب الإرث:

س- عرف السبب لغة واصطلاحا.

ج- السبب: لغة هو: ما يتوصل به إلى غيره كالحيل والطريق.

واصطلاحا هو: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العلم لذاته،

 

س- وضح أسباب الإرث. وما هو السبب المختلف فيه؟

ج- أسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة: النكاح، والولاء، والنسب.

-   وهناك سبب رابع اختلف فيه الأثمة رحمهم الله، وهو بیت المال

 

النكاح

س- بين معنى النكاح في اللغة والاصطلاح مع بیان دليل التوارث به؟

ج- لغة: الضم، واصطلاحا: عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطه ولا خلوة، ويورث به من الجانبين، لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم...} الآية

 

الولاء

س- ما الولاء وما دليل الإرث به، ومن كم جانب یورث به؟

ج- لغة: يطلق على النصرة والقرابة والملك. واصطلاحا: هو عصوية سببها نعمة المعتق على رقبته بالعتق

-   دليله: حديث بنت حمزة رضي الله عنها قالت: مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا له بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف

-   ويورث به من جانب واحد، فالعتيق يورث بالولاء ولا يرث.

 

النسب

س- عرف النسب لغة واصطلاحا وبين أقسامه؟

ج- اللغة: القرابة، واصطلاحا: هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة

-   وهو على ثلاثة أقسام: أ- الأصول، وهم الآباء وآباؤهم

ب - الفروع، وهم الأبناء وأبناؤهم.

ج - الحواشي، وهم الأخوة وينوهم والأعمام وبنوهم.

 

موانع الإرث:

س- عرف المانع لغة واصطلاحا، مبينا موانع الإرث بإيجاز؟

ج- المانع: لغة: هو الحاجز بين الشيئين،

-   واصطلاحا: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

-   وموانع الإرث ثلاثة: الرق، والقتل، واختلاف الدين.

 

س- ما معنى الرق لغة واصطلاحا، وما حكمه؟ وما المراد بالمبعّض وما حكمه؟

ج- الرق لغة: العبودية

-   واصطلاحا: هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر،

-   فلا يرث ولا يورث وما تركه لسيده،

-   وأما المبعّض وهو الذي بعضه حر وبعضه مملوك، فإنه يرث ويورث، ويحجب بمقدار ما فيه من الحرية عند الإمام أحمد خلاقة للأئمة الثلاثة.

 

القتل المانع من الإرث

س- ما القتل المانع من الإرث؟ وما القتل الذي لا يمنع من الإرث؟

ج- هو كل قتل أوجب القصاص؛ كالعمد لمحض العدوان

-   أو أوجب الدية، كقتل الوالد ولده عمدا عدوانا، فإنه يضمن بالدية، ولا كفارة؛ لأنه عمد، ولا قصاص فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل الوالد بولده"

-   أو أوجب كفارة، كمن رمی مسلما بين الصفين يظنه كافرا.

-   وأما القتل دفاعا عن نفسه أو حدا أو قصاصا فلا يمنع من الإرث.

-    

اختلاف الدين

س- ما المراد باختلاف الدين؟ وما حكم الإرث بالولاء؟ وما الحكم إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه المسلم؟ وهل يتوارث أهل ملتين شتی مع الدليل؟

ج- المراد باختلاف الدين: الاختلاف بالإسلام والكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا برث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلمٍ "

-   إلا الإرث بالولاء، فلا يمتنع به عند أحمد لحديث: الا برث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته،

-   وكذا إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه المسلم، ورث عند الإمام أحمد ترغيبا له في الإسلام

-   لا يتوارث أهل ملتین شتى عند أحمد، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس} فجعلهم مللا لا ملة واحدة.

 

المرتد:

س- من المرتد وما حكمه في الإرث؟

ج- لغة: هو الراجع، كقوله تعالى: (ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين) [المائدة: ۲۱]

-   وشرعا: هو من كفر بعد إسلامه

-   وحكمه: أنه لا يرث ولا يورث، وماله فيء لبيت مال المسلمين؛ لأنه ليس بمسلم حتى يرثه المسلمون، ولا يقر على ارتداده حتى يرثه أهل الملة التي ارتد إليها.

 

ميراث الزوجين في الطلاق الرجعي والبائن:

س- هل يتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي والبائن؟

ج- يتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي، ما لم تخرج الزوجة من العدة أو ترتد عن الإسلام

-   وأما الطلاق البائن: إذا كان في حالة الصحة فلا توارث،

-   وإن كان في المرض المخوف،

ولم يتهم بقصد حرمانها من الميراث، كما إذا سألته طلاقها ثلاثة فأجابها فإنها لا ترث كذلك

فإن اتهم بقصد حرمانها كما إذا سألته أن يطلقها رجعية، فطلقها بائنا ورثته ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد عن الإسلام،

-   والمرض المخوف كذات الجنب والرعاف الدائم،

-   فإن لم يكن مخوفا؛ كوجع ضرس وصداع وحمى بسيرة فلا ترث لانتفاء التهمة

 

الوارثون من الرجال والنساء

س- من الوارثون من الرجال إجمالا وتفصيلا؟

ج- الوارثون من الرجال عشرة وهم خمسة عشر على التفصيل: الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور، والأب، والجد وإن علا بمحض الذكور أيضا، والأخ شقيقة كان أو لأب أو الأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والعم الشقيق، والعم لأب وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والزوج، والمعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم،

-   وما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام.

 

س- من الوارثات من النساء إجمالا وتفصيلا؟

ج- الوارثات من النساء سبع على الإجمال، وهن على التفصيل إحدى عشرة: البنت وبنت ابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور، والأم، والجدة من قبلها وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم الأب وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة.

 

أنواع الإرث:

س- ما هي أنواع الإرث؟ وما أنواع الوارث؟

ج- الإرث نوعان: فرض، وتعصيب؛ لأن مرجع إرث الرحم لواحد منهما.

-   وأما الوارث، فعلى ثلاثة أنواع: ذو فرض، وعاصب، وذو رحم

 

تعريف الفرض

س- عرف الفرض لغة واصطلاحا.

ج- الفرض: لغة: الحز والقطع والتقدير،

واصطلاحا: نصیب مقدر لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.

 

س- ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله؟ وما الفرض الذي ثبت بالاجتهاد؟

ج- الفروض المقدرة في كتاب الله: ستة، وهي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

ومنها ما ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في الغراوين، وللجد في بعض أحواله مع الأخوة.

 

أصحاب النصف

س- من هم أصحاب النصف. مع بيان شروطهم؟

ج- الزوج يرث النصف بشرط: انعدام الفرع الوارث، وهو أولاد الميتة وأولاد بنيها وإن نزلوا

2 - البنت بشرطين: أ. عدم المعصب، وهو أخوها ۔ ب. عدم المشاركة، وهي أختها.

٣- بنت الاين بثلاثة شروط: أ. عدم المعصب، وهو أخوها أو أبن عمها المساوي لها في الدرجة،

ب - عدم المشاركة، وهي أختها أو بنت عمها المساوية لها في الدرجة

ج - عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها.

4 - الأخت الشقيقة بأربعة شروط: ا- عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق.

ب. عدم المشاركة، وهي أختها الشقيقة. ج - عدم الفرع الوارث. د. عدم الأصل الوارث من الذكور

5. الأخت لأب بخمسة شروط: الأربعة المذكورة في الشقيقة، وعدم الأشقاء والشقائق،

ولا يجتمع إلا الزوج والشقيقة، أو الزوج مع الأخت لأب

 

أصحاب الربع:

س- من هم أصحاب الربع مع بيان شروطهم؟

1- الزوج بشرط وجود الفرع الوارث

2 - الزوجة أو الزوجات بشرط انعدم الفرع الوارث

 

أهل الثمن:

س- من هم أصحاب الثمن مع بيان شروطهم؟

ج- الزوج والزوجات مع وجود الفرع الوارث

 

أهل الثلثين

س- من هم أصحاب الثلثين مع بيان شروطهم؟

ج- البنات بشرطين: أ- أن يكن اثنتين فأكثر. ب. عدم المعصب

۲- بنات الابن بثلاثة شروط: أ- أن يكن اثنين فأكثر. ب. عدم الفرع الوارث الأعلى منهن.

ج- عدم المعصب

٣- الأخوات الشقائق: بأربعة شروط: أ- أن يكن اثنتين فأكثر. ب. عدم الفرع الوارث.

ج - عدم الأصل الوراث من الذكور د. عدم المعصب.

4 - الأخوات لأب: بالأربعة المتقدمة في الشقائق، والخامس: عدم الأشقاء والشقائق.

 

أهل الثلث

س- من هم أصحاب الثلث مع بيان شروطهم؟

ج- الأم: ترث الثلث بثلاثة شروط: أ. عدم وجود الفرع الوارث.

ب. عدم الجمع من الإخوة، والمقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر مطلقا

ج - أن لا تكون المسألة إحدى الغراوين،

الإخوة الأم بثلاثة شروط: أ- أن يكونوا اثنين فصاعدا. ب- عدم الفرع الوارث.

ج - عدم الأصل الوارث من الذكور.

 

الغراوان:

س- اذكر مسألة الغراوين. وكيفية قسمتها. وما وجه توريث الأم بهذه الصفة؟

ج- الغراوان: مسألتان: الأولى: فيها أب وأم وزوج، مسألتهم من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان.

-   الثانية: فيها زوجة وأم وأب، مسألتهم من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللاب الباني اثنان.

-   ووجه توريثها بهذه الصفة أن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثی من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى،

 

س- ما سبب تسميتها بالغراوين؟ وبماذا تسمى أيضا مع ذكر أسباب تسميتها بذلك.

ج- سبب تسمينهما بالغراوين: اشتهارهما كالكوكب الأغر

-   ولهما أسماء أخرى: يسميان بالعمريتين؛ لأن عمر رضي الله عنه أول من قضى فيهما للأم بثلث الباقي،

-   ويسميان ايضا بالغريبتين: لغرابتهما في مسائل الفرائض،

-   وبالغريمتين؛ لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين، والأبوان كالورثة يأخذان ما تبقى بحسب میراثهما،

 

أهل السدس

س- من هم أصحاب السدس مع بيان شروطهم؟

ج- الأب: يستحق السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوراث

2 - الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، أو جمع من الأخوة

٣. الجد: بشرطين: أ. عدم الأب. ب. وجود الفرع الوارث حملا له على الأب.

4- بنت الابن فأكثر، بشرطين: أ. عدم المعصب

2.ب- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها إلا صاحبة النصف، فإنها لا ترث السادس إلا معها،

5- الأخت لأب فأكثر: بشرطين إجماعا قياسا على بنت الابن: أ- عدم المعصب

ب. أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة بالفرض النصف،

6- الجدة فأكثر: بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منهما،

۷- ولد لأم: ذکرا كان أو أنثى إجماعا، لقوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أولاد الأم دون غيرهم،

ويرث السدس أيضا بثلاثة شروط: أ- عدم الفرع الوارث. ب. علم الأصل الوارث من الذكور

ج - أن يكون متفردا.

 

ما يخالف فيه الأخوة لأم غيرهم من الورثة:

س- اذكر الأمور التي يخالف الأخوة لأم غيرهم من الورثة؟

ج- الأخوة لأم يخالفون غيرهم من الورثة في خمسة أمور:

1- أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا انفرادا.

٢- أنهم يرثون مع من أدلوا به، والأصل المطرد أن من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده.

۳- أن ذكرهم أدلي بأنثى ويرث، والأصل أن كل ذكر أدلي بأنني فإنه لا يرث كأب الأم وابن البنت.

4- أنهم يحجبون من أدلوا به بالنقص عند اجتماعهم.

5- أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم.

 

باب الجدات

س- کم جدة ترث عند الإمام أحمد؟

ج- لا يرث عند الحنابلة أكثر من ثلاث جدات: أ. أم الأم وأمها وإن علت بمحض الإناث

ب - أم الأب وأمها وإن علت، ج. أم أب الأب كذلك.

 

س- ما الحكم إذا اجتمعت الجدات الثلاث وكن متساويات في الدرجة؟

ج- إذا اجتمعت الجدات الثلاث وكن متساويات في الدرجة كام أم الأم وأم أم الأب، وأم أب الأب فالسدس بينهن بالسوية،

 

س- من الذي يسقط الجدة، وما المقصودة بالجدة الفاسدة؟

ج- لا يسقط الجدة إلا الأم، وأما الأم والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلاقة للأئمة الثلاثة

والجدة الفاسدة هي المدلية يذكر بين انثيين كأم أب الأم.

 

س- ما الحكم إذا اجتمعت جدة مدلية إلى الميت بجهتين وأخرى مدلية من جهة واحدة؟

ج- إذا اجتمعت جدة مالية للميت من جهتين وأخرى مدلية من جهة واحدة: فالحكم أن تعطي صاحبة الجهتين ثلثي السادس، وثلث السدس الذات الجهة الواحدة،

وذلك كهالك عن أم أم أم وهي أم أم أب، وأخرى هي أم أب الأب.

 

باب التعصيب

س- عرف التعصيب والعصبة لغة واصطلاحا.

ج- التعصيب: لغة: الإحاطة، وكل شيء استدار حول شيء، فقد عصب به، ومنه العصائب، وهي العمائم

وفي الاصطلاح: هو الإرث بغير تقدير.

-     العصبة: لغة: هم قرابة الرجل وبنوه، سموا بذلك لأنهم أحاطوا به،

واصطلاحا: هم من يرث بغير تقدير.

 

س- بين أقسام العصبة بالإيجاز.

ج‌-         هم على ثلاثة أقسام: أ. عصبة بالنفس ۲ - عصية بالغير ٣- وعصبة مع الغير.

 

س- إلى كم ينقسم العصبة بالنفس؟

ج- العصبة بالنفس على قسمين: أ. عصبة بالنسب. ب - عصبة بسبب.

 

س- من العصبة بالنسب؟

ج- العصبة بالنسب: هم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم والمعنى.

 

س- من العصية بالسبب؟ ومتى يكون التعصيب به؟

ج- العصبة بسبب: صاحب الولاء ذكرا كان أو أنثى، وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم.

ويكون التعصيب به بعد فقدان كل العصبة النسبية، أو قيام مانع بهم، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصية فللمولى". وترتيبهم كترتیب عصبات النسب.

 

س- ما هي جهات التعصيب؟

ج- جهات التعصيب:

ست: وهي البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء.

 

س- إذا اجتمع عاصبان فأكثر فما الحكم؟

ج- إذا اجتمع عاصبان فأكثر:

فتارة يستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة، وحينئذ يشتركان أو يشتركون في المال، أو فيما أبقت الفروض،

وتارة يختلفان أو يختلفون في شيء من ذلك فيسقط بعضهم بعضا،

وذلك مبني على قاعدتين:

أ- أن كل من أدلي إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم بالاتفاق، والجدة الأبوية، فإنها ترث عند الإمام أحمد مع الأب والجد أيضا.

ب - إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم من كانت جهته مقدمه كما علم من ترتيب الجهات، وإن تراخي على من كانت جهته مؤخرة فابن الابن وإن نزل مثلا مقدم على الأب، فلولا أن له فرضا لسقط.

فإن كانا أو كانوا من جهة واحدة؛ فالقريب وإن كان ضعيفا مقدم على البعيد وإن كان قويا، فابن الأخ لأب مقدم علی ابن ابن أخ شقيق.

وأما إن تساويا أو تساووا في القرب؛ فالقوي مقدم على الضعيف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب.

 

س- كم أحكام العصبة بالنفس. اذكرها.

ج- أحكام العصبة بالنفس ثلاثة:

1- أن من انفرد منهم أخذ كل المال، لقوله تعالى: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) فقد ورث الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد، والابن وابنه، والأب والجد أولى لقربهم، وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم، والموالي بجامع التعصيب.

٢- أنه إذا كان مع صاحب فرض أو قروض بأخذ ما أبقته الفروض.

٣- أنه إذا استغرقت الفروض الشركة سقط إلا الأبن، فإنه لا يمكن معه الاستغراق والأب والجد، فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس.

 

س- كم أصناف العصبة بالغير. اذكرهم.

ج- العصبة بالغير؛ أي بواسطة الغير، أربع: ذوات النصف والثلثين:

١- بنت الصلب فأكثر بالابن فأكثر.

۲- بنت ابن فأكثر باين الابن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو النازل عنها إذا احتاجت إليه، وذلك كما إذا أخذت بنات الصلب الثلثين؛

٣- الأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر. ولا يعصب الأخ من الأب الأخت الشقيقة إجماعا، لأنه لا يساويها في النسب لكونها أقوى منه.

4. الأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر.

 

س- كم أصناف العصبية مع الغير وما هي؟

ج- العصبة مع الغير: صنفان فقط هما:

الأخت الشقيقة فأكثر،

والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت ابن فأكثر، أو معهما.

 

س- ما الحكم إذا كانت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عاصبة مع الغير؟

ج- إذا كانت الأخت الشقيقة عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الشقيق، وكذلك الأخت لأب إذا كانت عاصية مع الغير حجبت كل من يحجبه الأخ لأب.

 

س- بين أنواع العصية فيما يأتي:

1- هالكة عن: بنت، وينت ابن، وابن ابن

2- هالكة عن زوج، وشقيقتين، وعم لأب.

٣- هالك عن: زوجة، وشقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب.

4. هالكة عن: أم، وينت، وأب.

5- هالكة عن: أم، وأخوين لأم، ومعتق.

6- هالكة عن: بنتي ابن، وأخت لأب.

7- هالكة عن أم، وأخ لأم، وعم شقيق.

8- هالك عن: زوجة، وابن عم شقيق.

9- هالكة عن: شقيقة، وأخت لأب، وابن عم لأب.

۱۰- هالكة عن: ثلاث بنات، وابن.

 

باب الحجب

س- عرف الحجب لغة واصطلاحا.

ج- الحجب: لغة: هو المنع ومنه الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه.

واصطلاحا: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه.

 

س- بين أقسام الحجب.

ج- على قسمين: حجب بوصف، وحجب بشخص.

 

س- ما المراد بالحجب بالوصف؟

ج- الحجب بالوصف: هو المعبر عنه بالمانع، ويتأتى دخوله على جميع الورثة، والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم، فلا يرثون ولا يحجبون غيرهم.

 

س- ما المراد بالحجب عند الإطلاق؟

ج- المراد بالحجب عند الإطلاق: هو الحجب بالشخص، وهو على قسمين: حجب نقصان، وحجب حرمان.

 

س- بین حجب النقصان وأقسامه؟

ج- حجب النقصان: هو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه، ويدخل على جميع الورثة.

وهو على سبعة أقسام منها: أربع انتقالات، ومنها ثلاث ازدحامات.

 

س- ما هي الانتقالات التي في حجب النقصان مع التمثيل؟

ج- الانتقالات التي في حجب النقصان أربع:

١- انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق من له فرضان،

وهم خمسة: الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت من الأب.

۲ - انتقال من التعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق الأب والجد فقط.

٣- انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق ذوات النصف،

٤. انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير،

 

س- ما هي الازدحامات التي في حجب النقصان؟

ج- الازدحامات التي في حجب النقصان ثلاث:

1- ازدحام في فرض، وهذا يكون في حق سبعة من الورثة، وهم: الجدة والزوجة، والعدد من البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات من الأب، والعدد من أولاد الأم.

۲- ازدحام في التعصيب، وهذا يكون في حق كل عاصب.

٣- ازدحام في عول، وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة؛ لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعض، فيلحق النقص جميعهم.

 

س- عرف حجب الحرمان.

ج- حجب الحرمان: هو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية كحجب العصبة بعضهم بعضا، ويمكن تأتيه على جميع الورثة ما عدا ستة من الورثة، وهم: الأبوان، والزوجان، والولدان.

 

س- بين أقسام الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان.

ج- أقسام الورثة بالنسبة إليه أربعة:

١- لا يحجب ولا يحجب وهم الزوجان.

٢- يحجب ولا يحجب وهم الأبوان والولدان.

3- يحجبهم غيرهم ولا يحجبون وهم الإخوة لأم.

4- يحجب ويحجب وهم بقية الورثة.

 

س- ما المراد بالأخ المبارك والأخ المشؤوم؟

ج- الأخ المبارك: هو الذي لولاه لسقطت أخته؛ كهالك عن: بنتين، وبنت ابن، وابن ابن، فللبنتين الثلثان، والباقي لابن الابن وبنت الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا وجود ابن الابن لسقطت بنت الابن؛ لأن البنتين قد استكملتا الثلثين.

والأخ المشؤوم: هو الذي لولاه لورثت أخته؛ کهالكة عن زوج وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب، فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، ولا شيء للأخت والأخ لأب لعدم وجود باق، ولولا وجود الأخ لأب لأخذت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين فتزيد المسألة بالعول.

 

 

باب المشتركة

س- ما هي المشتركة وما أسماؤها؟

ج- المشركة: مسألة فيها زوج وذو سدس من جدة أو أم وإخوة لأم وشقيق.

وأسماؤها هي: المشتركة، والمشتركة، واليمية، والحجرية، والحمارية، والمنبرية.

 

باب الجد والأخوة

س- ما المراد بالجد والإخوة؟ وما المقصود بعقد هذا الباب؟

ج- المراد بالجد: هو الصحيح أب الأب، والمراد بالإخوة الذين من الأبوين أو من الأب، أما الإخوة لأم فإنهم محجوبون بالجد إجماعا.

والمقصود بعقد هذا الباب: معرفة حكمه معهم وحكمهم معه مجتمعين؛ لأنه قد تقدم حكمه منفردة عنهم، وحكمهم منفردين عنه.

 

س- ما حكم الجد مع الإخوة؟

ج- لم يرد في إرث الجد مع الإخوة نص من الكتاب ولا من السنة، ولذلك كان السلف الصالح يتوقون الكلام فيه، كقول عمر به: «أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار».

 

س- اذكر أحوال اجتماع الجد والاخوة.

ج- لهم حالتان: أ- أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض.

ب - أن يكون معهم صاحب فرض.

 

س- إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض ففي كم أمر يخير الجد، وكم صورة تنشأ عن ذلك الاختيار؟

ج- إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض يخير الجد في الأحظ له من أمرين هما: مقاسمة الإخوة كأخ منهم، أو يأخذ ثلث جميع المال.

وينشأ عن هذا التخيير ثلاث صور:

أ- أن يكون الأحظ له المقاسمة، وذلك إذا كان الأخوة أقل من مثليه، كجد وأخ، وكجد وأخت، وكجد وأختين، فالأولى من اثنين، والثانية من ثلاثة، والثالثة من أربعة.

ب - أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة، وذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد، كجد وخمس أخوات، فمسألتهم من ثلاثة للجد ثلثها والباقي للأخوات.

ج - أن يستوي له الأمران، وذلك إذا كان الإخوة مثليه تماما كجد وأخوين، وكجد وأربع أخوات.

 

س- بين صور الجد والإخوة إذا كان معهم صاحب فرض؟

ج- أربع صور لا ينقص في جميعها عن السدس:

1- أن تستغرق الفروض جميع المال فيسقط الإخوة، ويفرض للجد السدس، وتعول المسألة إلى خمسة عشر.

۲- أن يكون الفاضل بعد الفروض أقل من السدس، وحينئذ يسقط الإخوة أيضا ويكمل للجد سدسه، وتعول المسألة

٣- أن يكون الفاضل بعد الفروض هو السدس فقط، وحينئذ يأخذ الجد ذلك السدس المتبقي، ويسقط الإخوة إلا في الأكدرية

4. أن يكون الباقي بعد الفروض أكثر من السدس.

 

س- إذا كان الباقي بعد الفروض أكثر من السدس ففي كم أمر يخير الجد وكم حالة تنشأ عن ذلك الاختيار؟

ج- يخير الجد في ثلاثة أمور: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس المال.

وينشأ عن ذلك التخيير سبع حالات:

1- أن يكون الأحظ له المقاسمة.

2- أن يكون الأحظ له ثلث الباقي

3- أن يكون الأحظ له سدس جميع المال

4- أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكون أحظ له من سدس المال.

5- أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكون أحظ له من ثلث المال

6- أن يستوي له ثلث الباقي وسدس المال.

7- أن تستوي له الأمور الثلاثة.

 

س- ما هي مسألة الأكدرية؟ وكيف قسمتها؟

ج- الأكدرية: مسألة فيها زوج، وأم، وجد، وشقيقة أو أخت لأب.

أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت النصف ثلاثة، وللجد السدس واحد، فتعول المسألة إلى تسعة، ثم يرجع الجد والأخت إلى اقتسام ما بأيديهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنها لو استقلت بما فرض لها لفضلت على الجد، ولا سبيل إلى ذلك، والذي بينهما أربعة أسهم ورؤوسهما ثلاثة، وبينهما تباین، فنضرب الثلاثة في مبلغ عولها تسعة، فيحصل سبعة وعشرون: للزوج منها تسعة وللام ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.

 

س- لماذا سميت بالأكدرية؟ وبين كيفية قسمها؟

ج- سميت بالأكدرية؛ لأنها كدرت علی زید بن ثابت أصوله في هذا الباب؛ لأن الأصل في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات شيء مع الجد وأن الإخوة يسقطون إذا لم يبق شيء، أو بقي أقل من السدس، أو لم يبق إلا السدس، ولكنهم استثنوا هذه الصورة ففرضوا للأخت فيها النصف مع الجد، وفرضوا له السدس.

وقيل: إن امرأة من بني الأكدر ماتت عن هؤلاء الورثة فنسبت المسألة إليها.

 

س- ما هي المعادة وما المراد بها، ومتى تتأتی؟

ج- المعادة: من العد، والمراد بها: أن ولد الأبوين يعُدُّ أولاد الأب على الجد حتى يزاحمه بهم، فإذا استوفى الجد نصيبه على أساس أن أولاد الأب وارثون، عاد ولد الأبوين إلى ولد الأب، وأخذ ما بأيديهم.

وتتأتى المعادة إذا احتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب في تكميل مثلي الجد، كما إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثليه، أو كان الباقي بعد الفروض أكثر من الربع،

 

الزيديات الأربع

س- ما هي الزيديات الأربع، ولم سميت بذلك الاسم؟

ج- الزيديات الأربع هي: العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد،

وسميت بذلك الاسم لأنها منقولة عن زيد بن ثابت به، وهي التي يبقى فيها للإخوة لأب في المعادة قسط مما يسمى لهم.

 

س- ما المراد بالعشرية وكيف قسمتها؟ ولم سميت بذلك؟

ج- العشرية: هي مسألة فيها جد، وشقيقة، وأخ لأب.

أصلها من خمسة للجد منها سهمان؛ لأن الأحظ له المقاسمة، ويبقى ثلاثة، للشقيقة منها نصف المال ولا نصف صحيح للخمسة فتضرب الاثنين مخرج النصف في أصل المسألة خمسة فتصح من عشرة، وللجد منها أربعة، وللشقيقة خمسة، وللأخ واحد.

وسميت بذلك الاسم نسبة إلى ما صحت منه.

 

س- ما المراد بالعشرينية؟ وكيف قسمتها؟ ولم سميت بذلك؟

ج- العشرينية: مسألة فيها: جد، وشقيقة، وأختان لأب،

أصلها من خمسة أيضأ؛ للجد منها سهمان، فيبقى ثلاثة، وللشقيقة منها نصف المال اثنان ونصف، ويبقى نصف فيقسم بين الأختين من الأب لكل واحدة ربع، فيضرب مخرج الربع في أصل المسألة فتبلغ عشرين وهو مصحها، وكل واحد من الورثة يأخذ نصيبه مضروبة في تلك الأربعة فيكون للجد ثمانية، وللشقيقة عشرة، ولكل أخت الأب واحد.

وسميت بذلك الاسم نسبة إلى ما صحت منه.

 

س- ما أركان التسعينية؟ وكيف قسمتها؟ ولم سميت بذلك؟

ج- أركان التسعينية: أم، وجد، وشقيقة، وأخوان، وأخت لأب؛

أصلها من ثمانية عشر؛ للأم السدس ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة؛ لأنه الأحظ له، وللشقيقة نصف المال تسعة، يفضل سهم لا ينقسم على خمسة عدد رؤوس أولاد الأب فاضرب الخمسة في أصلها فتصح من تسعين، ثم اضرب الخمسة، كذلك في نصيب كل وارث، فيحصل للأم خمسة عشر، وللجد ثلث الباقي خمسة وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، ولأولاد الأب خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين.

وسميت بذلك الاسم نسبة إلى ما صحت منه.

 

س- ما هي مختصرة زيد؟ وما كيفية قسمتها على طريقة الاختصار والبسط؟

ج- مختصرة زيد هي: أم، وجد، وشقيقة، وأخ، وأخت لأب.

وكيفية قسمها على طريق البسط: أن تجعل المسألة من ستة، للأم السدس واحد، والخمسة الباقية بين الجد والإخوة مقاسمة، ورؤوسهم ستة، وبين الخمسة والستة تباين فاضرب الستة في أصلها تبلغ ستة وثلاثين، للأم سدسها ستة، وللجد عشرة، وللشقيقة ثمانية عشر، والباقي اثنان تباین رؤوس أولاد الأب، فاضرب الثلاثة عدد رؤوسهم في الستة والثلاثين، تبلغ مائة وثمانية، ثم اضرب نصيب كل وارث في الثلاثة.

أما عن طريق الاختصار: فأصلها من ثمانية عشر للأم سدسها ثلاثة، وللجد خمسة، وللشقيقة تسعة، ولأولاد الأب سهم واحد ورؤوسهم ثلاثة في أصلها تبلغ أربعة وخمسين؛ للأم تسعة، وللجد خمسة عشر، وللشقيقة سبعة وعشرون، ولأولاد الأب ثلاثة. "

وسميت مختصرة زيد؛ لأن زيدا قسمها عن طريق البسط، ثم اختصرها حتی صحت من أربعة وخمسين.

 

باب الحساب

س- ما المقصود بالحساب في الفرائض؟

ج- المقصود بالحساب في الفرائض: هو تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات.

 

س- ما هو التأصيل؟ وكيف تستخرج أصل المسألة؟

التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا کسر

كيفية استخراج أصل المسألة: فيختلف باختلاف الورثة؛ لأنهم إما أن يكونوا عصبة فقط، فيكون أصل المسألة من عدد رؤوسهم، للذكر مثل حظ الأنثيين،

 

النسب الأربع

س- ما هي النسب الأربع؟ عرف كلا منها وبين الحكم فيها؟

ج- النسب الأربع هي: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين، وهي أساس كبير في علم الفرائض۔

1- التماثل: عبارة عن مساواة عدد لآخر في القيمة كاثنين واثنين، وستة وستة.

والحكم فيه: الاكتفاء بأحد العددين.

2- التداخل: هو عبارة عن عددين أكبر وأصغر، والأكبر يقبل القسمة على الأصغر بدون باق، أو يقال: الأصغر يفني الأكبر في مرتين أو عدة مرات.

والحكم فيه: الاكتفاء بالأكبر،

3- التوافق: هو عبارة عن اتفاق العددين في جزء من الأجزاء کالاتفاق في النصف بين الأربعة والستة.

والحكم فيه: أن يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر،

4- التباين: هو عبارة عن عددين لا يوجد بينهما اتفاق في أي جزء من الأجزاء.

والحكم فيه: أن يضرب كامل أحدهما في كامل الآخر.

 

أصول المسائل

س- ما هي أصول المسائل المتفق عليها والمختلف فيها؟

ج- الأصول المتفق عليها سبعة وهي: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، والثمانية، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون.

والمختلف فيها اثنان وهما: ثمانية عشر، والسنة والثلاثون، أهما أصلان أم مصحان؟

وهما في باب الجد والإخوة خاصة،

 

س- عزف العول لغة واصطلاحا.

ج- العول: لغة: له معاني كثيرة، منها: القيام بكفاية العيال، ومنها: الارتفاع، يقال: عال الميزان: إذا ارتفع، وعالت الفريضة: إذا ارتفعت.

واصطلاحا: هو زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء.

 

س- بين الأصول العائلة وعول كل منها.

ج- الأصول العائلة ثلاثة وهي ستة، واثنا عشر، والأربعة والعشرون.

يعول أصل ستة بالفرد وبالزوج فيبلغ العشرة،

ويعول أصل اثني عشر بالفرد فقط، ويبلغ سبعة عشر.

يعول أصل أربعة وعشرين بثمنه مرة واحدة فيبلغ سبعة وعشرين

 

س-ما هي الفروض التي لا يمكن اجتماعها في المسألة الواحدة؟

ج- هي الثلث والثمن لأن الوارث للثمن الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث، والوارث للثلث، إما الأم وإما الإخوة لأم بشرط انعدام الفرع الوارث، وبين شرطيهما التناقض.

وكذا الربع والثمن؛ لأن الوارث للربع الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث أو الزوج بشرط وجود الفرع الوارث، واجتماع الزوجين ممنوع.

 

س- ما هي أنواع الفرائض، عرف كلا منها مع التمثيل؟

ج- أنواع الفرائض ثلاثة: (عادلة - ناقصة - زائدة):

أ- العادلة: هي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها ساوت أصلها،

ب - الناقصة: هي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها نقصت عن أصلها،

ج - الزائدة: هي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها زادت على أصلها،

 

باب التصحيح

س- عرف التصحيح. وإلى كم تنقسم المسائل نحوه؟

ج- التصحيح: هو المضي بالفريضة إلى أقل عدد ينقسم على الورثة بدون کسر

وتنقسم المسائل الفرضية نحوه إلى قسمين:

1: قسم ينقسم فيه كل سهم على أصحابه بلا كسر، وفي هذا القسم تصح المسألة من أصلها، أو من مبلغ عولها إن عالت.

2: وقسم لا يقبل القسمة إلا بكسر، وفي هذا القسم تصح المسألة من غير أصلها، وفقا لما فيها من الانكسارات.

 

س- ما هو الانكسار وما هو الفريق؟ وما مبلغ الانكسار في المسألة الواحدة؟

ج- الانكسار: هو أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسمة على أصحابه، وحينئذ يسمى السهم منكسرة، ويسمى عدد رؤوس الفريق منکسرا عليه.

الفريق: عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض واحد أو فيما بقي بعد الفروض.

والمسألة الواحدة: إما أن يكون فيها انكسار على فريق واحد، أو على فريقين، أو على ثلاث فرق، أو على أربع فرق، ولا تزيد الانكسارات على ذلك.

 

س- ما الانكسار على فريق واحد؟ وما كيفية تصحيحه؟

ج- هو أن يكون في المسألة سهم واحد لا يقبل القسمة على فريقه،

وكيفية تصحيحه: أن ننظر بين المنکسر والمنكسر عليه بنظرين هما التوافق والتباين..

فإن وجدنا بينهما التباين أخذنا عدد الفريق ووضعناه فوق أصل المسألة أو مبلغ عولها إن عالت (ويسمى جزء السهم ويضرب فيه، والناتج نضعه في جامعة ثانية تسمى جامعة التصحيح، ثم نضرب الذي بيد كل وارث فيما ضربنا فيه أصل الفريضة ونضع الناتج أمامه تحت جامعة التصحيح.

وإن كان بين السهم وفريقه التوافق كان جزء السهم من وفق رؤوس الفريق الذي حصل فيه التوافق في الثلث، فنأخذ وفق الرؤوس، وهو اثنان ونضعه على أصل الفريضة، أو على مبلغ عولها إن عالت ونجري العمل.

 

س- ما الانكسار على فريقين؟ وما كيفية تصحيحه؟

ج- هو أن يكون في المسألة سهمان لا يقبلان القسمة على فريقيهما.

ونسلك في تصحيحه مرحلتين:

أ- ننظر بين كل فريق وسهمه بالتباين والتوافق، فنثبت كل رؤوس المباین

ووفق رؤوس الموافق، ونسمي ما أثبتناه أعدادا مثبتة أو رواجع.

ب - ننظر بين هذه الأعداد المثبتة بالنسب الأربع، وما تحصل من النظر فهو

جزء السهم نضربه في أصل المسألة وما حصل فهو مصحها ثم تضرب الذي بيد كل وارث في جزء السهم.

 

س- ما الانكسار على ثلاث فرق وعلى أربع فرق؟ وما كيفية تصحيحه؟

ج- الانكسار على ثلاث فرق هو: أن يكون في المسألة ثلاثة أسهم لا تقبل القسمة على فرقها، وكيفية تصحيحه كما تقدم في الانكسار على فريقين،

الانكسار على أربع فرق: هو أن يكون في المسألة أربعة أسهم لا تقبل القسمة على أصحابها وكيفية تصحيحه كما تقدم في الانكسار على فريقين،

 

س- ما المراد بجزء السهم؟

ج- جزء السهم هو حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو من مبلغ عولها إن كانت عائلة، وهو الناتج من النظر بين المنکسر والمنكسر عليه في الانكسار على فريق واحد، والناتج من النظر بين الرواجع كما في الانكسار على أكثر من فريق واحد.

 

المناسخات

س- عرف المناسخة لغة واصطلاحا.

ج- المناسخة: مفاعلة من النسخ، وهو لغة: الإزالة؛ كنسخت الشمس الظل؛ أي: أزالته، أو التغيير؛ کنسخت الريح آثار الديار، أو النقل؛ کنسخت الكتاب: إذا نقلت ما فيه.

واصطلاحا: أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة.

 

س- كم حالات المناسخة؟

ج- لها ثلاث حالات.

 

س- ما الحالة الأولى وما طريقة العمل فيها؟ مع التمثيل.

ج- أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، مع تساوي إرثهم من الاثنين، كأن يرثوا منهما بالتعصيب.

-              وطريقة العمل: أن تعتبر الميت أو الأموات الذين ماتوا بعد الأول لاغين، كأنهم لم يوجدوا أصلا؛

كهالك عن: عشرة بنين تعاقبوا موتا إلى اثنين: فمسألتهم من اثنين.

-              ولا بأس أن يكون معهم صاحب فرض واحد بشرط أن يكون من ضمن الأموات ثانيا؛

كهالك عن: زوجة وخمسة بنين هي أمهم، ثم توفيت الزوجة وتعاقب الأبناء بالموت إلى أن بقي منهم اثنان فقط، فمسألتهم من اثنين. وتسمى بالاختصار قبل العمل.

 

س- ما الحالة الثانية وما طريقة العمل فيها؟

ج- أن يكون ورثة كل هالك لا يرثون غيره.

- وطريقة العمل فيها:

·              أن تجعل لهم مسائل على حسب عددهم

·              واجعل ما تصح منه المسألة الأولى كالأصل لجميع المسائل التي بعدها

·              وما تصح منه المسائل؛ كالفرق، وسهام كل ميت من المسألة الأولى؛ كنصيب ذلك الفريق

·              وتسلك فيها ما تسلك في تصحيح المسائل

·              فتنظر بین سهام كل ميت من الأولى ومسألته، فإما أن توافقها، وإما أن تباینها

·              فإن وافقتها فاحفظ وفقها (وفق المسألة)

·              وإن باينتها فاحفظ كلها

·              ثم انظر بین المحفوظات بالنسب الأربع

·              فما حصل فهو جزء سهم الأولى يضرب في أصلها فتحصل الجامعة للمسائل كلها

·              ثم تضرب الذي بيد كل وارث منها في جزء سهمها

·              فما حصل بالضرب هو نصيب ذلك الوارث

·              فإن كان حيا أخذه

·              وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته

·              فما خرج فضعه فوقها كجزء سهم لها يضرب فيه سهم كل وارث منها فيكون نصيبه من الجامعة فضعه أمامه تحت الجامعة.

-              وتطبيق ذلك على الأمثلة كما يلي:

مثال: هالك عن ثلاثة أبناء، وقبل قسمة التركة مات الأكبر عن أربعة أبناء، والأوسط عن ثلاثة أبناء، والأصغر عن ابنین، فما نصيب كل وارث؟

وهذه الحالة تسمى: اختصار العمل؛ أي اختصار الجوامع؛ لأنها بجامعة واحدة.

 

س- ما الحالة الثالثة. وما طريقة العمل فيها؟

ج- أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول مع اختلاف إرثهم، أو ورث معهم غيرهم.

- وطريقة العمل فيها: أن تصحح مسألة الميت الأول، ثم تصحح مسألة الميت الثاني، ثم تنظر بین سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومصح مسألته.

 

س- كم صورة للحالة الثالثة؟ هات الصورة الأولى مع المثال.

ج- لها ثلاث صور.

الصورة الأولى: أن تنقسم السهام على مسألته، وحينئذ تصح الفريضتان مما صحت منه الأولى،

·              وتضعها في جامعة تسمى جامعة المناسخة

·              وناتج قسمة السهام على المسألة تضعه فوقها

·              ثم تضرب فيه ما بيد كل وارث منها

·              ويضم إلى ماله من المسألة الأولى إن كان، ويوضع الحاصل أمامه تحت الجامعة

·              ومن له شيء من الأولى فقط أخذه كما هو، ووضعناه له أمامه تحت الجامعة.

وهذه أمثلة موضحة لها:

١- هالك عن زوجة وأم وابن، وقبل قسمة التركة: ماتت أمه عن زوج ومن يرثها من هؤلاء، فما نصيب كل وارث؟

فأصل هذه المسألة من أربعة وعشرين،

وتضع صورة (ت) علامة الموت أمام سهام الهالك الثاني وهي الأم

·              وتنظر إلى من ترکت من الورثة فتجدها تركت زوجة وابن ابنها المذكور في المسألة الأولى فتكتبه أمامه بعنوانه الذي يرث به

·              وتصحح مسألتهم وهي من أربعة

·              ثم تنظر بينها وبين سهامها في المسألة الأولى تجد السهام وهي الأربعة منقسمة على الأربعة التي هي مصح مسألتها

·              فتضع خارج القسمة وهو واحد عليها

·              وتجعل ما صحت منه المسألة الأولى وهو أربعة وعشرون جامعة المناسخة

·              ثم تنقل سهام الزوجة ثلاثة من المسألة الأول وتضعها أمامها تحت جامعة المناسخة

·              وتضرب ما للابن في المسألة الثانية فيما فوقها؛ أي في نتيجة قسمة السهام على مصح؛ أي: 3x1=3

·              وتضمها لنصيبه في المسألة الأولى وهو سبعة عشر يكون الحاصل له عشرین، تضعها له أمامه تحت الجامعة

·              ثم تضرب نصيب الزوج كذلك ۱x۱ = 1 وتضعه له أمامه تحت الجامعة أيضا، وهكذا.

 

س- ما هي الصورة الثانية وما العمل فيها؟

ج- أن يكون بين السهام والمسألة التوافق.

- وكيفية العمل في ذلك هو:

·              أن تضع وفق السهام فوق المسألة الثانية، وتضع وفق المسألة الثانية فوق المسألة الأولى

·              وتضربه فيها والخارج تجعله جامعة مناسخة

·              ثم تضرب ما بيد كل وارث من المسألة الأولى إن كان فيما فوقها؛ أي في وفق المسألة الثانية

·              وتضرب ما بيد كل وارث من المسألة الثانية فيما فوقها أي في وفق السهام

·              وتضم النواتج لبعضها وتضعها له أمامه تحت الجامعة

·              ومن ورث في مسألة واحدة ضربت سهامه فيما فوق مسألته، والناتج وضعته له أمامه تحت الجامعة كذلك.

مثالها: هالك عن: زوجة وبنت منها وشقيقة، وقبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوج وابن ومن يرثها من الأولى، فما نصيب كل وارث؟

 

س- ما الصورة الثالثة، وما كيفية العمل فيها؟

ج- أن يكون بين السهام والمسألة التباين.

- وطريقة العمل في ذلك هي:

·              أن تضع كل السهام فوق المسألة الثانية، وتضع كل الثانية فوق الأولى

·              وتضربها فيها فما حصل فهو الجامعة

·              ثم من بيده شيء من الأولى أخذه مضروبة فيما فوقها؛ أي في كامل الثانية

·              ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبة فيما فوقها؛ أي كامل السهام

·              وتضع الناتج تحت الجامعة أمام مستحقة.

مثالها: هالكة تركت زوجة وابنة وبنت منه، ثم ماتت البنت قبل قسمة التركة، وتركت زوجة وابنة ومن يرثها من الأولى، فما نصيب كل وارث؟

 

- وإن كان هناك ميت ثالث أو أكثر:

·              صححت مسألتي الميتين الأوليين على حسب ما تقدم

·              وتحصل جامعتهما على ما رسمناه لك

·              ثم تصحح مسألة الميت الثالث

·              وتعتبر جامعة المناسخة التي سبقته بالنسبة له كالمسألة الأولى، ومسألته كالثانية بالنسبة للجامعة

·              وانظر بین سهام الميت الثالث من تلك الجامعة، وبين ما تصح منه مسألته

·              وحصل جامعة أخرى على حسب ما يقتضيه الحال من انقسام أو توافق أو تباین

·              فإن كان معك میت رابع فاجعل جامعة الثلاث أولى ومسألة الرابع ثانية

·              واعمل كذلك في خامس وسادس... إلخ.

مثالها: هالك عن زوجة وبنت وأم وشقيقة، وقبل قسمة التركة توفيت الزوجة عن زوج وابن وهؤلاء، وتوفيت الشقيقة عن زوج وابن وهؤلاء. فما نصيب كل وارث؟

تنبيه: اختبار صحة العمل يكون بجمع السهام التي تحت الجامعة، فإن ساوت الجامعة فالعمل صحيح وإلا ففاسد.

 

س- بين معنى الاختصار لغة واصطلاحا.

ج- الاختصار: لغة: هو الإيجاز

واصطلاحا: رد الكثير إلى القليل.

 

س- ما أقسامه في المناسخات؟

ج- ينقسم في مسائل المناسخات إلى ثلاثة أقسام:

1- اختصار قبل العمل، وهو اختصار المسائل كما في الحالة الأولى.

۲- اختصار العمل، وهو اختصار الجوامع كما في الحالة الثانية.

۳- اختصار بعد العمل، وهو اختصار السهام، ويتأتى إذا وجد اتفاق بين الجامعة وجميع الأنصباء في جزء من الأجزاء، فيرد كل من الجامعة والأنصباء إلى أوفاقها، وتصير أعداد قليلة بعد أن كانت كثيرة کالمسألة الآتية، فإن فيها بين الجامعة والأنصباء التوافق في الثمن.

 

تمارين:

هات حلا صحيحا للتمارين الآتية:

١- هالك عن: أم وبنت وابن، وقبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوج وهؤلاء.

۲- هالكة عن: زوج وأخ لأم وشقيق، ثم مات الأخ للأم قبل قسمة التركة عن زوجة وعم وهؤلاء.

٣- مات رجل عن ستة أبناء تعاقبوا موتا إلى أن بقي منهم ثلاثة.

 

التركات

س- ما هي التركة؟ وكم أقسامها وما هي؟

ج- التركة: هي تراث الميت، وقسمتها هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض.

-              وهي على قسمين:

أ- ما يقبل القسمة لذاته، وذلك كالمكيلات والموزونات والمعدودات.

ب - ما لا يمكن قسمته لذاته، وذلك بأن لا يكون مكيلا ولا موزونة ولا معدودا كالعقارات.

 

س- کم وجها يصح في قسمة التركة إذا كانت مما يقبل القسمة لذاته؟

ج- سنة أوجه.

 

س- ما الوجه الأول؟ وما كيفية العمل فيه؟

إذا كانت التركة مما يقبل القسمة لذاته فيصح في قسمتها ستة أوجه:

1- طريق النسبة: وهو: أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إلى المسألة، ثم تعطيه من التركة بتلك النسبة.

كهالك عن: أم وبنت وعم، والتركة: أربعة وعشرون ريالا

فبعد تصحيح المسألة تجعل التركة في جامعة ملاصقة للمسألة

ثم تنسب سهم الأم: واحد إلى مصح المسألة، فتجده سدسها، فتعطيها سدس التركة أربعة

ثم تنسب سهم البنت ثلاثة إلى مصح المسألة فتجده نصفها فتعطيها نصف التركة اثني عشر

ثم تنسب سهم العم اثنين إلى مصح المسألة فتجده ثلثها فتعطيه ثلث التركة ثمانية

كما في الجدول:

 

 

س- ما الوجه الثاني؟ وما كيفية العمل فيه؟

ج- أن تقسم التركة على مصح المسألة فما خرج اعتبرته كجزء السهم

وتضرب فيه سهم كل وارث من المسألة، فما خرج فهو له من التركة،

ففي المثال السابق: تقسم التركة أربعة وعشرين على مصح المسألة ستة، فيكون الخارج أربعة، تجعلها كجزء سهم فوق المسألة

فللأم: واحد في أربعة بأربعة، وللبنت: ثلاثة في أربعة باثني عشر، وللعم: اثنان في أربعة بثمانية.

كما في الجدول:

 

س- ما الوجه الثالث؟ وما كيفية العمل فيه؟

ج- أن تقسم مصح المسألة على التركة، فما خرج تقسم عليه سهم كل وارث، فيكون الخارج هو نصيبه من التركة.

وتطبيقه على المثال السابق كالآتي، كما في الجدول:

 

س- ما الوجه الرابع؟ وما كيفية العمل فيه؟

ج- أن تضرب ما بيد كل وارث في التركة، فما خرج قسمته على مصح المسألة، فما حصل بعد ذلك فهو له من التركة.

وتطبيقه على المثال السابق، هكذا كما في الجداول:

 

س- ما الوجه الخامس؟ وما كيفية العمل فيه؟

ج- أن تقسم المسألة على سهام كل وارث منها، ثم اقسم التركة على خارج القسمة يخرج نصيب ذلك الوارث.

وتطبيقه على المثال السابق، هكذا كما في الجدول:

 

س- ما الوجه السادس؟ وما كيفية العمل فيه؟

ج- أن تقسم سهام كل وارث على مصح المسألة، فما خرج ضربته في التركة فيكون الحاصل بعد ذلك ماله من التركة.

وتطبيقه على المثال السابق، هكذا كما في الجداول:

 

س- بين كيفية العمل في القسم الثاني الذي لا يقبل القسمة لذاته؟

ج- أن تكون التركة مما لا يقبل القسمة لذاته؛ لكونها مختلفة مقدارا أو قيمة أو أحدهما، أو كانت منفردة مثل العقارات والأنعام المختلفة وغيرها،

فلك أن تقسمها بطريق القيراط، ولك أن تقسمها بأحد الوجوه السنة السابقة في القسم الأول، ولكن من غير أن تستغني عن مخرج القيراط.

 

س- ما هو القيراط؟ وما مخرجه؟

ج- القيراط: هو عبارة عن واحد من أربعة وعشرين،

فالأربعة والعشرون هي مخرج القيراط، فكل جزء من هذه الأربعة والعشرين يسمى قيراطا، وهو اصطلاح قديم،

وتقسم التركة على اعتبار القراريط فيقال: إن للوارث الفلاني ثلاثة قراريط وللآخر أربعة قراريط؛ أي للأول ثلاثة أجزاء من أربعة وعشرين جزءا، وللثاني أربعة أجزاء، وهكذا.

 

س- ماذا يعني طريق القيراط؟ وما كيفية العمل فيه؟ وما هما صورتي القيراط؟

ج- طريق القيراط: هو أن تجعل مخرج القيراط كتركة مقدرها أربعة وعشرون،

- وأما كيفية العمل فيه: فبعد تصحيح المسألة تأتي بمخرج القيراط، وتجعله في جامعة ملاصقة للمسألة، ثم تقسم مصح المسألة عليه، فما خرج بالقسمة فهو قيراط المسألة،

- ولا يخلو حال هذا القيراط من صورتين: إما أن يكون صامتة وإما أن يكون ناطقة.

 

س- ما القيراط الصامت؟ وما العمل فيه؟

ج- القيراط الصامت: هو العدد الذي لا يتركب من ضرب عدد في عدد، أو يقال: هو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو الواحد الصحيح كثلاثة وخمسة.

- والعمل فيه أن تجعله في جامعة ملاصقة لمخرج القيراط،

فإذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارث من قراريط، فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط، فما خرج فهو له قراريط، وإن كان في الخارج کسر وضعت تلك الكسر أمامه تحت جامعة القيراط على أنه أجزاء للقيراط، ووضعت القراريط الصحيحة تحت جامعة مخرج القيراط،

وهذ مثال يوضح ذلك:

 

س- ما القيراط الناطق؟ وما العمل فيه؟

ج- القيراط الناطق: هو الذي تركب من ضرب عدد في عدد، أو يقال: هو الذي يقبل القسمة على غيره كأربعة وستة،

- والعمل فيه: أن تحلله إلى أضلاعه، وهي أجزاؤه التي يتركب منها، وبمعنى آخر: إرجاعه إلى الأعداد التي هو حاصل ضربها، واجعل كل ضلع في جامعة مستقلة ملاصقة لمخرج القيراط على أن يكون الضلع الأكبر هو المحاذي لمخرج القيراط.

فإذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارث من القراريط: قسمت نصيب كل وارث في المسألة على تلك الأضلاع، مبتدئا بالأصغر ثم ما يليه، فما خرج على آخرها وهو الضلع الأكبر فهو له قراريط، وفاضل القسمة على كل ضلع أثبته تحته فهو كسر على حسب بعده من مخرج القيراط،

وهذه أمثلة توضح ذلك:

كيفية العمل:

إذا كان القيراط كسرا أو صحيحا وكسرا على ما عرفنا، نقسم سهم كل وارث من المسألة على ذلك القيراط حسب ما هو معروف في قسمة الصحيح على الكسر أو الصحيح على صحيح وكسر، فما خرج فهو له قراریط.

 

تمارين:

قسم ما يأتي:

1- مالك عن: أم وبنت وعم والتركة ثمانية وأربعون ريالا.

۲- هالكة عن: زوج وبنتين وشقيق، والتركة مما لا يمكن قسمته.

۳- هالكة عن: زوج وبنت منه وعم، وقبل قسمة التركة توفي الزوج عن الزوجة وابن ومن يرثه من هؤلاء، والتركة مائة وستون.

 

 

قسمة التركة على الغرماء

س- ما العمل لمعرفة نصيب كل غريم من التركة التي لا تفي بسداد جميع الديون التي على الميت؟

ج- نجعل مقدار دین كل غريم بمثابة سهام وارث من المسألة، ونجمع الديون، ونجعل مجموعها بمثابة أصل المسألة، أو عولها إن عالت، أو بمثابة مصحها لو صححت.

ثم نقسم التركة على مجموع الديون: فما خرج نجعله جزء سهم فوق مجموع الديون، ونضرب فيه دين كل غريم فيحصل نصيبه من التركة؛ كالوجه الثاني من قسمة التركة إذا كانت مما يقبل القسمة لذاته؛

كما لو هالك يوسف وترك اثنی عشر ريال، ولمحمد صادق عليه خمسة ريالات، ولغيث إبراهيم عليه أربعة ريالات، ولسعد سعود عليه ستة ريالات، ولمروان عبد الله عليه ثلاثة ريالات.

الحل:

 

س- ما العمل إن كان بين مجموع الديون والتركة تباین؟

ج- ضربنا دین كل غريم في التركة، فما خرج نقسمه على مجموع الديون، فما حصل فهو نصيب ذلك الغريم من التركة.

مثاله: مات عبد الله وترك سبعة ريالات، وعليه لعمار عبد الرحمن ریالان، ولعبد القادر محمد ثلاث ريالات، ولأنس هاشم خمس ريالات فما نصيب كل دائن؟

كيفية العمل:

 

باب الرد

س- ما هو الرد؟ وما الفريضة التي يدخلها؟ ومن الورثة الذين لا يرد عليهم؟ وكم حالة له؟

ج- الرد هو: النقص في السهام والزيادة في الأنصباء، وهو ضد العول،

- ويدخل الفريضة الناقصة بشرط انعدام العاصب،

- يرد على جميع الورثة ما عدا الزوجين.

- وله حالتان.

 

س- ما الحالة الأولى؟ وكم صورة لها؟ اذكرها. وما العمل في كل صورة؟

ج- الحالة الأولى: أن لا يكون في المسألة أحد الزوجين،

ولها ثلاث صور:

أ. أن يكون في المسألة وارث واحد فقط،

وحينئذ يعطي جميع المال فرضا وردا لعدم المزاحم.

ب. أن يكون في المسألة ورثة متعددون من جنس واحد،

فيقسم المال بينهم من عدد رؤوسهم؛ كالعصبة ولا يفرض لهم، كما في الجداول الآتية:

ج. أن يكون في المسألة ورثة متعددة أجناسهم،

وطريقة العمل فيها:

- أن توصل المسألة،

- ثم تجمع السهام التي نابت الورثة، فما بلغت فهو مردها تجعله في جامعة ملاصقة للأصل،

- وتنقل سهام الورثة أمامهم تحتها،

والأصل الذي تمكن فيه هذه الصورة هو أصل ستة فيرد بالفرد والزوج إلى اثنين، كما في المسائل الآتية:

 

س- ما الحالة الثانية؟ وكم صورة لها؟ اذكرها. وما العمل في كل صورة؟

ج- الحالة الثانية: هي أن يكون في المسألة أحد الزوجين،

ولها ثلاث صور:

أ. أن يكون مع أحد الزوجين وارث واحد فقط،

والعمل: أن نجعل المسألة من مخرج فرض صاحب الزوجية ونعطيه نصيبه، والباقي للوارث الذي معه، نحو:

ب. أن يكون مع أحد الزوجين ورثة من جنس واحد،

والعمل فيها: أن نجعل مسألة من مخرج فرض صاحب الزوجية، ونعطيه نصيبه منها، والباقي يقسم على المردود عليهم؛ كالعصبة، نحو:

ج. أن يكون مع صاحب الزوجية ورثة متعددة أجناسهم،

وطريقة العمل:

§   أن تجعل مسألة أولى من مخرج فرض صاحب الزوجية، تعطيه منها نصيبه، وتكتب الباقي من مسألته فيها رقما ورسما،

§   ثم تجعل مسألة ثانية للمردود عليهم، وتصححها إن احتاجت،

§   ثم تنظر بين الباقي من مسألة الزوجية ومصح مسألة الذين يرد عليهم، كما ننظر بین سهم الميت الثاني ومصح مسألته في المناسخة (الحالة الثالثة منها) فلا يخلو الحال فيها من ثلاثة أمور:

إما أن ينقسم الباقي على المسألة، وإما أن يوافق، وإما أن يباین.

 

س- بين كيفية العمل في الانقسام؟

ج- إذا انقسم الباقي على مسألة المردود عليهم:

صحت جامعة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية؛

كهالك عن: زوجة وأم وأخم، فنعملها كما في الجدول:

 

س- بين كيفية العمل عند وجود التوافق بين الباقي والمسألة؟

ج- إذا كان بين الباقي ومسألة الذين يرد عليهم التوافق:

§   أخذت وفق الباقي ووضعته فوق مسألة الزوجية،

§   وتضربه فيها، فما خرج فهو مصح جامعة الرد،

§   ثم من بيده شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا فيما فوقها؛ أي في وفق مسألة الرد،

§   ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا فيما فوقها؛ أي في وفق الباقي،

§   ويوضع الناتج له أمامه تحت الجامعة، كالمثال الآتي في الجدول:

 

س- بين كيفية العمل عند وجود التباين بين الباقي ومسألة المرود عليهم؟

ج- إذا كان بين باقي مسألة الزوجية ومسألة الرد التباين:

§   أخذت الباقي ووضعته فوق مسألة الرد،

§   وأخذت مصح المسألة ووضعته فوق مسألة الزوجية،

§   وضربته فيها فما خرج فهو مصح جامعة الرد،

§   ثم تضرب ما بيد ورثة مسألة الرد فيما فوقها؛ أي في كامل مسألة الرد،

§   وتضرب ما بيد ورثة مسألة الرد فيما فوقها؛ أي في كامل الباقي،

§   وتضع الناتج أمامهم تحت الجامعة كالآتي:

تنبيه: لا يتجاوز الأصناف المردود عليهم الثلاثة؛ لأنهم إن جاوزوا ذلك كانت المسألة عادلة أو عائلة.

 

هات حلا صحيحة للتمارين الآتية:

1.           هالك عن: خمس أخوات لأب.

2.           هالك عن: زوجتين وبنت.

3.           هالكة عن: زوج وأخ لأم وجدة.

4.           بنت وبنت ابن.  


 

باب الخنثى المشكل

س- من الخنثى المشكل؟ ومن الورثة الذين يكون فيهم؟

ج- الخنثى المشكل هو: من له آلة ذكر وآلة أنثى، أو ثقب لا يشبه واحدة منهما،

- ويوجد في الفروع، والحواشي، وأصحاب الولاء.

 

س- ما حالات الخنثى المشكل؟

ج- له حالتان:

أ. أن يرجی انکشاف حاله.

ب. أن لا يرجی انکشافه.

 

س- ما هي علامات انکشاف الخنثى المشكل واتضاحه؟

ج- علامات اتضاحه كثيرة:

منها: بوله من إحدى آلتيه، فإن بال منهما فبأسبقهما، فإن استويا فبالتي يكثر بوله منها.

ومنها: حیضه، ونبات لحيته، وإمناؤه وبروز ثدييه.

 

س- ما الحكم إذا كان الخنثى المشكل يرجی انکشاف حاله؟

ج- الحكم في هذه الحالة: أن يعامل الخنثى ومن معه بالأضر، ويترك الباقي موقوفا إلى أن يتضح حاله.

 

س- بين كيفية العمل في الخنثى الذي يرجی انکشاف حاله.

ج- كيفية العمل في الخنثى الذي يرجی انکشاف حاله:

§   أن تجعل مسألة أولى باعتبار أن الخنثى ذكر، ومسألة ثانية باعتباره أنثى،

§   ثم تنظر بين مَصحّي المسألتين بالنسب الأربع،

§   والناتج من النظر تجعله في جامعة محاذيا لهما تجمع بين المسألتين تسمى جامعة الخنثی

§   تقسمها على مسألة الذكورة،

§   وتجعل الخارج جزء سهم لها،

§   وتقسمها على مسألة الأنوثة كذلك،

§   ثم تضرب الذي بيد کل وارث من كل فريضة فيما فوقها،

§   وتضع الأضر له أمامه تحت الجامعة؛ لأنه هو المتيقن له.

§   وتجمع السهام التي تحتها، والباقي يوقف

فإن اتضح إشكاله باستحقاقه له أخذه وإلا رد على مستحقيه، كما في المثال الآتي:

 

س- ما الحكم في الخنثى المشكل الذي لا يرجی انکشاف حاله وكم صورة له مع بيان الأمثلة لكل صورة؟

ج- الحكم في الخنثى الذي لا يرجی انکشاف حاله:

أن يعطى نصف میراثه، وله في ذلك خمس صور:

1- أن يرث بالذكورية فقط، فيعطى نصف میراث ذكر، نحو:

۲- أن يرث بالأنوثة فقط، فيعطى نصف میراث أنثی، نحو:

 

3- أن يرث بالتقديرين ولكن بالذكورية أفضل، فيعطى نصف میراث ذکر ونصف میراث أنثى، نحو:

4- أن يرث بالتقديرين ولكن بالأنوثية أفضل، فيعطى نصف میراث ذکر ونصف میراث أنثی، نحو:

5- أن يرث بتقديرين متساويين، فيأخذ نصيبه كاملا، نحو:

 

س- وضّح العمل في الصور الأربعة.

ج- توضيحا للعمل السابق في الصور الأربعة، نقول:

§   لا بد من عمل مسألتين كما في الحالة الأولى (مسألة ذكورة ومسألة أنوثة)

§   ثم ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع،

§   فما حصل من النظر تضربه في عدد أحوال الذكورة والأنوثة،

§   فما بلغ فمنه تصح جامعة الخنثی تقسمه على مصح كل مسألة،

§   وتضع ناتج القسمة فوق المقسوم عليه كجزء سهم،

§   ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل فريضة فيما فوقها،

§   وتجمع النواتج، فما حصل تقسمه على عدد الأحوال،

فما خرج فهو نصيبه تضعه له أمامه تحت الجامعة كما رأيت في الأمثلة.

أما الصورة الخامسة فأنت ترى أن الخنثى إن قدر ذكرا أخذ الباقي بعد البنت واحدة، وإن قدر أنثى كذلك، ولذا يعطى نصيبه كاملا من غير حاجة إلى تطويل.

 

س- ما العمل إذا تعددت الخناثی؟ مع بيان كيفية العمل؟

ج- العمل إذا تعددت الخناثی:

إذا تعدد الخناثی فاجعل لهم مسائل بعدد أحوالهم؛ فللاثنين أربع مسائل، وللثلاثة ثماني مسائل، وهكذا، وكيفية العمل: كما تقدم في الخنثی الواحد على حسب رجاء الانكشاف أو عدمه كالآتي:

وقد أشار صاحب الرحبية إلى العمل في الخنثى المشكل، والمفقود، والحمل فقال:

 

قسم المسائل الآتية:

١- هالك عن: شقيقة وزوجة وولد أم خنثی وعم.

۲- أخت لأب وولد أب خنثی وابن عم.

۳- زوج وبنت وولد خنثی.

 

باب المفقود

س- عرف المفقود. وبین کم حالة له باعتبار غيبته؟

ج- المفقود: هو من انقطع خبره وجهل حاله، فلم يعرف أحي هو أم ميت؛ لكونه في أسر، أو في سفر ونحوهما،

وله حالتان باعتبار غيبته.

 

س- ما الحالة الأولى؟ وكم مدة الانتظار فيها؟

ج- الحالة الأولى: أن يكون الغالب عليه السلامة،

- ومدة الانتظار فيها: تسعون سنة منذ ولد قطعا للشك.

 

س- ما هي الحالة الثانية؟ وكم مدة الانتظار فيها؟

ج- الحالة الثانية: أن يكون الغالب عليه عدم السلامة، كالذي يغيب في سفينة غُرقت، فسلم بعض الراكبين وتلف البعض الآخر، وكالذي فقد من بين صفين في الحرب، وما شابه ذلك.

- ومدة الانتظار فيها أربع سنوات من حين فقده،

 

س- ما العمل إذا انقضت مدة الانتظار في كلتا الحالتين؟

ج- إذا انقضت مدة الانتظار في كلتا الحالتين: قُسّم ماله إن كان موروثا على ورثته الموجودين في وقت الحكم بموته دون الذين ماتوا قبل ذلك.

 

س- ما هي حالات المفقود باعتبار إرثه. مع بيان الحكم في كل حالة؟

ج- حالاته باعتبار إرثه ثنتان:

أ. أن يكون وارثا ولا مزاحم له:

ومن ثم يوقف جميع المال إلى أن يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار،

فإن ظهر أنه حي أخذه، وإن بان موته أعطى لمستحقيه بعده.

ب. إن كان له مزاحم وطلب القسمة:

عاملت كل الورثة بالأضر، وأوقفت الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود، أو تنقضي مدة الانتظار،

فإن ظهرت حياته أخذ نصيبه وإلا رد على أهله.

 

س- ما كيفية العمل في قسمة إرث المفقود؟

ج- كيفية العمل فيه: هو أن تعمل له مسألتين: واحدة باعتبار حياته، والأخرى باعتبار مماته،

§   وتنظر بين مصحي المسألتين بالنسب الأربع،

§   فما خرج من النظر فهو الجامعة، تقسمها على كل مسألة،

§   وتضع ناتج القسمة كجزء سهم على المقسوم عليها،

§   ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل مسألة فيما فوق مسألته (أي في جزء سهمها)

§   تعرف من ذلك الأضر له فتضعه أمامه تحت الجامعة،

§   ويوقف الباقي بعد ذلك للمفقود، كما في المثال:

 

س- بين آراء الفقهاء في زوجة المفقود کم تتربص؟

ج- اختلف الفقهاء في زوجة المفقود على قولين:

١- لا تحل للأزواج حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها غالبا،

حدها أبو حنيفة مائة وعشرين سنة، والشافعي في الجديد، وأحمد في إحدى الروايتين عنه تسعين سنة

۲- تتربص أربع سنين وهي أعلى مدة الحمل،

وتعتد بأربعة أشهر وعشر، ثم تحل للأزواج، وهو قول مالك، والشافعي في القديم، والرواية الأخرى للإمام أحمد.

 

س- ما حكم أخذ الزوجة النفقة من مال المفقود؟

ج- للزوجة طلب النفقة من مال الزوج أبدأ، فإن تعذر كان لها الفسخ لتعذر النفقة.

 

هات حلا صحيحة للتمارين الآتية:

١- هالك عن: زوجة وشقيقتين وشقيق مفقود.

۲- زوج وأختين لأب وأخ لأب مفقود.

٣- ابن أخ مفقود وبنت أخ وعم.

4- زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة.


باب الحمل

س- عرف الحمل لغة واصطلاحا مبینا شروط إرثه بالاختصار.

ج- الحمل: لغة: الثقل،

واصطلاحا: هو ما في بطن الآدمية من جنین.

- ويشترط في إرثه شرطان:

أ. تحقق وجوده في الرحم ليلة موت المورث ولو نطفة.

ب. أن ينفصل من أمه حيا حياة مستقرة.

 

س- كيف يتحقق وجود الحمل في الرحم؟

ج- يتحقق وجوده في الرحم حين موت المورث بأمور منها:

1- أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث سواء كانت فراشا أو غير فراش؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالإجماع.

۲- أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من موت المورث ودون أربع سنين، وليست فراشا لسيد ولا زوج. ٣- أن تضعه كذلك وهي فراش لسيد أو زوج لا يطئان لقيام مانع بهما، كغيبة، أو اعتراض، ونحوهما.

 

س- اذكر الصور الباقية للوضع التي يعتبر فيهما الحمل غير متحقق الوجود؟

ج- بقيت صورتان للوضع يعتبر فيهما الحمل غير متحقق الوجود، هما:

أ. أن تضعه لأكثر من ستة أشهر وهي فراش لسيد أو زوج يطئان لاحتمال أن يكون من وطء جديد.

ب. أن تضعه لأكثر من أربع سنين لتحقق حدوثه حينئذ؛ لأنها أقصى مدة الحمل عند الحنابلة والشافعية.

 

س- بأي شيء يعلم استقرار حياته بعد انفصاله من أمه؟ وما الأصل في ذلك؟

ج- يعلم استقرار حياته بعد انفصاله من أمه بأمور، منها:

استهلاله صارخا، عطسه، تثاؤبه، مضه الثدي،

تنفسه مع طول زمن التنفس، حركته حركة طويلة، كل ما يدل على استقرار الحياة.

- والأصل في ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا استهل المولود صارخا ورث، وإن لم يستهل صارخا لم يرث».

 

س- ما هي الأمور التي لا تدل على استقرار الحياة؟

ج- الحركة اليسيرة، والتنفس اليسير، والاختلاج لا تدل على استقرار الحياة؛ لاحتمال کونها كحركة المذبوح، أو كما يقع للانتشار من ضيق، أو استواء الملتوي، وكذا إذا ظهر أكثره فاستهل ثم انفصل ميتا.

 

س- کم تقادير الحمل وما هي؟

ج- للحمل ستة تقادیر:

1- أن ينزل ميتا.

۲- أن ينزل حيا ذكر.

٣- أن ينزل حيا أنثي.

4- أن ينزل حيا أنثى وذكر.

5- أن ينزل حيا ذكرین.

6- أن ينزل حيا أنثيين.

ولم يعتبر غير هذه التقادير مع احتمال غيرها لندرتها.

 

س- كيف يتوصل إلى قسمة التركة إذا طلبها الورثة؟

ج- كيفية القسمة: إذا طلبها الورثة قبل الوضع:

إذا انتظر الورثة الوضع فالأمر واضح، وإذا طلبوا القسمة قبل الوضع فإنهم يجابون لذلك، ولكن لا يأخذون إلا المتيقن لهم ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين.

ويتوصل إلى قسمة ذلك:

§   بأن تجعل لكل تقدير مسألة،

§   ثم تنظر بین مصحات المسائل بالنسب الأربع،

§   فما حصل فهو الجامعة تقسمها على كل مصح،

§   وناتج القسمة تضعه فوقها كجزء سهم فوق المصح المقسوم عليه،

§   ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل مسألة فيما فوقها (أي في جزء سهمها) تعرف من ذلك نصيب كل وارث من كل مسألة،

فمن لا يختلف نصيبه يعطاه کاملا، ومن يختلف نصيبه يعطى الأقل؛ لأنه المتيقن له، ومن يحجب في بعض التقادير لا يعطى شيئا،

§   ويوقف الباقي من الجامعة بعد ذلك للحمل إلى حين ولادته،

فإن استحقه أخذه وإلا أعطى لمستحقيه.

مثال ذلك:

هالك ترك عمة وأمة حاملا من أبيه وطلب الورثة القسمة قبل الوضع، فما نصيب كل وارث؟

 

قسم ما يأتي:

1- أم وزوجة حامل.

۲- هالك عن: شقيقة وأخ لأم وزوجة أب حامل.

3- هالك عن: بنت وبنت ابن وزوجة حامل.

 

 باب الغرقى والهدمى ونحوهما

س- ما موضوع البحث في باب الغرقى والهدمی؟

ج- موضوع البحث هو: ما إذا مات متوارثان فأكثر بأحد هذه الأشياء؛ أي بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون وما شابه ذلك من الموت الجماعي المفاجئ.

 

س- كم أحوال الغرقى والهدمی وما هي؟ وما حكم كل حالة منها؟

ج- لهم خمس حالات:

١- أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بوقت يسير، والحكم: أن يرث المتأخر المتقدم إجماعا.

۲- أن يتحقق موتهما معا في آن واحد، والحكم: أن لا يرث أحدهما الآخر إجماعا.

٣- أن يجهل الحال، فلا يعلم أماتا معا أم سبق أحدهما الآخر.

4- أن يعلم سبق أحدهما الآخر من غير تعيين.

5- أن يعلم السابق على التعيين ثم ينسی لطول المدة، ونحو ذلك.

 

س- ما الحكم في الأحوال الثلاثة الأخيرة عند الإمام أحمد؟

ج- الحكم في الأحوال الثلاثة الأخيرة: أنه لا يخلو الحال فيها من أمرين:

أ- أن يدعي ورثه كل ميت تأخر مورثهم بالموت ولم تكن هناك بينة، أو هناك بينة ولكنها تعارضت مع بينة أخرى.

والحكم في هذه الصورة: أن يتحالفوا على ذلك، ولا توارث حينئذ بين الأموات بل يرث كل واحد

ورثته الأحياء فقط.

ب - أن لا يدعى ذلك، والحكم حينئذ: أن يرث كل واحد من مال صاحبه الذي مات وهو يملكه، ويسمى تلادا (قديم)،

وألا يرث من المتجدد له مما ورثه من الميت الذي مات معه على اعتبار تأخره بالموت، ويسمى طريفا (جدید)، بل إن الطريف لا يقسم إلا على الورثة الأحياء لكل واحد.

مثال: سقط بيت على أم وابنها وجهل الحال، وتركت الأم أبويها وترك الابن بنتا وعمة، فما نصيب كل وارث؟

 

س- ما مذهب الجمهور في باب الغرقى والهدمى ونحوهم؟

ج- مذهبهم: أن لا يرث أحد الأموات الآخر، وإلى مذهب الجمهور أشار صاحب الرحبية بقوله:

 

تمارين:

هات حلا صحيحة للتمارين الآتية:

١- أخوان شقيقان ماتا في حريق، وجهل الحال، وترك الأكبر أما وبنتا وزوجة وعما، وترك الأصغر زوجتين وبنتا والأم والعم المذكورين.

۲ - ردم مات بسببه رجل وابن أخيه، وعلم المتأخر بعينه ثم نسي، وترك ابن الأخ أما وبنت وبنت ابن، وترك العم زوجة وبنتين.

۳. طاعون مات بسببه أب وبنته وجهل الحال، وترك الأب ابنا وزوجة أما لها، وتركت البنت زوجا وبنتا.


 

باب ميراث ذوي الأرحام

س- عرف ذوي الأرحام وبين شروط إرثهم؟

ج- ذو الأرحام هم: كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب.

ويشترط لإرثهم شرطان:

أ. عدم وجود أهل الفروض ما عدا الزوجين.

ب. عدم وجود العصبة.

 

س- كم أصناف ذوي الأرحام؟ وما هي؟

ج- هم أحد عشر صنفا:

1- أولاد البنات، وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.

۲- أولاد الأخوات مطلقا.

٣- بنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم.

4- أولاد الإخوة لأم مطلقة.

5 - العم لأم (سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده).

6- العمات مطلقا: (سواء كن عمات الميت أو عمات أبيه أو جده).

۷- بنات الأعمام مطلقا وبنات بنيهم.

۸- الأخوال والخالات مطلقا.

۹ - الأجداد الساقطون من جهة الأم أو الأب؛ كأب الأم، وأب أم الأب.

۱۰ - الجدات السواقط من جهة الأم أو الأب؛ كأم أب الأم، وأم أب أم الجد.

۱۱ - كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة؛ كعمة العمة، وخالة الخالة

ونحو ذلك.

 

س- ما هي جهات ذوي الأرحام؟

ج- لذوي الأرحام ثلاث جهات:

۱- جهة الأبوة: ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد الساقطين والجدات السواقط، والعم لأم، والعمات مطلقا، وأخوال الأب وخالاته مطلقا، وبنات الأخوة، وبنات بنيهم، وأولاد الأخوات، وبنات الأعمام، وبنات بنيهم.

۲- جهة الأمومة: ويدخل فيها فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها، وأعمام الأم وعماتها، وعمات أبيها وأمها، وأعمامها، وأخوال الأم وخالاتها مطلقا، وكذا أخوال أبيها وأمها وخالاتهما.

۳- جهة البنوة: ويدخل فيها أولاد البنات، وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.

 

س- بين كيفية توريثهم؟

ج- لا يخلو حالهم فيه من أمرين:

2- أن يكون الوارث من ذوي الأرحام منفردا،

والحكم: أن يأخذ جميع المال لعدم المزاحم له في الإرث.

۲- أن يكونوا أكثر من واحد، ومن ثم صورتان:

أ- أن يدلوا بواحدة، ولا يخلو الحال من أمرين:

الأمر الأول: أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا به من غير سبق، وحينئذ يقسم المال بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى؛ كهالك عن:

الأمر الثاني: أن تختلف منازلهم ممن أدلوا به، وحينئذ يجعل المدلی به كأنه هو الميت، ويقسم المال على حسب منازلهم منه؛ كهالك عن:

ب - الصورة الثانية: أن يدلي جماعة بجماعة،

والحكم: أن يقسم المال بين المدلى بهم، ثم الذي يصير لكل وارث بفرض أو تعصيب أخذه المدلى به الوارث من ذوي الأرحام)

وإن أسقط بعضهم بعضا عملت به، بمعنى أنك تنزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به من الورثة بالنسب، كما في الأمثلة:

 

 

س- ما الحكم إذا وجد مع الأخوال والخالات أب أم؟

ج- إذا وجد مع الأخوال والخالات أب أم: أسقطهم وأخذ المال كله؛ لأن الأب يسقط الأخوة.

 

س- ما الحكم إذا اتحدت الجهة في الحجب؟

ج- إذا اتحدت الجهة في الحجب سقط البعيد عن الوارث بأقرب منه؛

كهالك عن: ابن بنت بنت، وبنت بنت ابن.

فالمال كله لبنت بنت ابن؛ لأنها أقرب إلى الوارث؛ لأن أمها من الوارثين بالنسب، وأما الابن فأمه من ذوي الأرحام.

 

س- ما حكم من أدلى منهم بقرابتين؟

ج- من أدلي بقرابتين ورث بهما؛ كهالك عن: بنت أخ لأم هو ابن عم، وبنت ابن عم.

 

س- بين كيفية العمل في ميراث ذوي الأرحام إذا وجد معهم أحد الزوجين؟

ج- إذا وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين: فإنه يأخذ نصيبه کاملا من غير حجب ولا عول، والباقي لذوي الأرحام،

فإن كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا أخذه،

وإن كانوا جماعة، فالعمل مثل العمل في الحالة الثانية من حالات الرد، كما في الأمثلة:

لا يعول في هذا الباب من أصول المسائل إلا أصل ستة فإنه يعول إلى سبعة فقط؛ کهالك عن:

وهذا الجدول يوضح كيفية التنزيل:

 

تمارين: قسم ما يأتي:

1- هالك عن: خال لأم وعم لأم.

۲- هالك عن: بنت أخت لأم وعم لأم.

۳- هالك عن: بنت بنت بنت وبنت بنت.


 

باب الولاء

س- عرف الولاء لغة واصطلاحا مبينة الأدلة على الإرث به.

ج- الولاء: لغة: القرابة، واصطلاحا: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق،

والدليل على الإرث به، قوله تعالى: {فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم}، وحديث: «مولى القوم منهم»، وحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب».

 

س- من كم جانب يورث به الولاء؟ واذكر أحكامه.

ج- الولاء يورث به من جانب واحد فقط،

§   فالعتيق يورث بالولاء ولا يرث،

§   ويكون الإرث به تعصيبا عند انعدام العصبة من النسب، أو قيام مانع بهم،

§   ويثبت للمعتق ذكرا كان أو أنثى، لقوله: «إنما الولاء لمن أعتق»

§   ويثبت لعصبته المتعصبين بأنفسهم؛ سواء اختلف دينهما أو اتفق، فلو أعتق مسلم کافرا أو العكس ثبت الولاء للمعتق،

§   وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام، لقوله: «الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولی»،

§   وترتيبهم كترتيب عصبات النسب،

§   ويثبت الولاء بجميع أوجه العتق سواء كان واجبا أو تطوعا.

 

س- ما هي أقسام الولاء؟

ج- ينقسم الولاء إلى قسمين:

1- ولاء مباشر: وهو الذي يثبت على من مسه رق.

۲ - ولاء انجرار: وهو الذي يثبت على من لم يمسه رق من أولاد العتيق وحفدته وإن نزلوا، بشرط أن لا يمس ذلك الفرع رق للغير، وأن لا يكون أحد أبويه حر الأصل.

 

س- من يتبع المولود في الحرية والرق؟

ج- المولود: يتبع في الحرية والرق أمه إلا في صورتين:

١- إذا كان الزوج مغرورا بالأمة، وذلك كما إذا تزوجها يظنها حرة أو على أنها حرة فبانت بعد ذلك أمة، فإن أولاده منها أحرار وعليه فداؤهم.

۲- إذا تزوج شخص أمة وشرط على سيدها أن أولاده منها أحرار، صح الشرط ولم يتبعوها في الرق.

 

س- من يتبع المولود في الدين والولاء؟

ج- يتبع المولود خير أبويه دينا.

وأما الولاء فإنه يتبع فيه الأب كالنسب،

ولا يكون لموالي الأم إلا في صورة واحدة، وهي: ما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه، فإن ولاء أولادها يكون لمواليها، وقد ينجر لموالي الأب.

 

س- ما هي شروط انجرار الولاء إلى موالي الأب؟

ج- يشترط لانجرار الولاء إلى موالي الأب ثلاثة شروط:

1- أن يكون الأب رقيقة حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده.

۲- أن تكون الأم محررة؛ لأنها إن كانت حرة الأصل فلا ولاء على ولدها لكونه حرا بحريتها، وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها.

٣- أن يعتق الأب قبل أن يموت.

 

س- هل للنساء حق في ميراث الولاء؟

ج- لا حق للنساء في ميراث الولاء، إلا من أعتقنه، أو الذي أعتقه من أعتقنه، أو الذي كاتبنه، أو كاتبه من كاتبنه.

مثال: رجل أعتق عبدا ثم مات عن ثلاثة بنين ماتوا قبل موت العتيق، وترك الأكبر ثلاثة أبناء وبنت، والأوسط ابنين وبنتين، والأصغر ابن وبنت، ومات العتيق عن هؤلاء جميعا، فما نصيب كل وارث؟

تنبيه: ما تركه العتيق كله قسم بين أبناء أبناء المعتق؛ لأنهم المتعصبون بأنفسهم ولا شيء لبنات أبناء المعتق.  

 

باب المُبعّض

س- من هو المبعّض؟ وما حكمه؟ مع الدليل.

ج- المبعض: هو الإنسان الذي بعضه حر وبعضه رقيق.

وحكمه عند الإمام أحمد: أنه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه: «يرث ويورث على قدر ما عتق منه».

 

س- اذكر مثالا مع التوضيح.

لتوضيح هذا الحل نقول:

إن الزوج يستحق الربع والثمن،

أما استحقاقه للربع فلوجود الفرع الوارث،

ولما كان ذلك الفرع مبعضا نصفين استعاد الزوج نصف الربع الآخر المقابل للرق في الابن، حيث إن نصيب الزوج في الأصل هو النصف،

وعند وجود الفرع الوارث يحرمه من نصف النصف وهو الربع،

ولما كان هذا الفرع منصفا استعاد منه الزوج نصف ذلك الربع وهو المقابل للرق في الفرع.

فصل في الوصايا

س- ما تعريف الوصايا؟

ج- الوصايا: جمع وصية وهي: الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال هي: التبرع به بعد الموت).

في التعريفات هي: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أم في المنافع،

 

س- ما دليل مشروعية الوصايا من الكتاب والسنة والإجماع؟

ج- أما الكتاب فقول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}.

- وأما السنة فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده».

- وأما الإجماع فقد أجمع سلف الأمة وخلفها على مشروعية الوصية واستحبابها لمن ترك مالا وتنفع صاحبها بعد الممات،

 

س- متى تنفذ الوصية بعد موت صاحبها؟

ج- تنفذ بعد مؤن التجهيز وقضاء الديون وقبل تقسيم الإرث على الورثة لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}.

 

س- ما شروط تنفيذ الوصية؟

ج- لتنفيذها ثلاثة شروط:

۱. أن تكون بالثلث فأقل، عند الجمهور؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما ما: لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث، والثلث كثير».

۲. أن تكون لغير وارث، إلا إذ أجازها الورثة لحديث: «إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».

۳. ألا تكون الوصية محرمة؛ كوصيته بماله لكافر يتقوى بها على المسلمين، وكوصيته لدور اللهو والخمر والفساد والبدع.

 

أمثلة محلولة

١- مات رجل وترك ثلاثة أبناء وأوصى لعبد الرحمن محمد بربع مال،

نقسم المسألة على الورثة، ثم تزيد على ما صحت منه مثل الكسر الذي فوق الجزء الموصى به، فما بلغ فمنه تصح المسألة، كما في الجدول:

أنت ترى أن المسألة صحت من ثلاثة، ثم أضفنا على ما صحت منه المسألة واحد الذي كان فوق الأربعة وهو الموصى به فصارت المسألة من أربعة.

ويمكن أن تعتبر الموصى له كصاحب الفرض؛ فتجعل المسألة من مخرج فرضه، وتعطيه فرضه، والباقي تقسمه على الورثة إن كانوا عصبة، كما يلي في الجدول:

ويمكن حل مسائل الوصية بالجزء عن طريق جامعتين، كالرد في الحالة الثانية التي فيه أحد الزوجية؛

كهالك عن: ثلاث بنات وعم، وأوصى العبد العزيز محمد بالربع. فما نصيب كل مستحق:

۲۔ مثال الوصية بمثل نصيب وارث معين:

هلكت هند عن زوجها ناصر أحمد وأمها مها وأختيها الشقيقتين ريم وسارة ووائل وأحمد أخيها الشقيق، وأوصت لبنت خالها أميمة بمثل نصيب زوجها، فما نصيب كل واحد؟

عملنا هنا انحصر فقط في إضافة مثل نصيب الزوج ستة إلى المسألة ۱۲، فصارت ثمانية عشر.

٣. مثال لوصيتين من مسألة فيها مناسخة، حيث تكون الوصية في الأولى ووصية ثانية في الثانية:

هلك رجل عن خمسة أبناء وبنتين وزوجة هي أمهم، وأوصى بثلث ماله المعهد الحرم المكي الشريف وقبل قسمة التركة، توفيت الزوجة عن أولادها المذكورين وأوصت بثلث نصيها من تركة زوجها لدار الحديث الخيرية، فما نصيب كل مستحق؟

 

 

تمت بحمد الله وتوفيقه

 

عبد اللطيف محمد البلوشي

boeyas236@gmail.com

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق