الأربعاء، 16 أغسطس 2017

تلخيص كتاب الطهارة من منتهى الإرادات

بسم الله الرحمن الرحيم


تلخيص كتاب الطهارة من منتهى الإرادات


1.      الطَّهارَة هي: 1-  اِرْتِفَاعُ حَدَثٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَغَسْلِ المَيِّتِ وَالغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فِي الوُضُوءِ ، بِمَاءٍ طَهُورٍ مُبَاحٍ .
                    2- وَزَوَالُ خَبَثٍ بِالمَاءِ الطَّهُورِ وَلَوْ لَمْ يُبَحْ كَمَغْصُوبٍ لِأَنَّ إِزَالَتَهَا مِن قِسْمِ التُّروكِ بِخِلاَفِ رَفْعِ الحَدَثْ .
        - أَوْ بِمَاءٍ طَهُورٍ مَعَ تُرَابٍ طَهُورٍ وَنَحْوِه كَصَابُون وَأَشْنان إِنْ كَانَتْ مِنْه .
        - أَوْ زَوَالُ خَبَثٍِ بِنَفْسِهِ أَيْ بِغَيْرِ شَيْءٍ يُفْعَلُ بِهِ كَخَمْرَةٍ انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهِ خَلاً .
        - أَوْ اِرْتِفَاعُ حُكْمٍ الحَدَثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَالخَبَث بِمَا يَقُومُ مَقَامَ المَاءِ كَالتَّيَمُّمِ وَالإِسْتِجْمَار .
2.      الْمِيَاهُ ثَلَاثَةٌ : الأول طَهُورٌ  1- يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَهُوَ : الطَّاهِرُ فِي ذَاتِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ .
3.      وَالْحَدَثُ 1) مَا أَوْجَبَ وُضُوءًا وَيُوصَفُ بِالْأَصْغَرِ  2) أَوْ أَوْجَبَ غُسْلًا , وَيُوصَفُ بِالْأَكْبَرِ وَلَيْسَ نَجَاسَةً .
4.      لاَيَرْفَعُ الطَّهَورُ حَدَثَ رَجُلٍ إلَّا امْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ ، وَلاَيَرْفَعُ َحَدَثَ خُنْثَى مُشْكِلٍ بَالِغٍ احْتِيَاطِيًّا، بمَاءٍ قَلِيلٍ خَلَتْ بِهِ امْرَأَةٌ مُكَلَّفَةٌ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرَةً لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ بِاسْتِعْمَالٍ كَخَلْوَةِ نِكَاحٍ، فَلَا أَثَرَ إذَا شَاهَدَهَا مُمَيِّزٌ أَوْ كَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ قِنٌّ، وَالحُكْمُ تَعَبُّدِي .
2-    وَيُزِيلُ الْمَاءُ الطَّهُورُ الْخَبَثَ الطَّارِئَ عَلَى مَحَلٍّ طَاهِرٍ قَبْلَهُ غَيَّرَهُ  .
5.      وَالطَّهُورُ صِفَتِه ِ: هو الْمَاءُ الْبَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ , كمَاءِ الْبَحْرِ وَالنَّهَرِ , وَنَبْعِ الْأَرْضِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ بِئْرٍ ونحوها .
-         وَلَوْ تَصَاعَدَ الْمَاءُ ثُمَّ قَطَرَ كَبُخَارِ الْحَمَّامَاتِ .
-         أَوْ اُسْتُهْلِكَ فِي الطَّهُورِ مَاءٌ يَسِيرٌ مُسْتَعْمَلٌ .
-         أَوْ اُسْتُهْلِكَ فِيهِ مَائِعٌ طَاهِرٌ كَلَبَنٍ وَلَوْ كَانَ اسْتِهْلَاكُهُ فِيهِ لِعَدَمِ كِفَايَةِ الطَّهُورِ لِلطَّهَارَةِ قَبْلَهُ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ مَا اُسْتُهْلِكَ فِيهِ إنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ فِي الصِّفَةِ أَوْ الْفَرْضِ .
-         أَوْ اُسْتُعْمِلَ الطَّهُورُ فِي طَهَارَةٍ لَمْ تَجِبْ كَتَجْدِيدٍ وَغُسْلِ جُمُعَةٍ .
-         أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي غُسْلِ كَافِرٍ لأنه لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ .
-         أَوْ  غُسِلَ بِالطَّهُورِ وَلَوْ يَسِيرًا رَأْسٌ بَدَلًا عَنْ مَسْحٍ فِي وُضُوءٍ .
-         وَالْمُتَغَيِّرُ بِمَحَلِّ تَطْهِيرٍ ، فَإِذَا كَانَ عَلَى الْعُضْوِ طَاهِرٌ , كَزَعْفَرَانٍ وَعَجِينٍ وَتَغَيَّرَ بِهِ الْمَاءُ وَقْتَ غَسْلِهِ لَمْ يَمْنَعْ حُصُولَ الطَّهَارَةِ بِهِ .
-         وَ الْمُتَغَيِّرُ بِمَا يَأْتِي ذِكْرُهُ فِيمَا كُرِهَ مِنْ الْمَاءِ ، وَفِي مَا لَا يُكْرَهُ مِنْهُ .
6.      وَكُرِهَ مِنْ الطَّهُورِ - مَاءُ زَمْزَمَ فِي إزَالَةِ خَبَثٍ تَعْظِيمًا لَهُ .
-         وَ مَاءُ بِئْرٍ بِمَقْبَرَةٍ لأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ فَسَدَتْ بِرَوَائِحَ الأَمْوَاتْ .
-         وَ مَا اشْتَدَّ حَرُّهُ وَاشْتَدَّ بَرْدُهُ لِأَذَاهُ وَمَنْعِهِ كَمَالَ الطَّهَارَةِ .
-         وَ مُسَخَّنٌ بِنَجَاسَةٍ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ كروث حمار، أَوْ مُسَخَّنٌ بِمَغْصُوبٍ كمَاءِ بِئْرٍ فِي مَوْضِعِ غَصْبٍ .
-         وَ يُكْرَهُ أَيْضًا - مُتَغَيِّرٌ بِمَا لاَ يُخَالِطُ الْمَاءَ مِنْ عُودٍ قَمَارِيٍّ ، أَوْ قِطَعِ كَافُورٍ ، أَوْ دُهْنٍ كَزَيْتٍ وَسَمْنٍ .
                                      -  أَوْ مُتَغَيِّرٌ بِمُخَالِطٍ أَصْلُهُ الْمَاءُ كَالْمِلْحِ الْمَائِيِّ .
7.      وَ لاَ يُكْرَهُ - مُتَغَيِّرٌ بِمَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءَ عَنْهُ , كَطُحْلُبٍ وَوَرَقِ شَجَرٍ سَقَطَ فِيهِ بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ , لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ .
-         وَكَذَا مَا تَغَيَّرَ بِطُولِ مُكْثٍ طَوِيلٍ فِي أَرْضٍ وَآنِيَةٍ مِنْ أُدْمٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ غَيْرِهِمَا .
-         وَ مُتَغَيِّرٌ برِيحٍ تَحْمِلُ الرَّائِحَةَ الْخَبِيثَةَ إلَى الطَّهُورِ . 
-         وَلَا يُكْرَهُ مَاءُ الْبَحْرِ ، وَ لَا مَاءُ الْحَمَّامِ .
-         وَ لَا يُكْرَهُ مُسَخَّنٌ بِشَمْسٍ ، أَوْ مُسَخَّنٌ بِطَاهِرٍ إنْ لَمْ يَشْتَدَّ حَرُّهُ .
·         وَلَا يُبَاحُ غَيْرُ بِئْرِ النَّاقَةِ مِنْ آبَارِ دِيَارِ ثَمُودَ قَوْمُ صَالِحٍ .

8.      النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الْمِيَاهِ : طَاهِرٌ  غَيْرُ مُطَهِّرٍ كَمَاءِ وَرْدٍ وشاهي .
-          وَكطَهُورٍ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْ لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيحِهِ بِمُخَالِطٍ طَاهِرٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ  التَّطْهِيرِ ، فَإِنْ تَغَيَّرَ فِي مَحَلِّهِ لَمْ يُؤَثِّرْ .
- وَلَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ بِوَضْعِ آدَمِيٍّ فِي الْمَاءِ مَا يَشُقُّ صَوْنُهُ عَنْهُ كَطُحْلُبٍ وَوَرَقِ شَجَرٍ .
-          أَوْ باخْتِلَاطِ الْمَاءِ بمَا لَا يَشُقُّ صَوْنُهُ عَنْهُ كَحِبْرٍ,سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْلِ آدَمِيٍّ أَوْ لَا. غَيْرَ تُرَابٍ طَهُورٍ وَلَوْ وُضِعَ فِيهِ قَصْدًا فليس بطاهر.
-          وَ غَيْرُ مَا مَرَّ فِي قِسْمِ الطَّهُورِ ,كَاَلَّذِي لَا يُخَالِطُ الْمَاءَ . كَعُودٍ قَمَارِيٍّ , وَقِطَعِ كَافُورٍ ونحو ذلك .
-          وَ كَطَهُورٍ قَلِيلٌ اُسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ وَلَوْ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ بِغَمْسِ بَعْضِ عُضْوِ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ كَجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بَعْدَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ .            * وَلَا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا فِي الطَّهَارَتَيْنِ إلَّا بِانْفِصَالِهِ عَنْ الْمَغْسُولِ .
-          أَوْ طَهُورٌ قَلِيل اُسْتُعْمِلَ فِي إزَالَةِ خَبَثٍ طَارِئٍ عَلَى أَرْضٍ أَوْ غَيْرِهَا وَانْفَصَلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ مَعَ زَوَالِ الْخَبَثِ عَنْ مَحَلٍّ صَارَ طَاهِرًا .
        *  فَإِنْ انْفَصَلَ مُتَغَيِّرٌ بِالنَّجَاسَةِ فَنَجِسٌ ، وَإِنْ انْفَصَلَ وَالْخَبَثُ بَاقٍ فَنَجِسٌ مُطْلَقًا مُتَغَيِّرٌ أَوْ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ .
-          أَوْ طَهُورٍ قَلِيلٍ غَسَلَ بِهِ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ لِخُرُوجِ مَذْيٍ دُونَهُ .
-          أَوْ طَهُورٍ قَلِيلٍ غُمِسَ فِيهِ كُلُّ يَدِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٌ لِوُضُوءٍ . أَوْ حَصَلَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فِي كُلِّ الْيَدِ , بِأَنْ صَبَّ عَلَى جَمِيعِ يَدِهِ مِنْ الْكُوعِ إلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَلَوْ بَاتَتْ الْيَدُ مَكْتُوفَةً أَوْ بِجِرَابٍ وَنَحْوَهُ كَكِيسِ صَفِيقٍ قَبْلَ غَسْلِ الْيَدِ ثَلَاثًا  نَوَى الْغَسْلَ بِذَلِكَ الْغَمْسِ أَوْ الْحُصُولُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ .
9.      وَيُسْتَعْمَلُ ذَا الْمَاءُ الَّذِي غَمَسَ فِيهِ كُلَّ الْيَدِ أَوْ حَصَلَ فِي كُلِّهَا : فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ , وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ .
        - وَكَذَا مَا غَسَلَ بِهِ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ لِخُرُوجِ مَذْيٍ دُونَهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ وُجُوبًا .
10.وَطَهُورٍ مُنِعَ مِنْهُ لِخَلْوَةِ الْمَرْأَةِ الْمُكَلَّفَةِ بِهِ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ أَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ مِمَّا ذُكِر .
        - أَوْ طَهُورٍ قَلِيلٍ خُلِطَ بِمُسْتَعْمَلٍ فِي رَفْعِ  حَدَثٍ أَوْ إزَالَةِ خَبَثٍ وَكَانَ الْمُسْتَعْمَلُ بِحَيْثُ لَوْ خَالَفَهُ الطَّهُورُ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ كأَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ أَوْ أَسْوَدَ غَيّرَ الطَّهُورِ الْقَلِيلِ , فَيَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ وَلَوْ بَلَغَا الطَّهُورُ وَالْمُسْتَعْمَلُ إذَنْ قُلَّتَيْنِ .

11.النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ الْمَاءِ : نَجِسٌ وَهُوَ قِسْمَانِ الْأُوَلُ : مَا تَغَيَّرَ بِمُخَالَطَةِ نَجَاسَةٍ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا .
12.وَ لَا يَنْجُسُ مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ بِمَحَلِّ تَطْهِيرٍ مَا دَامَ مُتَّصِلًا لِبَقَاءِ عَمَلِهِ عَلَيْهِ .
13.الثَّانِي : قَلِيلٌ لَاقَاهَا النَّجَاسَةَ بِلَا تَغَيُّرٍ وَلَوْ كَانَ الْقَلِيلُ جَارِيًا .
-         أَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ الَّتِي لَاقَتْهُ لَمْ يُدْرِكْهَا طَرْفٌ أَيْ بَصَرُ النَّاظِرِ إلَيْهَا لِقِلَّتِهَا .
-         أَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ تَسْرِي فِيهِ النَّجَاسَةُ كَمَائِعٍ مِنْ نَحْوِ زَيْتٍ وَخَلٍّ وَلَبَنٍ وَ مَاءٌ طَاهِرٌ كَمُسْتَعْمَلٍ , فَيُنَجَّسَانِ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ وَلَوْ كَثُرَا .
14.وَ الطَّهُورُ الْوَارِدُ بِمَحَلِّ تَطْهِيرٍ مِنْ بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ , أَوْ نَحْوِهَا : نَجِسَةٍ طَهُورٌ وَلَوْ تَغَيَّرَ ، كَمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ  أَيْ الْوَارِدُ بِمَحَلِّ التَّطْهِيرِ إنْ كَثُرَ .
15.وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ر :كُلُّ جَرْيَةٍ مِنْ مَاءٍ جَارٍ تُعْتَبَرُ مُفْرَدَةً كمَاءٍ مُنْفَرِدٍ إنْ كَانَتْ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ, فَنَجِسَةٌ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ.
16.فَمَتَى امْتَدَّتْ نَجَاسَةٌ بمَاءٍ جَارٍ وَكَانَتْ كُلُّ جَرْيَةٍ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ فَكُلُّ جَرْيَةٌ نَجَاسَةٌ مُفْرَدَةٌ .
      - وَالْجَرْيَةُ : مَا أَحَاطَ بِالنَّجَاسَةِ مِنْ الْمَاءِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَعُلُوًّا وَسُفْلًا سِوَى مَا وَرَاءَ النَّجَاسَةِ مِنْ الْمَاءِ , لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا ،  وَسِوَى مَا أَمَامَهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَصِلْ إلَيْهِ .
17.وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ الطَّهُورُ الْكَثِيرِ لَمْ يَنْجُسْ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ ، إلَّا بِبَوْلِ آدَمِيٍّ وَلَوْ صَغِيرًا ، أَوْ عَذِرَةٍ مِنْهُ رَطْبَةٍ مَائِعَةٍ  أَوْ لَا ، أَوْ يَابِسَةٍ ذَابَتْ فِيهِ فَيَنْجُسُ بِهِمَا عِنْدَ أَكْثَر الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ الْأَصْحَابِ وَالْمُتَوَسِّطِينَ . إلَّا أَنْ تَعْظُمَ مَشَقَّةُ نَزْحِ مَا حَصَلَ فِيهِ الْبَوْلُ أَوْ الْعَذِرَةُ عَلَى مَا ذُكِرَ كَمَصَانِعِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا .
18.فَمَا تَنَجَّسَ مِنْ الْمَاءِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ :
        أ- بَوْلِ الْآدَمِيِّ وَعَذِرَتِه :
1- وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِمَا فَتَطْهِيرُهُ بِإِضَافَةِ مَا يَشُقُّ نَزْحُهُ إضَافَةً بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ عُرْفًا بِالصَّبِّ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ, أَوْ إجْرَاءِ سَاقِيَةٍ إلَيْهِ وَنَحْوِهِ .
2- وَإِنْ تَغَيَّرَ مَا تَنَجَّسَ بِبَوْلِ الْآدَمِيِّ أَوْ عُذْرَتِهِ :
           1) فَإِنْ شَقَّ نَزْحُهُ فَتَطْهِيرُهُ  بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ .
-         أَوْ زَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِإِضَافَةِ مَا يَشُقُّ نَزْحُهُ إلَيْهِ .
-         أَوْ زَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَزْحٍ مِنْهُ , وَلَوْ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ يَبْقَى بَعْدَ النَّزْحِ مَا يَشُقُّ نَزْحُهُ كَالْخَمْرَةِ تَنْقَلِبُ بِنَفْسِهَا خَلًّا .
           2)  وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ نَزْحُ الْمُتَغَيِّرِ بِهَذِهِ النَّجَاسَةِ فَتَطْهِيرُهُ بِإِضَافَةِ مَا يَشُقُّ نَزْحُهُ إلَيْهِ فَقَطْ مَعَ زَوَالِ تَغَيُّرِهِ .
ب‌-  وَمَا تَنَجَّسَ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ
      1- وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِأَنْ كَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ فَتَطْهِيرُهُ بِإِضَافَةِ كَثِيرٍ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ عُرْفًا .
          2-  إِنْ تَغَيَّرَ الْمُتَنَجِّسُ بِغَيْرِ الْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ :
  1) فَإِنْ كَثُرَ فتَطْهِيرُهُ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِضَافَةِ طَهُورٍ كَثِيرٍ أَوْ بِنَزْحٍ مِنْهُ بِحَيْثُ يَبْقَى بَعْدَهُ كَثِيرٌ .
       * وَالْمَنْزُوحُ مِمَّا تَغَيَّرَ بِالْبَوْلِ أَوْ غَيْرِهِ طَهُورٌ بِشَرْطِهِ .
 2) وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ النَّجِسُ الْمُتَغَيِّرُ بِغَيْرِ الْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ قَلِيلًا .
    - أَوْ كَانَ كَثِيرًا مُجْتَمِعًا مِنْ مُتَنَجِّسٍ يَسِيرٍ فَتَطْهِيرُهُ بِإِضَافَةِ طَهُورٍكَثِير إلَيْهِ مَعَ زَوَالِ تَغَيُّرِهِ .
19.وَلَا يَجِبُ غَسْلُ جَوَانِبِ بِئْرٍ نُزِحَتْ ضَيِّقَةً كَانَتْ أَوْ وَاسِعَةً .
20.وَالْكَثِيرُ مِنْ الْمَاءِ حَيْثُ أُطْلِقَ قُلَّتَانِ فَصَاعِدًا بِقِلَالِ هَجَرَ ، وَالْيَسِيرُ وَالْقَلِيلُ مَا دُونَهُمَا .
21.وَمِسَاحَة مَا يَسَعُ الْقُلَّتَيْنِ 1) مُرَبَّعًا : ذِرَاعٌ وَرُبُعٌ طُولًا وَذِرَاعٌ وَرُبُعٌ عَرْضًا ، وَذِرَاعٌ وَرُبُعٌ عُمْقًا بِذِرَاعِ الْيَدِ .
         2) ومُدَوَّرًا : ذِرَاعٌ طُولًا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِنْ حَافَّتِهِ إلَى مَا يُقَابِلُهَا وَذِرَاعَانِ ، قَالَ الْمُنَقِّحُ: وَالصَّوَابُ وَنِصْفُ ذِرَاعٍ عُمْقًا .
22.وَلِمُرِيدِ الطَّهَارَةِ اسْتِعْمَالُ مَا لَا يَنْجُسُ مِنْ الْمَاءِ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ وَهُوَ مَا بَلَغَ حَدًّا يَدْفَعُ بِهِ تِلْكَ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ
         - وَلَوْ مَعَ قِيَامِ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِهَا ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الْمُسْتَعْمَلِ وَبَيْنَهَا قَلِيلٌ .
23.وَمَا اُنْتُضِحَ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ لِسُقُوطِ النَّجَاسَةَ فِيهِ : نَجُسَ وَلَوْ لَمْ يَكُن فِيهِ تَغْيِير .
24.وَيُعْمَلُ عِنْدَ الشَّكِّ بِيَقِينٍ فِي كَثْرَة مَاءٍ وَطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ وَلَوْ مَعَ سُقُوطِ عَظْمٍ وَرَوْثٍ شُكَّ فِي نَجَاسَتِهِمَا .
-         أَوْ مَعَ سُقُوطِ طَاهِرٍ وَنَجِسٍ وَتَغَيَّرَ الْمَاءُ الْكَثِير بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يُعْلَمْ أَهُوَ الطَّاهِرُ أَوْ النَّجِسُ ؟
-          وَإِنْ أَخْبَرَهُ مُرِيدَ الطَّهَارَةِ عَدْلٌ - رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ, حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ, لَا كَافِرٌ وَفَاسِقٌ, وَغَيْرُ بَالِغٍ - وَعَيَّنَ سَبَبَ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ قُبِلَ .
25.وَإِنْ اشْتَبَهَ طَهُورٌ مُبَاحٌ بِمُحَرَّمٍ لَمْ يَتَحَرَّ .
-         أَوْ اشْتَبَهَ طَهُورٌ مُبَاحٌ بنَجِسٍ لَمْ يَكُنْ تَطْهِيرُهُ بِهِ بِأَنْ كَانَ الطَّهُورُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ , أَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إنَاءٌ يَسَعُهُمَا وَلَا طَهُورٌ مُبَاحٌ مِنْ الْمَاءِ عِنْدَهُ بِيَقِينٍ لَمْ يَتَحَرَّ وَلَوْ زَادَ عَدَدُ الطَّهُورِ الْمُبَاحِ . وَيَتَيَمَّمُ وَلَوْ بِلَا إعْدَامٍ بِإِرَاقَةٍ أَوْ خَلْطٍ وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ إذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى أَدَاءً وَلَوْ عَلِمَ الطَّهُورَ الْمُبَاحَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا .
26.وَيَلْزَمُ مَنْ عَلِمَ النَّجَسَ إعْلَامُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ .
27.وَيَلْزَمُ مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ التَّحَرِّي لِحَاجَةِ شُرْبٍ أَوْ أَكْلٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إذَا اسْتَعْمَلَ أَحَدَهُمَا فِي غَسْلِ فَمِهِ .
28.وَإنْ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ وَأَمْكَنَه جَعْلُ الطَّاهِرَ طَهُورًا بِهِ , كَأَنْ كَانَ الطَّهُورُ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ , وَعِنْدَهُ مَا يَسَعُهُمَا .
       -  أَوْلَمْ يُمْكِنْهُ جَعْلُهُ طَهُورًا بِهِ ، يَتَوَضَّأُ مَرَّةً وُضُوءًا وَاحِدًا, يَأْخُذُ لِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ ذَا الْمَاءِ غَرْفَةً, وَمِنْ ذَا الْمَاءِ غَرْفَةً يَعُمُّ بِكُلِّ غَرْفَةٍ الْعُضْوَ لُزُومًا، وَيُصَلِّي صَلَاةً  أَيْ الْفَرْضَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَيَصِحُّ ذَلِكَ أَيْ الْوُضُوءُ مِنْ ذَا غُرْفَةٌ وَمِنْ ذَا غُرْفَةٌ وَلَوْ مَعَ طَهُورٍ بِيَقِينٍ .
29.وَإِنْ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ مُبَاحَةٌ بثِيَابٍ نَجِسَةٍ أَوْ بِثِيَابٍ مُحَرَّمَةٍ , وَلَا طَاهِرَ مُبَاحَ بِيَقِينٍ عِنْدَهُ :
1) فَإِنْ عَلِمَ عَدَدَ ثِيَابٍ نَجِسَةٍ أَوْ ثِيَابٍ مُحَرَّمَةٍ , صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ مِنْهَا صَلَاةً بِعَدَدِ النَّجِسَةِ أَوْ الْمُحَرَّمَةِ وَزَادَ عَلَى الْعَدَدِ صَلَاةً يَنْوِي بِكُلِّ صَلَاةٍ الْفَرْضَ احْتِيَاطًا .
2) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَدَدَ نَجِسَةٍ أَوْ مُحَرَّمَةٍ فَإنَّهُ يُصَلِّي فِي كُلِّ ثَوْبٍ مِنْهَا صَلَاةً حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّى فِي طَاهِرٍ مُبَاحٍ , وَلَوْ كَثُرَتْ .
30.وَكَذَا الثِّيَابِ النَّجِسَةِ إذَا اشْتَبَهَتْ بِطَاهِرَةٍ , وَلَا طَاهِرَ بِيَقِينٍ أَمْكِنَةٌ ضَيِّقَةٌ بَعْضُهَا نَجِسٌ وَاشْتَبَهَ فَلَا يَتَحَرَّى .
31.وَلَمَّا انْتَهَى مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْمَاءِ , وَكَانَ لَا يُقَوَّمُ إلَّا بِالْآنِيَةِ أَعْقَبَهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَيُنَاسِبُهَا , فَقَالَ :

بَابُ الآنِيَةِ

1.      الْآنِيَةِ : الأَوْعِيَة .
2.      وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُ الْآنِيَةِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا .
3.      وَيَحْرُمُ أَيْضًا اتِّخَاذُ الْآنِيَةِ وَاسْتِعْمَالُهَا مِنْ عَظْمِ آدَمِيٍّ وَجِلْدِهِ لِحُرْمَتِهِ حَتَّى الْمِيلُ وَنَحْوُهُ كَالْمِجْمَرَةِ وَالْمِدْخَنَةِ .
4.      وَيَحْرُم ذَلِكَ حَتَّى عَلَى أُنْثَى .
5.      وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْ إنَاءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَمِنْ إنَاءٍ مَغْصُوبٍ وَنَحْوُهُ ، أَوْ إنَاءٍ ثَمَنُهُ مُحَرَّمٌ لِكَوْنِهِ نَحْوَ مَغْصُوبٍ ، أَوْخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ .
6.      وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ فِي إنَاءٍ مُحَرَّمٍ ، وَتَصِحُّ إلَى إنَاءٍ مِنْ ذَلِكَ . بِأَنْ جَعَلَهُ مَصَبًّا لِمَاءِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ، كَالطَّشْت ِ.
7.      وَيَحْرُمُ كَذَلِكَ : 1) إنَاءٌ مُمَوَّهٌ : وَهُوَ إنَاءٌ مِنْ نَحْوِ نُحَاسٍ يُلْقَى فِيمَا أَذِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَيَكْتَسِبُ لَوْنَهُ .
2)      وَإنَاءٌ مَطْلِيٌّ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، بِأَنْ يُجْعَلَا كَالْوَرِقِ وَيُطْلَى بِهِ الْإِنَاءُ مِنْ نَحْوِ حَدِيدٍ ، كَمُصْمَتٍ .
3)      وَإنَاءٌ مُطَعَّمٌ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، بِأَنْ يَحْفِرَ فِي الْإِنَاءِ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ حَفْرًا، وَيُوضَعُ فِيهِ قِطَعُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِقَدْرِهَا،كَمُصْمَتٍ.
4)      وَإنَاءٌ مُكَفَّتٌ : بِأَنْ يُبَرَّدَ الْإِنَاءُ حَتَّى يَصِيرَ فِيهِ شَبَهُ الْمَجَارِي فِي غَايَةِ الدِّقَّةِ ، وَيُوضَعُ فِيهَا شَرِيطٌ دَقِيقٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَيُدَقُّ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْصَقُ . وَكُلُّ هَذِهِ الأَرْبَعَة ، كَمُصْمَتٍ أَيْ كَمُنْفَرِدٍ مِمَّا مُوِّهَ أَوْ طُلِيَ أَوْ طُعِّمَ أَوْ كُفِّتَ بِهِ فِي التَّحْرِيمِ .
8.      وَكَذَا إنَاءٌ مُضَبَّبٌ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَيُحَرَّمُ كَالْمُصْمَتِ .
-         ولَا يَحْرُمُ إنْ ضُبِّبَ بضَبَّةٍ يَسِيرَةٍ عُرْفًا مِنْ فِضَّةٍ لِحَاجَةٍ ، كَأَنْ انْكَسَرَ إنَاءُ خَشَبٍ أَوْ نَحْوُهُ فَضُبِّبَ كَذَلِكَ .
-         وَالْحَاجَةُ : أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا غَرَضٌ غَيْرُ زِينَةٍ ، بِأَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَى فِعْلِهِ وَلَوْ وَجَدَ غَيْرَ الْفِضَّةِ ، كَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ .
-         وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُهَا أَيْ ضَبَّةِ الْفِضَّةِ الْمُبَاحَةِ بِلَا حَاجَةٍ إلَى مُبَاشَرَتِهَا .
9.      وَكُلُّ إنَاءٍ طَاهِرٍ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَعَظْمِ آدَمِيٍّ وَجِلْدِهِ : مُبَاحٌ اتِّخَاذًا وَاسْتِعْمَالًا . وَلَوْ كَانَ ثَمِينًا ، كَالْمُتَّخَذِ مِنْ جَوْهَرٍ وَيَاقُوتٍ وَزُمُرُّدٍ .
10.1) وَمَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ آنِيَةِ كُفَّارٍ وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُمْ ، كَالْمَجُوسِ .
2)      وَمَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ ثِيَابِهِمْ وَلَوْ وَلِيَتْ عَوْرَاتِهِمْ ،كَالسَّرَاوِيلِ .
3)      وَكَذَا مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ آنِيَةٍ وَثِيَابٍ مَنْ لَابَسَ النَّجَاسَةَ كَثِيرًا ، كَمُدْمِنِ الْخَمْرِ ، طَاهِرٌ مُبَاحٌ .
11.وَيُبَاحُ دَبْغُ جِلْدِ حَيَوَانٍ كَانَ طَاهِرًا حَيًّا نُجِّسَ بِمَوْتٍ ، مَأْكُولًا كَانَ كَالشَّاةِ ، أَوْ لَيْسَ بِمَأْكُول كَالْهِرِّ .
      - وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ الدَّبْغِ فِي يَابِسٍ .
12.وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُ مُنْخُلٍ مِنْ شَعْرٍ نَجِسٍ كَشَعْرِ بَغْلٍ ، فِي يَابِسٍ ، لَا مَائِعٍ فَلاَ يُبَاح لِتَعَدِّي نَجَاسَتِهِ إلَيْهِ .
13.وَلَا يَطْهُرُ الْجِلْدُ بِالدَّبْغِ .
14.وَلَا يَطْهُرُ جِلْدٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ بِذَكَاةٍ كَلَحْمِهِ .
15.وَلَبَنٌ مِنْ مَيْتَةٍ ، وَإِنْفَحَّةٌ : شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الْجَدْيِ الرَّضِيعِ أَصْفَرُ ، فَيُعْصَرُ فِي اللَّبَنِ فَيَغْلُظُ كَالْجُبْنِ ، وَجِلْدَةُ الْإِنْفَحَةِ مِنْ مَيْتَةٍ ، وَعَظْمٌ ، وَقَرْنٌ ، وَظُفْرٌ ، وَعَصَبٌ ، وَحَافِرٌ مِنْ مَيْتَةٍ ، نَجِسٌ .
16.لَا يَنْجُسُ صُوفٌ وَشَعْرٌ وَرِيشٌ وَوَبَرٌ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فِي حَيَاةٍ بِمَوْتِ أَصْلِهِ .
17.وَلَا يَنْجُسُ بَاطِنُ بَيْضَةِ مَأْكُولٍ كَدَجَاجٍ بِمَوْتِهِ صُلْبٌ قِشْرُهَا .
18.وَمَا أُبِينَ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً، وَمَا قُطِعَ مِنْ السَّمَكِ مَعَ بَقَاء حَيَاتِهِ طَاهِرٌ .
19.تَتِمَّةٌ: جِلْدُ الثَّعْلَبِ كَلَحْمِهِ، نَجِسٌ .
20.وَسُنَّ تَخْمِيرُ أَيْ: تَغْطِيَةُ آنِيَةٍ، وَإِيكَاءُ أَيْ: رَبْطُ فَمِ أَسْقِيَةٍ: جَمْعُ سِقَاءٍ السِّقَاءُ كَكِسَاءٍ جِلْدُ السَّخْلَةِ إذَا أَجْذَعَ .
  


بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ
1.      إزَالَةُ خَارِجٍ مُعْتَادٍ وَغَيْرِهِ مِنْ سَبِيلٍ أَصْلِيٍّ, قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ بِمَاءٍ طَهُورٍ . أَوْ إزَالَةُ حُكْمِهِ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ الْمَاءِ مِنْ حَجَرٍ وَنَحْوه كَخَشَبٍ وَخَزَفٍ, وَيُسَمَّى بِالْحَجَرِ اسْتِجْمَارًا أَيْضًا مِنْ الْجِمَارِ, وَهِيَ: الْحِجَارَةُ الصِّغَارُ .
2.      يُسَنُّ لِدَاخِلِ خَلَاءٍ: مَا أُعِدَّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ, وَأَصْلُهُ الْمَكَانُ الْخَالِي، وَنَحْوِهِ كَالْمُرِيدِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ بِنَحْوِ صَحْرَاءَ 
1)      قَوْل ُ: بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثَ الرَّجِسُ: الْقَذَرُ، النَّجَسُ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ .
2)      انْتِعَالُهُ وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ .
3)      وَتَقْدِيمُ يُسْرَاهُ أَيْ: رِجْلِهِ الْيُسْرَى دُخُولًا .
4)      وَاعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا، أَيْ: رِجْلِهِ الْيُسْرَى، جَالِسًا، أَيْ: حَالَ جُلُوسِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ .
5)      وَتَقْدِيمُ يُمْنَاهُ خُرُوجًا كَخَلْعٍ، أَيْ: كَمَا تُقَدَّمُ الْيُسْرَى فِي خَلْعِ نَحْو خُفٍّ وَنَعْلٍ , وَنَحْوِ قَمِيصٍ , وَسَرَاوِيلَ وَعَكْسِ ذَلِكَ مَسْجِدٌ وَمَنْزِلٌ وَانْتِعَالٌ وَلُبْسُ نَحْو قَمِيصٍ وَخُفٍّ وَسَرَاوِيلَ .
3.      وَيُسَنُّ لَهُ إذَا أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ بِفَضَاءٍ .
1)      بَعُدَ حَتَّى لَا يُرَى .
2)      وَطَلَبُ مَكَانٍ رَخْوٍ يَبُولُ فِيهِ،
3)      وَيُسَنُّ لَهُ إنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا رِخْوًا لَصْقُ ذَكَرِهِ بِصُلْبٍ شَدِيدٍ, لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ مِنْ رَشَاشِ الْبَوْلِ.
4.      وَكُرِهَ لَهُ : 1) رَفْعُ ثَوْبِهِ قَبْلَ دُنُوِّهِ مِنْ الْأَرْضِ بِلَا حَاجَةٍ إنْ لَمْ يَبُلْ قَائِمًا .
           2) وَأَنْ يَصْحَبَ مَا فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا حَاجَةٍ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْفَظُهُ, وَخَافَ ضَيَاعَهُ .
5.      وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَصْحَبَ دَرَاهِمَ وَنَحْوَهَا كَدَنَانِيرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ .
        -  لَكِنْ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمٍ إِنِ احْتَاجَ أَنْ يَصْحَبَهُ مَعَهُ وَفِيهِ اسْمُ اللَّهِ بِبَاطِنِ كَفِّ يَدٍ يُمْنَى .
3)      وَ يُكْرَهُ لَهُ اسْتِقْبَالُ شَمْسٍ وَقَمَرٍ .
4)      واسْتِقْبَالُ مَهَبِّ الرِّيحِ لِئَلَّا يَرُدَّ عَلَيْهِ الْبَوْلَ, فَيُنَجِّسَهُ .
5)      وَمَسُّ فَرْجِهِ بِيَمِينِهِ، وَاسْتِجْمَارُهُ بِيَمِينِهِ بِلَا حَاجَةٍ إلَى مَسِّهِ بِالْيَمِينِ ،
1-    فَإِنْ كَانَ مِنْ غَائِطٍ أَخَذَ الْحَجَرَ بِيَسَارِهِ فَمَسَحَ بِهِ .
2-    وَإِنْ كَانَ مِنْ بَوْلٍ أَمْسَكَ ذَكَرَهُ بِيَسَارِهِ فَمَسَحَهُ عَلَى الْحَجَرِ, وَنَحْوِهِ .
6.      فَإِنْ احْتَاجَ إلَى يَمِينِهِ لِصِغَرِ حَجَرٍ تَعَذَّرَ وَضْعُهُ بَيْنَ عَقِبَيْهِ أَوْ تَعَذَّرَ وَضْعُهُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ أَيْ: إبْهَامَيْ رِجْلَيْهِ، فَيَأْخُذُ الْحَجَرَ بِيَمِينِهِ وَيَمْسَحُ بِشِمَالِهِ .
1)      وَيُكْرَهُ أَيْضًا بَوْلُهُ فِي شَقٍّ وَبَوْلٌ فِي سَرَبٍ .
2)      يُكْرَهُ بَوْلُهُ فِي إنَاءٍ بِلَا حَاجَةٍ .
3)      وَفِي مُسْتَحَمٍّ غَيْرِ مُقَيَّرٍ أَوْ مُبَلَّطٍ .
4)      وَفِي مَاءٍ رَاكِدٍ وَلَوْ كَثِيرًا .
5)      وَفِي مَاءٍ قَلِيلٍ جَارٍ; لِأَنَّهُ يُنَجِّسُهُ .
7.      وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ فِي فَضَاءٍ بِاسْتِنْجَاءٍ أَوْ اسْتِجْمَارٍ تَعْظِيمًا لَهَا .
8.      وَيُكْرَه كَلَامٌ فِي الْخَلَاءِ وَنَحْوِهِ مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مُبَاحًا فِي غَيْرِهِ, كَسُؤَالٍ عَنْ شَيْءٍ, أَوْ مُسْتَحَبَّا كَإِجَابَةِ مُؤَذِّنِ, أَوْ وَاجِبًا , كَرَدِّ سَلَامٍ .
9.      وَيَحْرُمُ لُبْثُ قَاضِي الْحَاجَةِ فَوْقَ حَاجَتِهِ; لِأَنَّهُ كَشْفُ عَوْرَةٍ بِلَا حَاجَةٍ .
10.وَحَرُمَ تَغَوُّطُهُ بِمَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ رَاكِدٍ أَوْ جَارٍ إلَّا الْبَحْرُ وَالْمُعَدّ لِذَلِكَ, كَالْجَارِي فِي الْمَطَاهِرِ .
11.وَحَرُمَ بَوْلُهُ وَتَغَوُّطُهُ
1)      بِمَوْرِدٍ أَيْ: الْمَاءِ وَبطَرِيقٍ مَسْلُوكٍ وَظِلٍّ نَافِعٍ .
2)      وَ تَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرٌ مَقْصُودٌ يُؤْكَلُ أَوْ لَا .
3)      وَعَلَى مَا نُهِيَ عَنْ اسْتِجْمَارٍ بِهِ لِحُرْمَتِهِ كَطَعَامٍ وَمُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ وَمَا فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى .
12.وَحَرُمَ فِي فَضَاءٍ لَا بُنْيَانَ فِيهِ اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ وَاسْتِدْبَارُهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ .
13.وَيَكْفِي بِفَضَاءٍ انْحِرَافُهُ أَيْ: الْمُتَخَلِّي عَنْ الْقِبْلَةِ, وَلَوْ يَسِيرًا, يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً لِفَوَاتِ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ بِذَلِكَ .
14.وَيَكْفِي أَيْضًا حَائِلٌ كَاسْتِتَارٍ بِدَابَّةٍ وَجِدَارٍ وَجَبَلٍ وَنَحْوِهِ, وَإِرْخَاءِ ذَيْلِهِ وَلَوْ كَانَ الْحَائِلُ كَمُؤْخِرَةِ رَحْلٍ .
15.وَيُسَنُّ لِلْمُتَخَلِّي إذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ .
1)      مَسْحُ ذَكَرِهِ مِنْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ فَيَضَعُ إصْبَعَ الْيُسْرَى الْوُسْطَى تَحْتَ الذَّكَرِ وَالْإِبْهَامَ فَوْقَهُ وَيَمُرُّ بِهِمَا إلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا لِيَجْذِبَ بَقَايَا بَلَلٍ .
2)      وَبَعْدَ ذَلِكَ نَتْرُ الذَّكَرِ ثَلَاثًا .
3)      وَبَدْءُ ذَكَرٍ إذَا بَالَ وَتَغَوَّطَ فِي اسْتِنْجَاءٍ بِقُبُلٍ لِئَلَّا تَتَلَوَّثَ يَدُهُ إذَا بَدَأَ بِالدُّبُرِ; لِأَنَّ ذَكَرَهُ بَارِزٌ .
4)      وَبَدْءُ بِكْرٍ كَذَلِكَ بِقُبُلٍ إلْحَاقًا لَهَا بِالذَّكَرِ, لِوُجُودِ عُذْرَتِهَا .
- وَتُخَيَّرُ ثَيِّبٌ فِي الْبُدَاءَةِ بِمَا شَاءَتْ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ لِتَسَاوِيهِمَا .
5)      وَ يُسَنُّ تَحَوُّلُ مَنْ يَخْشَى تَلَوُّثًا لِيَسْتَنْجِيَ أَوْ يَسْتَجْمِرَ , وَيُكْرَهُ ذَلِكَ, وَوُضُوءُهُ عَلَى مَوْضِعٍ نَجَسٍ, لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ بِهِ .
16.وَيُسَنُّ 1) قَوْلُ خَارِجٍ مِنْ خَلَاءٍ وَنَحْوِهِ : غُفْرَانَكَ .
2)      وَأَنْ يَقُولَ: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي ) .
3)      وَ اسْتِجْمَارٌ بِحَجَرٍ ثُمَّ مَاءٍ، فَإِنْ عَكَسَ فَقَدَّمَ الْمَاءَ عَلَى الْحَجَرِ كُرِهَ لِأَنَّ الْحَجَرَ بَعْدَ الْمَاءِ يُقْذِرُ الْمَحَلَّ وَيُجْزِيهِ أَحَدُهُمَا .
17.وَالْمَاءُ وَحْدَهُ أَفَضْلُ مِنْ الْحَجَرِ وَحْدَهُ; كمَا إنَّ جَمْعَهُمَا أَفْضَلُ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِهِمَا .
18.وَلَا يُجْزِي فِي خَارِجٍ مِنْ سَبِيلٍ مَا تَعَدَّى أَيْ : تَجَاوُزُ مَوْضِعِ عَادَةٍ بِأَنْ انْتَشَرَ الْخَارِجُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الصَّفْحَةِ, أَوْ امْتَدَّ إلَى الْحَشَفَةِ امْتِدَادًا غَيْرَ مُعْتَادٍ إلَّا الْمَاءُ، لِأَنَّ الِاسْتِجْمَارَ فِي الْمُعْتَادِ رُخْصَةٌ لِلْمَشَقَّةِ فِي غَسْلِهِ, لِتَكْرَارِ النَّجَاسَةِ فِيهِ, بِخِلَافِ غَيْرِهِ,
-         كَمَا لَا يُجْزِي فِي الْخَارِجِ مِنْ قُبُلَيْ خُنْثَى مُشْكِلٍ إلَّا الْمَاءُ, وَكَذَا الْخَارِجُ مِنْ أَحَدِهِمَا; لِأَنَّ الْأَصْلِيَّ مِنْهُمَا غَيْرُ مَعْلُومٍ.
-         وَكمَخْرَجٍ غَيْرِ فَرْجٍ تَنَجَّسَ بِخَارِجٍ مِنْهُ وَبِغَيْرِهِ .
-          وَكتَنَجُّسِ مَخْرَجٍ بِغَيْرِ خَارِجٍ مِنْهُ أَوْ بِهِ وَجَفَّ .
-         وَكاسْتِجْمَارٍ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ كَطَعَامٍ, فَلَا يُجْزِي إلَّا الْمَاءُ .
19.وَلَا يَجِبُ غَسْلُ مَا أَمْكَنَ مِنْ نَجَاسَةٍ ولَا جَنَابَةٍ بِدَاخِلِ فَرْجِ ثَيِّبٍ ، وَلاَ حَشَفَةٍ أَقْلَفَ غَيْرَ مَفْتُوقٍ .
20. وَلَا يَصِحُّ اسْتِجْمَارٌ إلَّا بِطَاهِرٍ مُبَاحٍ .فَلَا يَصِحُّ بِمُحَرَّمٍ, كَمَغْصُوبٍ, وَذَهَبٍ, وَفِضَّةٍ; لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ. وَلَا تُسْتَبَاحُ بِمَعْصِيَةٍ مُنْقٍ .
-         وَلَا يُجْزِئُ بِأَمْلَسَ مِنْ نَحْوِ زُجَاجٍ, وَلَا بِشَيْءٍ رَخْوٍ أَوْ نَدِيٍّ،وَيُجْزِئُ الِاسْتِجْمَارُ بَعْدَهُ بِمُنْقٍ كَحَجَرٍ وَخَشَبٍ وَخِرَقٍ.
-         وَ الْإِنْقَاءُ بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ: أَنْ يَبْقَى أَثَرٌ لَا يُزِيلُهُ إلَّا الْمَاءُ ،
-         والْإِنْقَاءُ بِمَاءٍ خُشُونَةُ الْمَحَلِّ، أَيْ مَحَلِّ الْخَارِجِ, بِأَنْ يُدَلِّكَهُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا كَانَ قَبْلَ خُرُوجِ الْخَارِجِ .
-         وَظَنُّ الْإِنْقَاءِ بِحَجَرٍ أَوْ مَاءٍ كَافٍ، فَلَا يُعْتَبَرُ الْيَقِينُ, دَفْعًا لِلْحَرَجِ .
21.وَحَرُمَ الِاسْتِجْمَارُ : 1) بِرَوْثٍ وَلَوْ لِمَأْكُولٍ وَعَظْمٍ وَلَوْ مِنْ مُذَكًّى .
2)      وَبِطَعَامٍ وَلَوْ بَهِيمَةٍ .
3)      وَبِذِي حُرْمَةٍ كَكُتُبِ فِقْهٍ وَحَدِيثٍ, لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ الشَّرِيعَةِ وَالِاسْتِخْفَافِ بِحُرْمَتِهَا .
4)      وَبمُتَّصِلٌ بِحَيَوَانٍ كَذَنَبِ الْبَهِيمَةِ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ نَحْوِ صُوفٍ; لِأَنَّ لَهُ حُرْمَةً, فَهُوَ كَالطَّعَامِ. وَبِجِلْدِ سَمَكٍ, أَوْ حَيَوَانٍ مُذَكًّى, أَوْ حَشِيشٍ رَطْب .
22.وَلَا يُجْزِئُ فِي الِاسْتِجْمَارِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ ، إمَّا بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا, أَوْ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ لَهُ ثَلَاثُ شُعَبٍ تَعُمُّ كُلُّ مَسْحَةٍ الْمَحَلَّ أَيْ: مَحَلَّ الْخَارِجِ .-  فَإِنْ لَمْ يُنْقِ الْمَحَلَّ بِالْمَسَحَاتِ الثَّلَاثِ زَادَ حَتَّى يُنْقِيَ, لِيَحْصُلَ مَقْصُودُ الِاسْتِجْمَارِ .
23.وَيُسَنُّ قَطْعُ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ عَلَى وِتْرٍ .
24.وَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ بِمَاءٍ وَنَحْوِهِ كَحَجَرٍ لِكُلِّ خَارِجٍ مِنْ سَبِيلٍ إلَّا الرِّيحَ وَإلَّا الْخَارِجُ الطَّاهِرُ كَالْمَنِيِّ وَإلَّا الْخَارِجُ النَّجَسُ غَيْرُ الْمُلَوَّثِ .
25.وَلَا يَصِحُّ وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ قَبْلَهُ أَيْ: قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ .

بَابُ التَّسَوُّكِ

1.      وَكَوْنُهُ أَيْ: السِّوَاكِ عَرْضًا بِالنِّسْبَةِ إلَى أَسْنَانِهِ طُولًا بِالنِّسْبَةِ إلَى فَمِهِ.
-         وَكَوْنُهُ ( بِيُسْرَاهُ ) أَيْ : بِيَدِهِ الْيُسْرَى .
-         وَعَلَى لِثَةٍ وَعَلَى لِسَانٍ بِعُودٍ رَطْبٍ أَيْ: لَيِّنٍ, يُنْقِي الْفَمَ، لَا يَجْرَحُهُ وَلَا يَضُرُّهُ وَلَا يَتَفَتَّتُ فِي الْفَمِ .
2.      وَيُكْرَهُ التَّسَوُّكِ بِغَيْرِ الْعُودِ اللَّيِّنِ الْمُنَقِّي الَّذِي لَا يَجْرَحُ وَلَا يَضُرُّ. وَلَا يَتَفَتَّتُ كَالْيَابِسِ .
3.      مَسْنُونٌ مُطْلَقًا أَيْ: فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ وَالْحَالَاتِ إلَّا الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ, فَيُكْرَهُ .
4.      وَيُبَاحُ التَّسَوُّكُ قَبْلَهُ أَيْ: الزَّوَالِ لِصَائِمٍ بِعُودٍ رَطْبٍ وَيَابِسٍ مُنَدَّى يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ قَبْلَهُ. وَالرَّطْبُ مَظِنَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْهُ, فَلِذَلِكَ أُبِيحَ السِّوَاكُ بِهِ, بِخِلَافِ الْيَابِسِ فَيُسْتَحَبُّ .
5.      وَلَمْ يُصِبْ السُّنَّةَ مَنْ اسْتَاكَ بِغَيْرِ عُودٍ كَمَنْ اسْتَاكَ بِأُصْبُعِهِ أَوْ خِرْقَةٍ; لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِنْقَاءُ حُصُولَهُ بِالْعُودِ .
6.      وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ السِّوَاكِ فِي خَمْسَةِ مُوَاضِعَ: 1) عِنْدَ صَلَاةٍ 2) وَعِنْدَ انْتِبَاهٍ مِنْ نَوْمٍ 3) وَعِنْدَ تَغَيُّرِ رَائِحَةِ فَمٍ بِمَأْكُولٍ أَوْ غَيْرِهِ; لِأَنَّ السِّوَاكَ شُرِعَ لِتَطْيِيبِ الْفَمِ وَإِزَالَةِ رَائِحَتِهِ فَتَأَكَّدَ عِنْدَ تَغَيُّرِهِ 4) وَعِنْدَ وُضُوءٍ 5) وَعِنْدَ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ, تَطْيِيبًا لِلْفَمِ .
7.      وَكَانَ السِّوَاكُ وَاجِبًا عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم .
8.      وَيُسَنُّ : 1) بُدَاءَةُ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ فَمٍ وَبَدَنٍ فِي سِوَاك مِنْ ثَنَايَاهُ إلَى أَضْرَاسِهِ .
2)      وَبُدَاءَةٌ بِالْأَيْمَنِ فِي تَطْهِيرِهِ . وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ كَتَرَجُّلٍ وَانْتِعَالٍ .
3)      وَ ادِّهَانٌ غِبًّا يَفْعَلُهُ يَوْمًا ويَتْرُكُهُ يَوْمًا .
4)      وَ اكْتِحَالٌ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثًا بِإِثْمِدٍ مُطَيَّبٍ بِالْمِسْكِ كُلَّ لَيْلَة قَبْلَ النَّوْمِ .
5)      وَسُنَّ نَظَرٌ فِي مِرْآةٍ .  6) وَسُنَّ تَطَيُّبٌ .
9.      وَيَجِبُ : 1) خِتَانُ ذَكَرٍ بِأَخْذِ جِلْدَةِ الْحَشَفَةِ .
2)      وَخِتَانُ أُنْثَى بِأَخْذِ جِلْدَةٍ فَوْقَ مَحَلِّ الْإِيلَاجِ تُشْبِه عُرْفَ الدِّيكِ .
3)      وَخِتَانُ قُبُلَيْ خُنْثَى مُشْكِلٍ احْتِيَاطًا عِنْدَ بُلُوغٍ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ تَلَفًا أَوْ ضَرَرًا  .
-         وَيُبَاحُ الْخِتَانُ إذَنْ أَيْ: إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ .
-         وَالْخِتَانُ زَمَنَ صِغَرٍ أَفْضَلُ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْبُرْءِ .
-         وَكُرِهَ  1) خِتَانٌ فِي سَابِعِ الْوِلَادَةِ, لِلتَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ .
          2) وَخِتَانٌ مِنْ وِلَادَةٍ إلَيْهِ أَيْ: السَّابِعِ .
10.وَسُنَّ : 1) اسْتِحْدَادٌ: حَلْقُ الْعَانَةِ، وَلَهُ قَصُّهُ وَإِزَالَتُهُ بِمَا شَاءَ, وَالتَّنْوِيرُ فِي الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا .
2)      وَحَفُّ شَارِبٍ أَوْ قَصُّ طَرَفِهِ. وَحَفُّهُ أَوْلَى .
3)      وَتَقْلِيمُ ظُفْرٍ مُخَالِفًا وَغَسْلُهَا بَعْدَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, قَبْلَ الزَّوَالِ وَالصَّلَاةِ, يَبْدَأُ بِخَنْصَرِ الْيُمْنَى , ثُمَّ الْوُسْطَى, ثُمَّ الْإِبْهَامِ, ثُمَّ الْبِنْصِرِ, ثُمَّ السَّبَّابَةِ, ثُمَّ إبْهَامِ الْيُسْرَى, ثُمَّ الْوُسْطَى, ثُمَّ الْخِنْصَرِ, ثُمَّ السَّبَّابَةِ, ثُمَّ الْبِنْصِرِ .
- وَسُنَّ أَنْ لَا يَحِيفَ عَلَيْهَا فِي الْغَزْوِ وَالسَّفَرِ .
4)      وَنَتْفُ إبِطٍ .
11.وَكُرِهَ : 1) حَلْقُ الْقَفَا لِغَيْرِ حِجَامَةٍ وَنَحْوِهَا كَقُرُوحٍ, أَيْ: مُنْفَرِدًا عَنْ الرَّأْسِ .
2)      وَ الْقَزَعُ . وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضِهِ .
3)      وَنَتْفُ شَيْبٍ . وَتَغْيِيرُهُ بِسَوَادٍ .
4)      وَثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ لَا جَارِيَةٍ نَصًّا .
12.وَيَحْرُمُ : 1) نَمْصٌ أَيْ: نَتْفُ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ 2) وَوَشْرٌ أَيْ: بَرْدُ الْأَسْنَانِ لِتَحْدِيدٍ وَتَفَلُّجٍ وَتَحَسُّنٍ 3) وَ وَشْمٌ أَيْ: غَرْزُ الْجِلْدِ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ حَشْوُهُ كُحْلًا 4) وَوَصْلُ شَعْرٍ بِشَعْرٍ، وَلَوْ كَانَ بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ أَوْ بِإِذْنِ زَوْجٍ .- وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ وَصْلِ الشَّعْرِ بِشَعْرٍ طَاهِرٍ لَا بِنَجَسٍ .

فَصْلٌ فِي سُنَنُ الوُضُوءٍ

1.      وَهِيَ: 1) اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ 2) وَسِوَاكٌ . 3) وَغَسْلُ يَدَيْ غَيْرِ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ، وَيَجِبُ غَسْلُهُمَا لِذَلِكَ، أَيْ: الْقَائِمِ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ تَعَبُّدًا، ثَلَاثٌ، فَلَا يُجْزِئُ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِنِيَّةٍ شُرِطَتْ 4) وَتَسْمِيَةٍ وَاجِبَةٍ مَعَ الذِّكْرِ،
وَيَسْقُطُ غَسْلُهُمَا سَهْوًا . وَتَسْقُطُ التَّسْمِيَةُ فِيهِ سَهْوًا .
5) وَبُدَاءَةٌ قَبْلَ غَسْلِ وَجْهٍ بِمَضْمَضَةٍ بِيَمِينِهِ 6) فَاسْتِنْشَاقٍ بِيَمِينِهِ 7) وَاسْتِنْثَارٍ:مِنْ النَّثْرَةِ, وَهِيَ طَرَفُ الْأَنْفِ وَهُوَ بِيَسَارِهِ .
8)      وَمُبَالَغَةٍ فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاقِ لِغَيْرِ الصَّائِمِ ، وَالْمُبَالَغَةُ بِالْغَسْلِ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ مُطْلَقًا،
-         فَالْمُبَالَغَةُ فِي مَضْمَضَةٍ: إدَارَةُ الْمَاءِ بِجَمِيعِ الْفَمِ . والْمُبَالَغَةُ فِي اسْتِنْشَاقٍ: جَذْبُ الْمَاءِ بِنَفَسِهِ إلَى أَقْصَى أَنْفٍ .
-          وَالْوَاجِبُ فِي الْمَضْمَضَة: الْإِدَارَةُ وَلَوْ بِبَعْضِ الْفَمِ . فَلَا يَكْفِي وَضْعُ الْمَاءِ فِيهِ , بِلَا إدَارَةٍ .
-         وَالْوَاجِبُ فِي الِاسْتِنْشَاقِ جَذْبُ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ أَنْفٍ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَقْصَاهُ أَوْ أَكْثَرَهُ، وَلَهُ بَلْعُ الْمَاءِ الَّذِي تَمَضْمَضَ أَوْ اسْتَنْشَقَ بِهِ ;
 لَا جَعْلُ مَضْمَضَةٍ أَوَّلًا، أَيْ: ابْتِدَاءٌ قَبْلَ إدَارَةٍ، وَجُورًا, وَلَا جَعْلُ اسْتِنْشَاقٍ اُبْتُدِئَ قَبْلَ جَذْبِهِ سَعُوطًا .
-         وَالْمُبَالَغَةُ فِي غَيْرِ الْمَضْمَضْةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ ذَلِكَ مَا يَنْبُو عَنْهُ الْمَاءُ، أَيْ: لَا يَطْمَئِنُّ عَلَيْهِ .
9)      وَتَخْلِيلُ لِحْيَةٍ كَثِيفَةٍ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ يَضَعُهُ مِنْ تَحْتِهَا بِأَصَابِعِهِ مُشْتَبِكَةً أَوْيَضَعُهُ مِنْ جَانِبَيْهَا وَيَعْرُكُهَا أَيْ: لِحْيَتَهُ .
   وَكَذَا عَنْفَقَةٌ وَشَارِبٌ وَحَاجِبَانِ, وَلِحْيَةُ  أُنْثَى وَخُنْثَى . ويُسَنُّ تَخْلِيلُهَا إذَا كَثُفَتْ .
10)ومَسْحُ الْأُذُنَيْنِ بَعْدَ رَأْسٍ بِمَاءٍ جَدِيدٍ .
11)وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَهُوَ فِي الرِّجْلَيْنِ آكَدُ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى .
       وَيَبْدَأُ مِنْ الرِّجْلِ الْيُمْنَى بِخِنْصَرِهَا, وَالْيُسْرَى بِالْعَكْسِ, لِيَحْصُلَ التَّيَامُنُ فِي التَّخْلِيلِ . زَادَ بَعْضُهُمْ: مِنْ أَسْفَلِ الرِّجْلِ .
12)وَمُجَاوَزَةُ مَحَلِّ فَرْضِهِ .
13)وَغَسْلَةٌ ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ, وَالِاثْنَتَانِ أَفْضَلُ مِنْهَا, وَالثَّلَاثَةُ أَفْضُلُ مِنْهُمَا، وَكُرِهَ فَوْقَ الثَّلَاثِ .

بَابُ الْوُضُوءِ
1.      الْوُضُوءِ بِضَمِّ الْوَاوِ : فِعْلُ الْمُتَوَضِّئِ مِنْ الْوَضَاءَةِ, وَهِيَ النَّظَافَةُ وَالْحُسْنُ; وهو:  اسْتِعْمَالُ مَاءٍ طَهُورٍ مُبَاحٍ فِي الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ: الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ .
2.      وَيَجِبُ الْوُضُوءُ بِحَدَثٍ أَيْ: بِسَبَبِهِ .
3.      وَيَحِلُّ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ كَجَنَابَةٍ يُؤَيِّدُهُ: أَنَّ الْمُحْدِثَ لَا يَحِلُّ لَهُ مَسُّ مُصْحَفٍ بِعُضْوٍ غَسَلَهُ فِي الْوُضُوءِ, حَتَّى يُتَمِّمَ وُضُوءَهُ
4.      وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ، أَيْ: قَوْلُ "بِسْمِ اللَّهِ" فِي الْوُضُوءِ .
-         وَتَسْقُطُ سَهْوًا وَكَوَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ، كمَا تَجِبُ فِي غُسْلٍ وَتَسْقُطُ فِيهِ سَهْوًا, قِيَاسًا عَلَى الْوُضُوءِ
-          إنْ ذَكَرَ التَّسْمِيَةَ فِي بَعْض الْوُضُوءِ مَنْ نَسِيَهَا فِي أَوَّلِهِ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ وَقِيلَ: يَأْتِي بِهَا حِينَ ذَكَرَهَا, وَيَبْنِي عَلَى وُضُوئِهِ .
-         وَتَكْفِي إشَارَةُ أَخْرَسَ وَنَحْوِهِ كَمُعْتَقَلٍ لِسَانُهُ بِهَا أَيْ: بِالتَّسْمِيَةِ بِرَأْسِهِ, أَوْ طَرْفِهِ أَوْ أُصْبُعِهِ; لِأَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ مَا يُمْكِنُهُ .
5.      وَفُرُوضُ الْوُضُوءُ, جَمْعُ فَرْضٍ. وَهُوَ: مَا يَتَرَتَّبُ الثَّوَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَالْعِقَابُ عَلَى تَرْكِهِ . سِتَّةُ أَشْيَاءٍ:
أَحَدُهَا: غَسْلُ الْوَجْهِ، وَمِنْ الْوَجْهِ: فَمٌ وَأَنْفٌ .  
وَالثَّانِي: غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ .    
وَالثَّالِثُ: مَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ، وَمِنْ الرَّأْسِ: الْأُذُنَانِ .
وَالرَّابِعُ: غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ .           
وَالْخَامِسُ: التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ . كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى .   
وَالسَّادِسُ: الْمُوَالَاةُ .
6.      وَيَسْقُطَانِ، أَيْ: التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ مَعَ غُسْلٍ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ,
وَالْمُوَالَاةُ هِيَ: أَنْ لَا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَجِفَّ الْعُضْوُ الذِي قَبْلَهُ، أَوْ بَقِيَّةُ عُضْوٍ حَتَّى يَجِفَّ أَوَّلُهُ بِزَمَنٍ مُعْتَدِلٍ أَوْ قَدْرَ الزَّمَنِ الْمُعْتَدِلِ مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَدِلِ, بِأَنْ كَانَ حَارًّا أَوْ بَارِدًا .
-         وَيَضُرُّ، أَيْ: تَفُوتُ الْمُوَالَاةُ إنْ جَفَّ عُضْوٌ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ غَسْلِ مَا بَعْدَهُ, أَوْ بَقِيَّتُهُ . لِاشْتِغَالٍ بِتَحْصِيلِ مَاءٍ يُتَمِّمُ بِهِ وَضُوءَهُ .
-         أَوْ جَفَّ ذَلِكَ لِإِسْرَافٍ أَوْ إزَالَةِ نَجَاسَةٍ لَيْسَتْ بِمَحَلِّ التَّطْهِيرِ .
-         أَوْ إزَالَةِ وَسَخٍ وَنَحْوِهِ كَجَبِيرَةٍ حَلَّهَا لِغَيْرِ طَهَارَةٍ بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ .
7.      ولَا يَضُرُّ اشْتِغَالُهُ بِسُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوء, 1)كَتَخْلِيلِ لِحْيَةٍ وَأَصَابِعَ، 2)وَإِسْبَاغِ الْمَاءِ أَيْ: إبْلَاغِهِ مُوَاضِعَهُ مِنْ الْأَعْضَاءِ بِأَنْ يُؤْتِيَ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، 3)وَإِزَالَةِ شَكٍّ: بِأَنْ يُكَرِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ غَسْلَهُ، أَوْ إزَالَةِ وَسْوَسَةٍ; لِأَنَّهَا شَكٌّ فِي الْجُمْلَةِ .
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى فُرُوضِ الْوُضُوءِ شَرَعَ فِي شُرُوطِهِ, جَامِعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُسْلِ اخْتِصَارًا, لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَكْثَرِهَا .فَقَالَ :
 
فَصْلٌ فِي شُرُوط ِالوُضُوء
1.      وَيُشْتَرَطُ لِوُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَلَوْ مُسْتَحَبَّيْنِ 1) نِيَّةٌ سِوَى 1غُسْلِ كِتَابِيَّةٍ لِزَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ مُسْلِمٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ جَنَابَةٍ. وَسِوَى 2غُسْلِ مُسْلِمَةٍ مُمْتَنِعَةٍ مِنْ غُسْلٍ لِزَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ, مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ, حَتَّى لَا يَطَأَهَا فَتُغْسَلَ قَهْرًا لِحَقِّ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ وَيُبَاحُ لَهُ وَطْؤُهَا .
-         وَلَا نِيَّةَ، أَيْ: يَسْقُطُ اشْتِرَاطُهَا لِلْعُذْرِ كَمُمْتَنِعٍ مِنْ زَكَاةٍ، وَلَا تُصَلِّي بِالْغُسْلِ الْمَذْكُور الْمُسْلِمَةُ الْمُمْتَنِعَةُ .
-         وَيَنْوِي الْغُسْلَ عَنْ مَيِّتٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَعَنْ مَجْنُونَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ كِتَابِيَّةٍ حَاضَتْ وَنَحْوِهِ غُسْلًا لِتَعَذُّرِ النِّيَّةِ مِنْهُمَا .
وَالشَّرْطُ الثَّانِي: طَهُورِيَّةُ مَاءٍ .
وَالثَّالِثُ: إبَاحَتُهُ، فَلَا يَصِحُّ وُضُوءٌ وَلَا غُسْلٌ بِنَحْوِ مَاءٍ مَغْصُوبٍ .
وَالرَّابِعُ: " إزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ " أَيْ: الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ, لِيَحْصُلَ الْإِسْبَاغُ الْمَأْمُورُ بِهِ .
وَالْخَامِسُ: تَمْيِيزٌ; لِأَنَّهُ أَدْنَى سِنٍّ يُعْتَبَرُ قَصْدًا لِصَغِيرٍ فِيهِ شَرْعًا: فَلَا يَصِحُّ وُضُوءٌ وَلَا غُسْلٌ مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ .
وَكَذَا يُشْتَرَطُ لِوُضُوءٍ وَغُسْلٍ: إسْلَامٌ وَعَقْلٌ، وَهُمَا السَّادِسُ وَالسَّابِعُ لِسِوَى مَنْ تَقَدَّمَ وَهُوَ الْكِتَابِيَّةُ وَالْمَجْنُونَةُ إذَا اغْتَسَلَتَا مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ .
وَيُشْتَرَطُ لِوُضُوءٍ وَحْدَهُ: دُخُولُ وَقْتٍ عَلَى مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ لِفَرْضِهِ، أَيْ: فَرْضِ ذَلِكَ الْوَقْتِ; لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورَةً. فَتَقَيَّدَتْ بِالْوَقْتِ كَالتَّيَمُّمِ. فَإِنْ تَوَضَّأَ لِفَائِتَةٍ أَوْ جِنَازَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَوْ طَوَافٍ وَنَحْوِهِ. صَحَّ كُلُّ وَقْتٍ. وَهَذَا الثَّامِنُ لِلْوُضُوءِ .
وَالتَّاسِعُ: فَرَاغُ خُرُوجِ خَارِجٍ مِنْ سَبِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ كَقَيْءٍ .
وَالْعَاشِرُ فَرَاغُ: اسْتِنْجَاءٍ بِمَاءٍ أَوْ اسْتِجْمَارٍ بِنَحْوِ حَجَرٍ .
2.      وَيُشْتَرَطُ لِغُسْلِ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ فَرَاغُهُمَا، أَيْ: انْقِطَاعُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ, لِمُنَافَاةِ وُجُودِهِمَا الْغُسْلَ لَهُمَا. وَكَذَا فَرَاغُ إنْزَالٍ وَجِمَاعٍ .
3.      وَالنِّيَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ لِنَحْوِ صَلَاةٍ: 1)قَصْدُ رَفْعِ الْحَدَثِ بِفِعْلِ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ لِنَحْوِ صَلَاةٍ .
2)      أَوْ قَصْدُ اسْتِبَاحَةِ مَا، أَيْ: فِعْلٍ  كَصَلَاةٍ, أَوْ قَوْلٍ, كَقِرَاءَةٍ تَجِبُ لَهُ الطَّهَارَةُ، أَيْ: الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ .
-         وَتَتَعَيَّنُ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ: قَصْدُ الِاسْتِبَاحَةِ لِمَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ كَمُسْتَحَاضَةٍ, وَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ أَوْ قُرُوحٌ سَيَّالَةٌ .
-         وَإِنْ انْتَقَضَتْ طَهَارَتُهُ بِطُرُوٍّ حَدَثٍ غَيْرِ الدَّائِمِ, كَمَا لَوْ كَانَ السَّلَسُ بَوْلًا، وَخَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ فَيَنْوِي الِاسْتِبَاحَةَ لَا رَفْعَ الْحَدَثِ .
4.      وَتُسَنُّ النِّيَّةُ عِنْدَ أَوَّلِ مَسْنُونٍ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ كَغُسْلِ الْكَفَّيْنِ, إنْ كَانَ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ .
-         وَنُطْقٌ بِهَا، أَيْ: النِّيَّةِ سِرًّا لِيُوَافِقَ لِسَانُهُ قَلْبَهُ .
-         وَاسْتِصْحَابُ ذِكْرِ النِّيَّةِ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَهَا فِي جَمِيع الطَّهَارَةِ, لِتَكُونَ أَفْعَالُهَا كُلُّهَا مَقْرُونَةً بِالنِّيَّةِ .
-         وَيُجْزِئُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ النِّيَّةِ بِأَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا .
5.  وَيَجِبُ تَقْدِيمُ النِّيَّةُ عَلَى أَوَّلِ وَاجِبٍ, وَهُوَ التَّسْمِيَةُ, لِتَشْمَلَهُ النِّيَّةُ فَلَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ الْوَاجِبَاتِ قَبْلَ النِّيَّةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ .
-         وَيَضُرُّ كَوْنُ التَّقَدُّمِ بِزَمَنٍ كَثِيرٍ كَالصَّلَاةِ, فَإِنْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ لَمْ يَضُرَّ كَالصَّلَاةِ .
-         ولَا  يَضُرُّ سَبْقُ لِسَانِهِ عِنْدَ تَلَفُّظِهِ بِالنِّيَّةِ بِغَيْرِ قَصْدِهِ، كَقَوْلِ مَنْ أَرَادَ الْوُضُوءَ: نَوَيْت الصَّوْمَ لِأَنَّ النِّيَّةَ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ لَا اللِّسَانُ .
وَلَا إبْطَالُ الْوُضُوءِ بَعْدَ فَرَاغِهِ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ صَحِيحًا, وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُفْسِدُهُ فِيهِ . أَوْ شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ أَوْ النِّيَّةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَكَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ, عَمَلًا بِالْيَقِينِ .
6.  فَلَوْ نَوَى بِوُضُوئِهِ مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ كَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَذَانٍ وَنَوْمٍ وَرَفْعِ شَكٍّ وَغَضَبٍ وَكَلَامٍ مُحَرَّمٍ وَفِعْلِ نُسُكٍ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ غَيْرَ طَوَافٍ فَإِنَّهُ مِمَّا يَجِبُ لَهُ الْوُضُوءُ، وَكجُلُوسٍ بِمَسْجِدٍ, وَقِيلَ: وَدُخُولِهِ وَقِيلَ: وحَدِيثٍ وَتَدْرِيسِ عِلْمٍ وَأَكْلٍ، وَفِي النِّهَايَةِ: وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
- أَوْ نَوَى بِوُضُوئِهِ التَّجْدِيدَ إنْ سُنَّ لَهُ التَّجْدِيدُ بِأَنْ صَلَّى بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ وَكَانَ أَحْدَثَ, وَلَكِنْ نَوَى التَّجْدِيدَ نَاسِيًا حَدَثَهُ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ بِالْوُضُوءِ الْمَسْنُونِ وَالتَّجْدِيدِ .
7. ولَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ إنْ نَوَى طَهَارَةً وَأَطْلَقَ أَوْ نَوَى وُضُوءًا وَأَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يَنْوِهِ لِنَحْوِ صَلَاةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ, أَوْ رَفْعِ حَدَثٍ .
-         أَوْ نَوَى جُنُبٌ الْغُسْلَ وَحْدَهُ دُونَ الْوُضُوءِ, فَلَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ الْأَصْغَرُ .
-         أَوْ نَوَى جُنُبٌ الْغُسْلَ لِمُرُورِهِ فِي الْمَسْجِدِ, فَإِنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ .
8.      وَمَنْ نَوَى غُسْلًا مَسْنُونًا وَعَلَيْهِ وَاجِبٌ أَوْ نَوَى غُسْلًا وَاجِبًا فِي مَحَلِّ مَسْنُونٍ أَجْزَأَ عَنْ الْآخَرِ .
- وَإِنْ نَوَى الْوَاجِبَ وَالْمَسْنُونَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُهُمَا، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْوَاجِبِ أَوَّلًا ثُمَّ لِلْمَسْنُونِ .
9.      وَإِنْ تَنَوَّعَتْ أَحْدَاثٌ، أَيْ: مُوجِبَاتُ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ وَلَوْ وُجِدَتْ مُتَفَرِّقَةً تُوجِبُ غُسْلًا أَوْ تُوجِبُ وُضُوءًا، وَنَوَى بِغُسْلِهِ أَوْ وُضُوئِهِ أَحَدَ الْأَحْدَاثِ لَا إنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ عَلَى أَنْ لَا يَرْتَفِعَ غَيْرِ الْمَنْوِيِّ مِنْ الْأَحْدَاثِ بِذَلِكَ الْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءِ ارْتَفَعَ سَائِرُهَا، أَيْ: ارْتَفَعَتْ كُلُّهَا .

فَصْلٌ فِي صْفَةِ الْوُضُوءِ
1.      أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ اسْتِبَاحَةَ نَحْوِ صَلَاةٍ أَوْ الْوُضُوءِ لَهَا، ثُمَّ يُسَمِّي فَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ، وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَكَوْنُهُمَا مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ أَفْضَلُ، وَيَصِحُّ أَنْ يُسَمَّيَا، أَيْ: الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ: فَرْضَيْنِ .
2.      ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَحَدُّهُ: مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا إلَى النَّازِلِ مِنْ اللَّحْيَيْنِ وَهُمَا: عَظْمَانِ فِي أَسْفَلِ الْوَجْهِ قَدْ اكْتَنَفَاهُ . وَالذَّقَنُ مَجْمَعُ اللِّحْيَةِ طُولًا، فَيَجِبُ غَسْلُ ذَلِكَ مَعَ مُسْتَرْسَلِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ طُولًا .
-         وَحَدُّ الْوَجْهِ مِنْ الْأُذُنِ إلَى الْأُذُنِ عَرْضًا، أَيْ: مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ, فَهُمَا لَيْسَا مِنْهُ .
-         فَيَدْخُلُ فِيهِ عِذَارٌ وَهُوَ: شَعْرٌ نَابِتٌ عَلَى عَظْمٍ نَاتِئٍ يُسَامِتُ، أَي:ْ يُحَاذِي صِمَاخَ الْأُذُنِ، أَيْ: خَرْقَهَا .
-         وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا عَارِضٌ و وَهُوَ: مَا تَحْتَ الْعِذَارِ إلَى ذَقَنٍ وَهُوَ: مَا نَبَتَ عَلَى الْخَدِّ وَاللَّحْيَيْنِ .
-         وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ صُدْغٌ وَهُوَ: مَا فَوْقَ الْعِذَارِ, يُحَاذِي رَأْسَ الْأُذُنِ وَيَنْزِلُ عَنْهُ قَلِيلًا بَلْ هُوَ مِنْ الرَّأْسِ .
-         وَلَا يَدْخُلُ تَحْذِيفٌ, وَهُوَ: الشَّعْرُ الْخَارِجُ إلَى طَرَفَيْ الْجَبِينِ مِنْ جَانِبَيْ الْوَجْهِ بَيْنَ النَّزَعَةِ وَمُنْتَهَى الْعِذَارِ لِأَنَّهُ شَعْرٌ مُتَّصِلٌ بِشَعْرِ الرَّأْسِ . لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدِّهِ أَشْبَهَ الصُّدْغَ .
-         وَلَا يَدْخُلُ فِي الْوَجْهِ أَيْضًا النَّزْعَتَانِ وَهُمَا: مَا انْحَسَرَ عَنْهُ الشَّعْرُ مِنْ جَانِبَيْ الرَّأْسِ، أَيْ: جَانِبَيْ مُقَدَّمِهِ . لِأَنَّهُ لَا تَحْصُلُ بِهِمَا الْمُوَاجَهَةُ، وَلِدُخُولِ ذَلِكَ فِي الرَّأْسِ، لِأَنَّهُ مَا تَرَأَّسَ وَعَلَا .
3.      وَلَا يُجْزِئُ غَسْلُ ظَاهِرِ شَعْرٍ فِي الْوَجْهِ يَصِفُ الْبَشَرَةَ, لِأَنَّهَا ظَاهِرَةٌ تَحْصُلُ بِهَا الْمُوَاجَهَةُ فَوَجَبَ غُسْلُهَا كَاَلَّتِي لَا شَعْرَ فِيهَا, وَوَجَبَ غَسْلُ الشَّعْرِ مَعَهَا, لِأَنَّهُ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ فَتَبِعَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّعْرُ كَثِيفًا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ فَيُجْزِئُهُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ, لِحُصُولِ الْمُوَاجَهَةِ بِهِ دُونَ الْبَشَرَةِ تَحْتَهُ, فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ .وَيُسَنُّ تَخْلِيلُهُ .
4.      ولَا يُسَنُّ غَسْلُ دَاخِلِ عَيْنٍ فِي وُضُوءٍ وَلَا غُسْلٍ بَلْ يُكْرَهُ .
- وَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ نَجَاسَةٍ وَلَوْ أَمِنَ الضَّرَرَ فَيُعْفَى عَنْ نَجَاسَةٍ بِعَيْنٍ .
5.       ثُمَّ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ ثَلَاثًا .
6.      وَمَعَ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ ومَعَ يَدٍ أَصْلُهَا بِمَحَلِّ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ، أَوْ يَدِ أَصْلِهَا بِغَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ, بِأَنْ تَدَلَّى, لَهُ ذِرَاعَانِ بِيَدَيْنِ مِنْ الْعَضُدِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ الزَّائِدَةُ مِنْهُمَا فَيَغْسِلُهُمَا لِيَخْرُجَ مِنْ الْوُجُوهِ بِيَقِينٍ. وَمَعَ أَظْفَارِهِ وَلَوْ طَالَتْ . 
-         وَلَا يَضُرُّ وَسَخٌ يَسِيرٌ تَحْتَ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ كَدَاخِلِ أَنْفٍ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ عَادَةً .
-         وَمَنْ خُلِقَ بِلَا مِرْفَقٍ غَسَلَ إلَى قَدْرِ الْمِرْفَقِ فِي غَالِبِ النَّاسِ إلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْغَالِبِ .
7.      ثُمَّ يَمْسَحُ جَمِيعَ ظَاهِرِ رَأْسِهِ بِالْمَاءِ .
8.      وَحَدُّ الرَّأْسِ: مِنْ حَدِّ الْوَجْهِ، أَيْ: مِنْ مَنَابِتَ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا إلَى مَا يُسَمَّى قَفًا وَهُوَ: مُؤَخَّرُ الْعُنُقِ، وَالْبَيَاضُ فَوْقَ الْأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّأْسُ, فَيَجِبُ مَسْحُهُ .
-         يُمِرُّ يَدَيْهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ أَيْ: الرَّأْسِ إلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إلَى مُقَدَّمِهِ .
-         ثُمَّ يَأْخُذُ مَاءً جَدِيدًا لِأُذُنَيْهِ ويُدْخِلُ سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيهِ وَيَمْسَحُ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا .
-         وَيُجْزِئُ الْمَسْحُ لِلرَّأْسِ وَالْأُذُنِ كَيْفَ مَسَحَ ويُجْزِئُ الْمَسْحُ أَيْضًا بِحَائِلٍ كَخِرْقَةٍ وَخَشَبَةٍ مَبْلُولَتَيْنِ .
-         وَيُجْزِئُ غَسْلُ رَأْسِهِ, أَوْ يُجْزِئُ إصَابَةُ مَاءِ رَأْسَهُ مِنْ نَحْو مَطَرٍ مَعَ إمْرَارِ يَدِهِ لِوُجُودِ الْمَسْحِ بِمَاءٍ طَهُورٍ .
9.      ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ ثَلَاثًا وَهُمَا: الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ فِي أَسْفَلِ السَّاقِ مِنْ جَانِبَيْ الْقَدَمِ .
-         وَالْأَقْطَعُ مِنْ مَفْصِلِ مِرْفَقٍ وَمِنْ مَفْصِلِ كَعْبٍ, يَغْسِلُ طَرَفَ عَضُدٍ وَطَرَفَ سَاقٍ وُجُوبًا لِأَنَّهُ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ .
-         وَ الْأَقْطَعُ مِنْ دُونَ مِفْصَلِ مِرْفَقٍ وَكَعْبٍ، يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ فَرْضٍ .
-         وَكَالْوُضُوءِ فِي ذَلِكَ تَيَمُّمٌ، فَالْأَقْطَعُ مِنْ مِفْصَلِ كَفٍّ, يَمْسَحُ مَحَلَّ قَطْعٍ بِالتُّرَابِ, وَإِنْ كَانَ مِنْ دُونِهِ مَسَحَ مَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَمَنْ فَوْقَهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ مَسْحُ مَحَلٍّ قُطِعَ بِتُرَابٍ .
10.وَسُنَّ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ وُضُوءٍ، وَكَذَا غُسْلٍ: رَفَعَ بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ وَقَوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
11.وَيُبَاحُ لِلْمُتَوَضِّئِ تَنْشِيفٌ .وَمُعِينٌ  .
12.وَسُنَّ كَوْنُ الْمُعِينُ عَنْ يَسَارِ الْمُتَوَضِّئِ, لِيَسْهُلَ تَنَاوُلُ الْمَاءِ عِنْدَ الصَّبِّ كَإِنَاءِ وُضُوءٍ ضَيِّقِ الرَّأْسِ  فَيَجْعَلُهُ عَلَى يَسَارِهِ, لِيَصُبَّ مِنْهُ بِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَإِلَّا يَكُنْ الْإِنَاءُ ضَيِّقَ الرَّأْسِ, بَلْ كَانَ وَاسِعًا فَيَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِهِ لِيَغْتَرِفَ مِنْهُ بِهَا .
13.وَمَنْ وُضِّئَ أَوْ غُسِّلَ أَوْ يُمِّمَ بِإِذْنِ الْمَفْعُولِ بِهِ، وَنَوَى الْمَفْعُولُ بِهِ: الْوُضُوءَ أَوْ الْغُسْلَ أَوْ التَّيَمُّمَ صَحَّ وُضُوءُهُ أَوْ غُسْلُهُ, أَوْ تَيَمُّمُهُ
14.وَلَا يَصِحُّ وُضُوءُهُ أَوْ غُسْلُهُ أَوْ تَيَمُّمُهُ إنْ أُكْرِهَ فَاعِلٌ أَيْ: مُوَضِّئٌ أَوْ مُغَسِّلٌ أَوْ مُيَمِّمٌ لِغَيْرِهِ, أَوْ صَابٌّ لِلْمَاءِ .

بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ
1.      مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا كَالْجُرْمُوقَيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ, وَكَذَا عِمَامَةٌ وَخِمَارٌ: رُخْصَةٌ وَهِي: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ, لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ. وَضِدُّهَا: الْعَزِيمَةُ وَهِيَ: مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ, خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ .
2.      ِ وَالْمَسْحُ أَفْضَلُ مِنْ غُسْلٍ . وَالْمَسْحُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ بِالْمَاءِ أَشْبَهَ الْغُسْلَ .
3.      وَلَا يُسَنُّ أَنْ يَلْبَسَ خُفًّا وَنَحْوَهُ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ كَسَفَرِهِ لِيَتَرَخَّصَ .
4.      وَكُرِهَ لُبْسٌ لِمَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ مَعَ مُدَافَعَةِ أَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ، أَيْ: الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ نَصًّا .
5.      وَيَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ فِي رِجْلَيْهِ .
-         وعَلَى جُرْمُوقٍ وَهُوَ: خُفٌّ قَصِيرٌ، وَيُسَمَّى أَيْضًا: الْمُوقَ .
-         وَعَلَى جَوْرَبٍ صَفِيقِ نُعِلَ أَوَّلًا، وَالْجَوْرَبُ: غِشَاءٌ مِنْ صُوفٍ يُتَّخَذُ لِلدِّفْءِ، حَتَّى لِزَمِنٍ لَا يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ لِعَاهَةٍ . فَيَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى هَذِهِ الْحَوَائِلِ كَالسَّلِيمِ .
6.      وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى نَحْوِ خُفٍّ حَتَّى بِرِجْلٍ قُطِعَتْ أُخْرَاهَا مِنْ فَوْقِ فَرْضِهَا، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَرَادَ غَسْلَهُ وَمَسْحَ حَائِلَ الْأُخْرَى لَمْ يُجْزِئْ تَعْلِيمًا لِلْغُسْلِ .
7.      وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى نَحْوِ الْخُفَّيْنِ لِمُحْرِمٍ ذَكَرٍ لَبِسَهُمَا لِحَاجَةٍ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ, كَالْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْعِمَامَةَ لِحَاجَةٍ .
8.      وَيَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى عِمَامَةٍ .
-         وَعَلَى جَبَائِرَ: جَمْعُ جَبِيرَةٍ. نَحْوِ أَخْشَابٍ تَرْبُطُ عَلَى نَحْوِ كَسْرٍ .
-         وَعَلَى خُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةً تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ .
9.      وَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى قَلَانِسَ: جَمْعُ قَلَنْسُوَةٍ أَوْ قُلَنْسِيَةٍ: مُبَطَّنَاتٌ تُتَّخَذُ لِلنَّوْمِ . وَمِثْلُهَا الدَّيِّنَاتُ: قَلَانِسُ كِبَارٌ كَانَتْ الْقُضَاةُ تَلْبَسُهَا .
-         وَعَلَى لَفَائِفَ جَمْعُ لِفَافَةٍ: مَا يُلَفُّ مِنْ خِرَقٍ وَنَحْوِهَا عَلَى الرِّجْلِ , تَحْتَهَا نَعْلٌ أَوْ لَا .
-         وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ مَنْ لَبِسَهَا إلَى حَلِّهَا لِأَنَّهُ لِلضَّرُورَةِ .
10.وَلَا يَمْسَحُ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى غَيْرَ الْجَبِيرَةَ .
11.وَالْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ عَزِيمَةٌ لَا رُخْصَةٌ، فَيَجُوزُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ كَالتَّيَمُّمِ, أَيْ جَوَازًا مُسَاوِيًا لِلْجَوَازِ فِي سَفَرِ الطَّاعَةِ .
12.وَغَيْرُ الْجَبِيرَةِ يُمْسَحُ مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ لَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِمُقِيمٍ وَلَوْ عَاصِيًا بِإِقَامَتِهِ وَكَمُسَافِرٍ دُونَ الْمَسَافَةِ، وَلِعَاصٍ بِسَفَرٍ .
- وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ لِمَنْ بِسَفَرِ قَصْرٍ لَمْ يَعْصِ بِالسَّفَرِ, بِأَنْ كَانَ غَيْرَ مُحَرَّمٍ وَلَا مَكْرُوهٍ . وَلَوْ عَصَى فِيهِ .
13.أَوْ سَافَرَ لَابِسُ نَحْوِ خُفٍّ بَعْدَ حَدَثٍ قَبْلَ مَسْحٍ اسْتَبَاحَ مَسْحَ مُسَافِرٍ .
14.وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِهِ, أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ, إنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ, وَإِلَّا خَلَعَ فِي الْحَالِ .
-         أَوْ مَسَحَ مُقِيمًا أَقَلَّ مِنْ مَسْحِ مُقِيمٍ أَيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ سَافَرَ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ, تَغْلِيبًا لِلْحَضَرِ .
-         أَوْ شَكَّ مَاسِحٌ بِسَفَرٍ فِي ابْتِدَاء الْمَسْحِ, بِأَنْ لَمْ يَدْرِ: أَمَسَحَ مُقِيمًا أَوْ مُسَافِرًا ؟ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ ) .
-         وَمَنْ شَكَّ مُقِيمًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا فِي بَقَاءِ مُدَّةِ الْمَسْحِ وَتَوَضَّأَ لَمْ يَمْسَحْ مَا دَامَ شَاكًّا .
فَإِنْ مَسَحَ مَعَ الشَّكِّ فَبَانَ بَقَاءُ الْمُدَّةِ صَحَّ وُضُوءُهُ . وَلَا يُصَلِّي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ الْبَقَاءُ، فَإِنْ فَعَلَ إذَنْ أَعَادَ, فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ بَقَاؤُهَا لَمْ يَصِحَّ وُضُوءٌ .
15.وَيَصِحُّ بِشَرْط: ٍ1) تَقَدُّمُ كَمَالِ الطَّهَارَةِ بِمَاءٍ .
-         وَلَوْ مَسَحَ فِيهَا عَلَى حَائِلٍ بِأَنْ تَوَضَّأَ وُضُوءًا كَامِلًا مَسَحَ فِيهِ عَلَى نَحْوِ جَبِيرَةٍ أَوْ عِمَامَةٍ. ثُمَّ لَبِسَ نَحْو خُفٍّ فَلَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ .
-         أَوْ تَيَمَّمَ فِي طَهَارَةٍ بِمَاءِ الْجُرْحِ فِي بَعْضِ أَعْضَائِهِ ثُمَّ لَبِسَ نَحْوَ خُفٍّ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ .
-         أَوْ كَانَ حَدَثُهُ، أَيْ لَابِسُ نَحْوِ خُفٍّ دَائِمًا كَمُسْتَحَاضَةٍ وَمَنْ بِهِ سَلَسٌ, وَتَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفًّا , فَلَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ .
16.وَيَكْفِي مَنْ خَافَ تَلَفًا أَوْ ضَرَرًا مِنْ نَزْعِ جَبِيرَةٍ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا طَهَارَةٌ بِمَاءٍ تَيَمَّمَ عِنْدَ غَسْلِ مَا تَحْتَهَا, كَجُرْحٍ غَيْرِ مَشْدُودٍ .
17.وَيُشْتَرَطُ 2) سَتْرُ مَحَلِّ فَرْضٍ ، فَلَوْ ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَجَبَ الْغُسْلُ . وَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ، وَلَوْ كَانَ السَّتْرُ بِمُخْرَقٍ أَوْ مُفْتَقٍ وَيَنْضَمُّ بِلُبْسِهِ أَوْ كَانَ الْقَدَمُ يَبْدُو بَعْضُهُ مِنْ الْمَلْبُوسِ لَوْلَا شَدُّهُ، أَيْ رَبْطُهُ، أَوْ شَرْجُهُ كَالزُّرْبُولِ:لَهُ سَاقٌ وَعُرًى يَدْخُلُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ, فَيَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ. فَيَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ .
3)      وَبِشَرْطِ ثُبُوتِهِ  بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَعْلَيْنِ, فَيَمْسَحُ عَلَيْهِ إلَى خَلْعِهِمَا مَا دَامَتْ الْمُدَّةُ, فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِشَدِّهِ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ
4)      وَ إمْكَانِ مَشْيٍ عُرْفًا بِمَمْسُوحٍ, لَا كَوْنُهُ يَمْنَعُ نُفُوذَ الْمَاءِ أَوْ مُعْتَادًا .
5)      وَ إبَاحَتِهِ مُطْلَقًا، فَلَا يَصِحُّ عَلَى نَحْوِ مَغْصُوبٍ وَإِنْ خَافَ بِنَزْعِهِ سُقُوطَ أَصَابِعِهِ مِنْ بَرْدٍ .
6)      وَطَهَارَةِ عَيْنِ الْمَمْسُوحِ، وَهُوَ السَّادِسُ وَلَوْ فِي ضَرُورَةٍ فَلَا يَصِحُّ عَلَى نَجِسِ الْعَيْنِ خُفًّا كَانَ أَوْ جَبِيرَةً , أَوْ غَيْرَهُمَا .
18.وَتَيَمَّمَ مَنْ لَبِسَ سَاتِرًا نَجِسًا مَعَهَا أَيْ الضَّرُورَةِ بِنَزْعِهِ لِمَسْتُورٍ بِالنَّجِسِ مِنْ رِجْلَيْنِ أَوْ رَأْسٍ أَوْ غَيْرِهِمَا . فَإِنْ كَانَ طَاهِرَ الْعَيْنِ وَتَنَجَّسَ بَاطِنُهُ صَحَّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ , وَيَسْتَبِيحُ بِهِ مَسَّ مُصْحَفٍ لَا صَلَاةَ إلَّا بِغَسْلِهِ . أَوْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَيُعِيدُ مَا صَلَّى بِالنَّجِسِ .
7)      وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَصِفَ نَحْوَ خُفٍّ الْبَشَرَةَ دَاخِلَهُ لِصَفَائِهِ أَوْ خِفَّتِهِ .
8)      وَأَنْ لَا يَكُونَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُ بَعْضُ مَحَلِّ الْفَرْضِ .
19.وَإِنْ لَبِسَ لَابِسُ خُفٍّ عَلَيْهِ خُفًّا آخَرَ, لَا بَعْدَ حَدَثٍ وَلَوْ مَعَ خَرْقِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ صَحَّ الْمَسْحُ عَلَى الْفَوْقَانِيِّ .
20.وَيَصِحُّ عَلَى خُفٍّ تَحْتَهُ لِفَافَةٌ وَإِنْ نَزَعَ الْخُفَّ الْمَمْسُوحَ لَزِمَ نَزْعُ مَا تَحْتَهُ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ;
21.وَشَرَطَ فِي مَسْحِ عِمَامَةٍ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ:
أَحَدُهَا: كَوْنُهَا مُحَنَّكَةً: أَيْ مُدَارًا مِنْهَا تَحْتَ الْحَنَكِ كَوْرٌ, أَوْ كَوَرَانٌ, سَوَاءٌ كَانَ لَهَا ذُؤَابَةٌ أَوْ لَا .
         أَوْ كَوْنُهَا ذَاتَ ذُؤَابَةٍ وَهِيَ: طَرَفُ الْعِمَامَةِ الْمُرْخَى
وَالثَّانِي كَوْنُهَا عَلَى ذَكَرٍ فَلَا تَمْسَحُ امْرَأَةٌ وَلَا خُنْثَى عِمَامَةً, وَلَوْ لِحَاجَةِ بَرْدٍ .
وَالثَّالِثُ سَتْرُ الْعِمَامَةِ مِنْ الرَّأْسِ غَيْرَ مَا الْعَادَةُ كَشْفُهُ كَمُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ وَجَوَانِبِ الرَّأْسِ فَيُعْفَى عَنْهُ .
22.وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ مَعَ الْعِمَامَةِ, لِأَنَّهَا نَائِبَةٌ عَنْ الرَّأْسِ. فَانْتَقَلَ الْفَرْضُ إلَيْهَا, وَتَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِهَا لَكِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ .
23.وَيَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِ الْعِمَامَةِ .
-         وَمَسْحُ جَمِيع جَبِيرَةٍ عَلَى كَسْرٍ أَوْ جُرْحٍ .
-         فَلَوْ تَعَدَّى أَيْ تَجَاوَزَ شَدُّ الْجَبِيرَةَ مَحَلَّ الْحَاجَةِ إلَيْهَا وَهُوَ مَوْضِعُ الْكَسْرِ, أَوْ الْجُرْحِ وَمَا أَحَاطَ بِهِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الشَّدُّ إلَّا بِهِ نَزَعَهَا  كَمَا لَوْ شَدَّهَا عَلَى مَا لَا كَسْرَ وَلَا جُرْحَ فِيهِ إنْ لَمْ يَخَفْ تَلَفًا أَوْ ضَرَرًا .
-         فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ تَيَمَّمَ لِزَائِدٍ عَلَى مَحَلِّ الْحَاجَةِ, - وَدَوَاءٍ عَلَى الْبَدَنِ وَلَوْ قَارًّا فِي شِقٍّ وَتَضَرَّرَ بِقَلْعِهِ . كَجَبِيرَةٍ فِي الْمَسْحِ عَلَيْهِ .
24.وَيَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِ أَعْلَى خُفٍّ وَنَحْوَهُ كَجُرْمُوقٍ وَجَوْرَبٍ .
25.وَسُنَّ الْمَسْحُ بِأَصَابِعِ يَدِهِ مِنْ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ إلَى سَاقِهِ يَمْسَحُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى بِيَدِهِ الْيُسْرَى .
26.وَلَا يُجْزِي مَسْحُ أَسْفَلِ الْخُفِّ وَعَقِبِهِ إنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا .
27.وَلَا يُسَنُّ مَسْحُهُمَا مَعَ أَعْلَى الْخُفِّ .
28.وَحُكْمُ مَسْحِ الْخُفِّ بِإِصْبَعٍ فَأَكْثَرَ أَوْ بِحَائِلٍ كَخِرْقَةٍ وَخَشَبَةٍ مَبْلُولَتَيْنِ .
29.وَحُكْمُ غَسْلِهِ: حُكْمُ رَأْسٍ فِي وُضُوءٍ .
30.وَكُرِهَ غَسْلُ الْخُفِّ لِعُدُولِهِ عَنْ الْمَأْمُورِ بِهِ, وَلِأَنَّهُ مَظِنَّةُ إفْسَادِهِ .
          -  وَ تَكْرَارُ مَسْحِ الْخُفِّ .
31.وَمَتَى ظَهَرَ بَعْدَ حَدَثٍ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةٍ مِنْ عِمَامَةٍ مَمْسُوحَةٍ بَعْضُ رَأْسٍ, وَفَحُشَ أَيْ: كَثُرَ; اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ, فَإِنْ لَمْ يَفْحُشْ فَلَا بَأْسَ.
-         أَوْظَهَرَ بَعْضُ قَدَمٍ مِنْ نَحْوِ خُفٍّ مَسَحَ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يَفْحُشْ . - أَوْ خَرَجَ الْقَدَمُ إلَى سَاقٍ نَحْو خُفٍّ اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ .
-         أَوْ انْتَقَضَ بَعْضُ الْعِمَامَةِ الْمَمْسُوحَةِ وَلَوْ كَوْرًا, اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ, لِأَنَّهُ كَنَزْعِهَا لِزَوَالِ الْمَمْسُوحِ عَلَيْهِ .
-         أَوْ انْقَطَعَ دَمُ مُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَنْ بِهِ قُرُوحٌ سَيَّالَةٌ وَكَذَا انْقِطَاعُ نَحْوِ سَلَسِ الْبَوْلِ . اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ .
-          أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ . وَلَوْ وُجِدَ شَيْءٌ مِمَّا تَقَدَّمَ  فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ واسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ .
32.وَزَوَالُ جَبِيرَةٍ وَلَوْ لَمْ يَبْرَأْ مَا تَحْتَهَا كزَوَالِ خُفٍّ وَكَذَا بُرْؤُهَا .

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
1.      نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ جَمْعُ نَاقِضَةٍ بِمَعْنَى نَاقِضٍ . وَهِيَ مُفْسِدَاتُ الْوُضُوءِ, ثَمَانِيَةٌ:
أَحَدُهَا: الْخَارِجُ وَلَوْ كَانَ نَادِرًا كَالرِّيحِ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّودِ وَالْحَصَى مِنْ الدُّبُرِ, فَيَنْقُضُ كَالْمُعْتَادِ, وَهُوَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَالرِّيحُ مِنْ الدُّبُرِ.
-         أَوْ كَانَ الْخَارِجُ طَاهِرًا كَوَلَدٍ بِلَا دَمٍ, فَيَنْقُضُ .
-         أَوْ كَانَ مُقَطَّرًا بِأَنْ قَطَّرَ فِي إحْلِيلِهِ دُهْنًا، ثُمَّ خَرَجَ .
-         أَوْ كَانَ مُحْتَشًى بِأَنْ احْتَشَى قُطْنًا أَوْ نَحْوَهُ فِي دُبُرِهِ أَوْ قُبُلِهِ وَابْتَلَّ ثُمَّ خَرَجَ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ, سَوَاءٌ كَانَ طَرَفُهُ خَارِجًا أَوْ لَا .
-         أَوْ كَانَ مَنِيًّا دَبَّ إلَى فَرْجٍ ثُمَّ خَرَجَ أَوْ مَنِيًّا اسْتُدْخِلَ بِنَحْوِ قِطْعَةٍ فِي فَرْجٍ, ثُمَّ خَرَجَ نَقَضَ .
2.      وَ لَا يَنْقُضُ الْخَارِجُ إنْ كَانَ دَائِمًا كَدَمِ مُسْتَحَاضَةٍ وَسَلَسِ بَوْلٍ وَنَحْوِهِ, لِلضَّرُورَةِ، لاَ مِنْ سَبِيلٍ وَهُوَ مَخْرَجُ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ. فَيَنْقُضُ مَا خَرَجَ مِنْهُ إلَى مَحَلٍّ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ وَلَوْ لَمْ يُنْقَلْ الْخَارِجُ, بَلْ كَانَ بِظُهُورِ مَقْعَدَةٍ عُلِمَ بَلَلُهَا نَصًّا .
3.      ولَا يَنْقُضُ يَسِيرُ نَجَسٍ خَرَجَ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْ أَيْ: قُبُلَيْ خُنْثَى مُشْكِلٍ غَيْرَ بَوْلٍ وَغَائِطٍ .
4.      وَمَتَى اسْتَدَّ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادُ وَلَوْ خِلْقَةً وَانْفَتَحَ غَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُنْفَتِحُ أَسْفَلَ الْمَعِدَةِ: لَمْ يَثْبُتْ لِلْمُنْفَتِحِ حُكْمُ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ، بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ لَهُ فَلَا نَقْضَ بِرِيحٍ مِنْهُ وَلَا بِمَسِّهِ, وَلَا بِخُرُوجِ يَسِيرِ نَجَسٍ غَيْرَ بَوْلٍ وَغَائِطٍ, وَلَا غُسْلٍ بِإِيلَاجٍ فِيهِ بِلَا إنْزَالٍ لَا يَجْزِي فِيهِ اسْتِجْمَارٌ  .
الثَّانِي: خُرُوجُ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ مِنْ بَاقِي الْبَدَنِ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ، مُطْلَقًا، أَيْ: كَثِيرًا كَانَ الْبَوْلُ أَوْ الْغَائِطُ أَوْ يَسِيرًا .
    - أَوْ خُرُوجُ نَجَاسَةٍ غَيْرِهِمَا أَيْ: غَيْرِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ مِنْ بَاقِي الْبَدَنِ كَقَيْءٍ وَلَوْ خَرَجَ الْقَيْءُ بِحَالَةٍ بِأَنْ شَرِبَ نَحْوَ مَاءٍ وَقَذَفَهُ بِصِفَتِهِ, فَاحِشَةً فِي نَفْسِ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِهِ . وَلَوْ كَانَ خُرُوجُ النَّجَاسَةِ الْفَاحِشَةِ مِنْ بَاقِي الْبَدَنِ بِقُطْنَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَخِرْقَةٍ أَوْ كَانَ بِمَصِّ عَلَقٍ .
5.      ولَا يَنْقُضُ مَا خَرَجَ بِمَصِّ بَعُوضٍ وَهُوَ صِغَارُ الْبَقِّ وَنَحْوِهِ كَبَقٍّ وَذُبَابٍ وَقَمْلٍ وَبَرَاغِيثَ .

الثَّالِثُ: زَوَالُ عَقْلٍ كَحُدُوثِ جُنُونٍ أَوْ بِرْسَامٍ, كَثِيرًا كَانَ أَوْ قَلِيلًا إجْمَاعًا أَوْ تَغْطِيَتُ الْعَقْلِ بِسُكْرٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ دَوَاءٍ حَتَّى بِنَوْمٍ ،
-         إلَّا نَوْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا كَانَ أَوْ يَسِيرًا .
-         وَإلَّا النَّوْمُ الْيَسِيرُ عُرْفًا مِنْ جَالِسٍ .
-         وَإلَّا الْيَسِيرُ عُرْفًا مِنْ قَائِمٍ لَا إنْ كَانَ النَّوْمُ الْيَسِيرُ مَعَ احْتِبَاءٍ أَوْ اتِّكَاءٍ أَوْ اسْتِنَادٍ فَيَنْقُضُ مُطْلَقًا كَنَوْمِ الْمُضْطَجِعِ .
6.      الرَّابِعُ: مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ دُونَ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ, تَعَمَّدَهُ أَوْ لَا, ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى, صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَلَوْ كَانَ الْفَرْجُ الْمَمْسُوسِ دُبُرًا لِأَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ أَوْ كَانَ الْمَمْسُوسُ فَرْجُهُ مَيِّتًا, وَلِبَقَاءِ حُرْمَتِهِ مُتَّصِلٍ . فَلَا نَقْضَ بِمَسٍّ مُنْفَصِلٍ لِذَهَابِ حُرْمَتِهِ،
-          بِقَطْعِهِ أَصْلِيٍّ . فَلَا يَنْقُضُ مَسُّ زَائِدٍ وَلَا أَحَدُ فَرْجَيْ خُنْثَى مُشْكِلٍ.
-         وَلَوْ كَانَ الْفَرْجُ أَشَلَّ لَا نَفْعَ فِيهِ .
-         أَوْ كَانَ الْمَمْسُوسُ قُلْفَةً: جِلْدَةُ الذَّكَرِ .
-         أَوْ كَانَ الْمَمْسُوسُ قُبُلَيْ خُنْثَى مُشْكِلٍ .
-         أَوْ كَانَ مَسُّ غَيْرِ خُنْثَى مِنْ خُنْثَى لِشَهْوَةٍ مَا لِلَامِسِ مِثْلِهِ، بِأَنْ مَسَّ ذَكَرٌ ذَكَرَ الْخُنْثَى لِشَهْوَةٍ, وَالْأُنْثَى قُبُلَهُ الَّذِي يُشْبِهُ فَرْجَهَا لِشَهْوَةٍ . فَيُنْقَضُ وُضُوءُ اللَّامِسِ , فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا نَقْضَ .
-         وَلَوْ كَانَتْ الْيَدُ زَائِدَةً, خَلَا ظُفْرٍ فَلَا يَنْقُضُ مَسُّهُ بِالظُّفْرِ;
-          أَوْ إذَا مَسَّ بِذَكَرِهِ فَرْجًا غَيْرَ الذَّكَرِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ; بِلَا حَائِلٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَسَّ, وَ لَا يَنْقُضُ مَسُّ مَحَلِّ ذَكَرٍ بَائِنٍ وَلَا يَنْقُضُ مَسُّ شُفْرَيْ امْرَأَةٍ دُونَ مَخْرَجٍ لَا مَا قَارَبَهُ. وَشُفْرَا الْفَرْجِ: حَافَّتَاهُ. وَلَا نَقْضَ بِمَسِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا  مَا بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ .
7.      الْخَامِسُ: لَمْسُ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى الْآخَرَ، أَيْ: لَمَسَ ذَكَرٌ أُنْثَى, أَوْ أُنْثَى ذَكَرًا لِشَهْوَةٍ بِلَا حَائِلٍ، فَإِنْ كَانَ بِحَائِلٍ لَمْ يَنْقُضْ .
-         وَلَوْ كَانَ اللَّمْسُ بعُضْوٍ زَائِدٍ لِزَائِدٍ كَالْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ أَوْ الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ كَالْأَصْلِيِّ .
-         أَوْ كَانَ اللَّمْسُ لِعُضْوٍ أَشَلَّ لَا نَفْعَ فِيهِ أَوْ بِهِ .
-         أَوْ كَانَ اللَّمْسُ لِمَيِّتٍ .
-         أَوْ كَانَ اللَّمْسُ لهَرِمٍ أَوْ مَحْرَمٍ ، ولَا يَنْقُضُ مَسٌّ مُطْلَقًا لشَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ وَلَا اللَّمْسُ بِهَا . وَلَا يَنْقُضُ لَمْسُ مَنْ لَهَا, أَوْ لَهُ دُونَ سَبْعٍ . وَلَا لَمْسُ رَجُلٍ لِأَمْرَدَ وَهُوَ: الشَّابُّ طَرَّ شَارِبُهُ وَلَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ . وَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُ مَمْسُوسٍ فَرْجُهُ بِشَهْوَةٍ . وَإِنْ وُجِدَتْ مِنْهُ شَهْوَةٌ .
السَّادِسُ: غَسْلُ مَيِّتٍ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا, صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى .
-  أَوْ غَسْلُ بَعْضِ الْمَيِّتِ, وَلَوْ فِي قَمِيصٍ, وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ إنْ يَمَّمَ الْمَيِّتَ لِعُذْرٍ .
السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ إبِلٍ عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ, نِيئًا كَانَ أَوْ مَطْبُوخًا, عَالِمًا بِالْحَدِيثِ أَوْ لَا، تَعَبُّدًا،
-         فَلَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ فَلَا نَقْضَ بِأَكْلِ مَا سِوَى لَحْمِ الْإِبِلِ مِنْ اللُّحُومِ, سَوَاءٌ كَانَتْ مُبَاحَةً أَوْ مُحَرَّمَةً
-         وَلَا نَقْضَ بِتَنَاوُلِ بَقِيَّةِ أَجْزَائِهَا أَيْ الْإِبِلِ, كَسَنَامِهَا وَقَلْبِهَا وَكَبِدِهَا وَطِحَالِهَا وَكَرِشِهَا وَمِصْرَانِهَا .
-         وَلَا نَقْضَ أَيْضًا بشُرْبِ لَبَنِهَا وَشُرْبِ مَرَقِ لَحْمِهَا .
الثَّامِنُ: الرِّدَّةُ عَنْ الْإِسْلَامِ .
8.      وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا غَيْرَ مَوْتٍ كَإِسْلَامٍ وَانْتِقَالِ مَنِيٍّ وَنَحْوِهِمَا كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ أَوْجَبَ وُضُوءًا .
9.      وَلَا نَقْضَ بِإِزَالَةِ شَعْرٍ وَنَحْوِهِ كَظُفْرٍ . بِخِلَافِ الْخُفِّ .







فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ الشَّكِّ فِي الطَّهَارَةِ وَمَا يَحْرُمُ بِحَدَثٍ , وَأَحْكَامُ الْمُصْحَفِ
1.      مَنْ شَكَّ أَيْ: تَرَدَّدَ, فِي طَهَارَةٍ بَعْدَ تَيَقُّنِ حَدَثٍ .
-         أَوْ شَكَّ فِي حَدَثٍ بَعْدَ تَيَقُّنِ طَهَارَةٍ وَلَوْ كَانَ شَكُّهُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ بَنَى عَلَى يَقِينِهِ .
2.       وَإِنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَالطَّهَارَةَ, أَيْ: تَيَقَّنَ كَوْنَهُ اتَّصَفَ بِالْحَدَثِ وَالطَّهَارَةِ بَعْدَ الشُّرُوقِ مَثَلًا،
      1- وَجَهِلَ أَسْبَقَهُمَا، بِأَنْ لَمْ يَدْرِ: الْحَدَثَ قَبْلَ الطَّهَارَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ .
-         1) فَإِنْ جَهِلَ قَبْلَهُمَا بِأَنْ لَمْ يَدْرِ: هَلْ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ مُتَطَهِّرًا قَبْلَ الشُّرُوقِ ؟ تَطَهَّرَ وُجُوبًا, إذَا أَرَادَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا,
-         وَإِلَّا ، بِأَنْ لَمْ يَجْهَلْ حَالَةً قَبْلَهُمَا بَلْ عَلِمَهَا فَهُوَ عَلَى ضِدِّهَا ، فَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا فَمُحْدِثٌ, وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَمُتَطَهِّرٌ .
-         2) وَإِنْ  عَلِمَهَا قَبْلَهُمَا وَتَيَقَّنَ فِعْلَ الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ حَالَ كَوْنِ فِعْلِ الطَّهَارَةِ رَفْعًا لِحَدَثٍ وَحَالَ كَوْنِ فِعْلِ الْحَدَثِ نَقْضًا لِطَهَارَةٍ فَهُوَ عَلَى مِثْلِهَا, فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُمَا مُتَطَهِّرًا فَمُتَطَهِّرٌ ; وَإِنْ كَانَ قَبْلُ مُحْدِثًا فَهُوَ الْآنَ مُحْدِثٌ,
-         فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَبْلَهُمَا تَطَهَّرَ أَوْ عَيَّنَ لِفِعْلِ طَهَارَةٍ وَحَدَثٍ وَقْتًا لَا يَسَعُهُمَا فَهُوَ عَلَى مِثْلِهَا، أَيْ: مِثْلِ حَالِهِ قَبْلَهُمَا, وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ   قَبْلَهُمَا; تَطَهَّرَ .
2-    فَإِنْ جَهِلَ حَالَهُمَا بِأَنْ لَمْ يَدْرِ: الْحَدَثَ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ لَمْ يَدْرِ الطَّهَارَةَ عَنْ حَدَثٍ أَوْ لَا، وَجَهِلَ أَيْضًا أَسْبَقَهُمَا فَبِضِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا إنْ عَلِمَهَا .
3-    وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ الطَّهَارَةَ عَنْ حَدَثٍ وَلَمْ يَدْرِ: الْحَدَثَ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ لَا، وَجَهِلَ أَسْبَقَهُمَا فَمُتَطَهِّرٌ مُطْلَقًا مُحْدِثًا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ مُتَطَهِّرًا .
- وَعَكْسُ هَذِهِ بِأَنْ تَيَقَّنَ أَنَّ الْحَدَثَ عَنْ طَهَارَةٍ وَلَمْ يَدْرِ: الطَّهَارَةَ عَنْ حَدَثٍ أَوْ لَا: بِعَكْسِهَا فَيَكُونُ مُحْدِثًا مُطْلَقًا, سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْدِثًا أَوْ مُتَطَهِّرًا . وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الشَّكُّ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ فِيهَا, وَأَمَّا بَعْدَهَا فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا مُطْلَقًا .
3.      وَلَا وُضُوءَ عَلَى سَامِعِي صَوْتِ رِيحٍ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ أَوْ شَامِّي رِيحٍ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ .
4.      وَلَا وُضُوءَ إنْ مَسَّ وَاحِدٌ ذَكَرَ خُنْثَى وَمَسَّ آخَرُ فَرْجَهُ .
5.      وَإِنْ أَمَّ أَحَدُهُمَا، أَيْ: أَحَدُ اثْنَيْنِ، الْآخَرَ أَوْ صَافَّهُ وَحْدَهُ، أَعَادَا صَلَاتَهُمَا, فَإِنْ صَافَّهُ مَعَ غَيْرِهِ فَلَا إعَادَةَ لِانْتِفَاءِ الْفِدْيَةِ. وَإِنْ أَمَّهُ مَعَ آخَرَ الْمُؤْتَمُّ مِنْهُمَا صَلَاتُهُ وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَؤُمَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ يُصَافِفُهُ وَحْدَهُ تَوَضَّأَ .
6.      وَيَحْرُمُ بِحَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ مَعَ قُدْرَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ صَلَاةٌ .
-         وَطَوَافٌ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا .
-         وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَبَعْضِهِ وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ .حَتَّى جِلْدَ الْمُصْحَفِ وَحَوَاشِيهِ وَمَا فِيهِ مِنْ وَرَقٍ أَبِيضَ, بِيَدٍ وَغَيْرِهَا، كَصَدْرِهِ بِلَا حَائِلٍ، فَإِنْ كَانَ بِحَائِلٍ لَمْ يَحْرُمْ .
7.      وَلَا يَحْرُمُ عَلَى مُحْدِثٍ حَمْلُهُ بِعِلَاقَةٍ وَفِي كِيسٍ وَكُمٍّ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ, كَحَمْلِهِ فِي رَحْلِهِ .
-         وَلَا تَصَفُّحُ الْمُصْحَفِ بِكُمِّهِ أَوْ بِعُودٍ .
-         وَلاَمَسُّ تَفْسِيرٍ وَنَحْوِهِ، كَكُتُبِ فِقْهٍ وَرَسَائِلَ فِيهَا آيَاتٌ مِنْ قُرْآنٍ .
-         وَلَامَسُّ مَنْسُوخٍ تِلَاوَتُهُ وَمَأْثُورٍ عَنْ اللَّهِ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ .
8.      وَلَا عَلَى وَلِيٍّ صَغِيرٍ تَمْكِينُهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ لَوْحًا فِيهِ قُرْآنٌ مِنْ مَحَلٍّ خَالٍ مِنْ الْكِتَابَةِ دُونَ الْمَكْتُوبِ .
9.      وَيَحْرُمُ مَسُّ مُصْحَفٍ بِعُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ، وَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ بِعُضْوٍ طَاهِرٍ إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِهِ نَجَاسَةٌ .
-         وَيَحْرُمُ سَفَرٌ بِالْمُصْحَفِ لِدَارِ حَرْبٍ .
-         وَتَوَسُّدُ الْمُصْحَفِ وَتَوَسُّدُ كُتُبِ عِلْمٍ فِيهَا قُرْآنٌ وَإِلَّا كُرِهَ .
-         وَيَحْرُمُ كَتْبُ الْقُرْآنِ بِحَيْثُ يُهَانُ بِبَوْلِ حَيَوَانٍ, أَوْ جُلُوسٍ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ .
10.وَكُرِهَ مَدُّ رِجْلٍ إلَيْهِ وَاسْتِدْبَارُهُ، أَي: الْمُصْحَفِ, وَكَذَا كُتُبُ عِلْمٍ فِيهَا قُرْآنٌ تَعْظِيمًا .
-         وَتَخَطِّيهِ، وَكَذَا رَمْيُهُ بِالْأَرْضِ بِلَا وَضْعٍ وَلَا حَاجَةٍ تَدْعُو إلَيْهِ .
-         وَ تَحْلِيَتُهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ كُتُبِ عِلْمٍ . وَيُبَاحُ تَطْيِيبُهُ . وَتَقْبِيلُهُ . وَكِتَابَةُ آيَتَيْنِ فَأَقَلَّ إلَى كُفَّارٍ .
بَابُ الْغُسْلِ
1.      الْغُسْلِ بِالضَّمِّ: الِاغْتِسَالُ, وَالْمَاءُ يُغْتَسَلُ بِهِ, وَبِالْفَتْحِ: مَصْدَرُ غَسَلَ, وَبِالْكَسْرِ: مَا يُغْسَلُ بِهِ الرَّأْسُ مِنْ خِطْمِيٍّ وَغَيْرِهِ. وَشَرْعًا: اسْتِعْمَالُ مَاءٍ طَهُورٍ مُبَاحٍ فِي جَمِيع بَدَنِهِ، أَيْ: الْمُغْتَسِلِ، عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ .
2.      وَمُوجِبُهُ، أَيْ: الْحَدَثِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ سَبْعَةٌ:
أَحَدُهَا: انْتِقَالُ مَنِيٍّ، فَيَجِبُ الْغُسْلُ بِمُجَرَّدِ إحْسَاسِ الرَّجُلِ بِانْتِقَالِ مَنِيِّهِ عَنْ صُلْبِهِ, وَالْمَرْأَةُ بِانْتِقَالِهِ عَنْ تَرَائِبِهَا, فَلَا يُعَادُ غُسْلٌ لَهُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ بَعْدَ الْغُسْلِ، كَبَقِيَّةِ مَنِيٍّ خَرَجَتْ بَعْدَ الْغُسْلِ .
3.      وَيَثْبُتُ بِانْتِقَالِ مَنِيٍّ: حُكْمُ بُلُوغٍ وَفِطْرٍ وَغَيْرِهِمَا كَوُجُوبِ كَفَّارَةٍ, وَكَانْتِقَالِ مَنِيٍّ: انْتِقَالُ حَيْضٍ .
الثَّانِي: خُرُوجُ الْمَنِيِّ مِنْ مَخْرَجِهِ الْمُعْتَادِ، وَلَوْ كَانَ الْمَنِيُّ دَمًا، أَيْ: أَحْمَرَ كَالدَّمِ .
4.      وَتُعْتَبَرُ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ كَمُغْمًى عَلَيْهِ وَسَكْرَانَ .
-         فَلَوْ خَرَجَ الْمَنِيُّ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِهِ أَوْ مِنْ يَقْظَانَ بِغَيْرِ لَذَّةٍ, لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ وَهُوَ نَجِسٌ .
-          أَوْ جَامَعَ وَأَكْسَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَنْزَلَ بِلَا لَذَّةٍ لَمْ  يُعِدْ الْغُسْلَ .
5.      وَإِنْ أَفَاقَ نَائِمٌ وَنَحْوُهُ كَمُغْمًى عَلَيْهِ بَالِغٌ أَوْ مُمْكِنٌ بُلُوغُهُ وَجَدَ بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ، بَلَلًا،
-         فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ مَنِيٌّ: اغْتَسَلَ وُجُوبًا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ احْتِلَامًا . فَقَطْ دُونَ غَسْلِ مَا أَصَابَهُ لِطَهَارَةِ الْمَنِيِّ.
-         وَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ مَذْيٌ غَسَلَهُ وَلَمْ يَجِبْ غُسْلٌ،
-         وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مَذْيٌ وَلَا مَنِيٌّ وَلَا سَبَبَ سَبَقَ نَوْمُهُ مِنْ مُلَاعَبَةٍ, أَوْ نَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ أَوْ نَحْوِهِ, أَوْ كَانَ بِهِ إبْرِدَةٌ: اغْتَسَلَ وُجُوبًا وَطَهَّرَ مَا أَصَابَهُ الْبَلَلُ مِنْ بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ أَيْضًا .
6.      وَمَحَلُّ ذَلِكَ، أَيْ: مَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا وَجَدَ نَائِمٌ وَنَحْوَهُ بَلَلًا: فِي غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ لَا يَحْتَلِمُ .
الثَّالِثُ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ, أَي:ْ تَقَابُلُهُمَا وَتَحَاذِيهِمَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ, لَا إنْ تَمَاسَّا بِلَا إيلَاجٍ. فَلِذَا قَالَ تَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ، أَيْ: الذَّكَرِ وَيُقَالُ لَهَا الْكَمَرَةُ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ بِذَلِكَ حَرَارَةً، الْأَصْلِيَّةِ، فَلَا غُسْلَ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ زَائِدَةٍ أَوْ مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ
-         أَوْ تَغْيِيبِ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ مَقْطُوعِهَا بِلَا حَائِلٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ، فَلَا غُسْلَ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي قُبُلٍ زَائِدٍ أَوْ قُبُلِ خُنْثَى مُشْكِل،ٍ
وَلَوْ كَانَ الْفَرْجُ الْأَصْلِيُّ دُبُرًا أَوْ كَانَ الْفَرْجُ الْأَصْلِيُّ، لِمَيِّتٍ، أَوْ كَانَ بَهِيمَةً حَتَّى سَمَكَةً . مِمَّنْ يُجَامِعُ مِثْلُهُ وَهُوَ: ابْنُ عَشْرٍ وَبِنْتُ تِسْعٍ وَلَوْ كَانَ نَائِمًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ نَحْوَهُ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ كَالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ . فَيَلْزَمُ الْغُسْلُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ إنْ كَانَ يُجَامِعُ مِثْلُهُ, وَوُجِدَ سَبَبُهُ إذَا أَرَادَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى غُسْلٍ كَقِرَاءَةٍ أَوْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُضُوءٍ كَصَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ لِغَيْرِ لُبْثٍ بِمَسْجِدٍ، فَإِنْ أَرَادَهُ كَفَاهُ الْوُضُوءُ كَالْبَالِغِ .
-         أَوْ مَاتَ وَلَوْ شَهِيدًا فَيُغَسَّلُ لِوُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ،
-         وَاسْتِدْخَالُ ذَكَرِ أَحَدِ مَنْ ذُكِرَ مِنْ نَائِمٍ, وَنَحْوِهِ: مَجْنُونٌ وَغَيْرُ بَالِغٍ وَمَيِّتٌ وَبَهِيمَةٌ كَإِتْيَانِهِ فَيَجِبُ عَلَى امْرَأَةٍ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ أَوْ صَغِيرٍ, وَلَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَيِّتٍ وَلَوْ طِفْلًا وَنَحْوَهُمْ: الْغُسْلُ .
الرَّابِعُ: إسْلَامُ كَافِرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى أَوْ خُنْثَى, وَلَوْ كَانَ الْكَافِرُ مُرْتَدًّا أَوْ كَانَ الْكَافِرُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِي كُفْرِهِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلِ أَوْ كَانَ مُمَيِّزًا وَأَسْلَمَ .
7.      وَوَقْتُ لُزُومِ الْغُسْلِ لِلْمُمَيِّزِ كَمَا مَرَّ، أَيْ: إذَا أَرَادَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى غُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ لِغَيْرِ لُبْثٍ بِمَسْجِدٍ, أَوْ مَاتَ شَهِيدًا .
الْخَامِسُ: خُرُوجُ حَيْضٍ, وَانْقِطَاعُهُ عَنْهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْغُسْلِ لَهُ, فَتُغَسَّلُ إنْ اُسْتُشْهِدَتْ قَبْلَ انْقِطَاعِهِ .
السَّادِسُ: خُرُوجُ دَمِ نِفَاسٍ وَانْقِطَاعُهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْغُسْلِ لَهُ .
فَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِوِلَادَةٍ عَرَتْ عَنْ الدَّمِ, وَلَا يَحْرُمُ بِهَا وَطْءٌ، وَلَا يَفْسُدُ صَوْمٌ, وَلَا بِإِلْقَاءِ عَلَقَةٍ أَوْ مُضْغَةٍ .
السَّابِعُ: الْمَوْتُ تَعَبُّدًا، لَا عَنْ حَدَثٍ, غَيْرَ شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ أَوْ مَقْتُولٍ ظُلْمًا فَلَا يُغَسَّلَانِ .
8.      وَيُمْنَعُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلٌ لِجَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ قِرَاءَةِ آيَةٍ فَأَكْثَرَ .
9.      وَلَا يُمْنَعُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنْ بَعْضِ آيَةٍ, وَلَوْ كَرَّرَ قِرَاءَةَ الْبَعْضِ مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ عَلَى قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ بِأَنْ يُكَرِّرَ الْأَبْعَاضَ, تَحَيُّلًا عَلَى قِرَاءَةِ آيَةٍ فَأَكْثَرَ, فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَسَائِرِ الْحِيَلِ الْمُحَرَّمَةِ .
10.وَلَِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلٌ تَهَجِّيهِ الْقُرْآنِ; وَتَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْحُرُوف .
-         وَلَهُ قَوْلُ مَا وَافَقَ قُرْآنًا مِنْ الْأَذْكَارِ وَلَمْ يَقْصِدْهُ، أَيْ: الْقُرْآنَ كَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَآيَاتِ الِاسْتِرْجَاعِ وَالرُّكُوبِ, فَإِنْ قَصَدَ حَرُمَ .
-         وَلَهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى .
11.وَيَجُوزُ لِجُنُبٍ وَكَافِرٍ أَسْلَمَ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا: دُخُولُ مَسْجِدٍ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ .
12.وَلَا يَجُوزُ لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا: لُبْثٌ بِالْمَسْجِدِ إلَّا بِوُضُوءٍ، فَإِنْ تَوَضَّئُوا جَازَ لَهُمْ اللُّبْثُ فِيهِ .
- فَإِنْ تَعَذَّرَ الْوُضُوءُ عَلَى الْجُنُبِ وَنَحْوِهِ وَاحْتَاجَ لِلُبْثٍ فِي الْمَسْجِدِ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا لِحَبْسٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالٍ وَنَحْوِهِ: جَازَ اللُّبْثُ بِلَا تَيَمُّمٍ
13.وَتَيَمَّمَ جُنُبٌ وَنَحْوُهُ لِلَّبْثِ لِغُسْلٍ فِي الْمَسْجِدِ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ عَاجِلًا, وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِلُّبْثِ .
14.وَلَا يُكْرَهُ غُسْلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا وُضُوءٌ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ الْمَسْجِدَ أَوْ مَنْ بِهِ بِهِمَا، أَيْ: بِمَاءِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ .
15.وَتُكْرَهُ إرَاقَةُ مَاءَيْهِمَا بِالْمَسْجِدِ وَبِمَا يُدَاسُ، وَمُصَلَّى الْعِيدِ, لَا مُصَلَّى الْجَنَائِزِ مَسْجِدٌ .
16.وَيُمْنَعُ مِنْهُ مَجْنُونٌ وَسَكْرَانُ .
-         وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ تَتَعَدَّى .
17.وَيُكْرَهُ تَمْكِينُ صَغِيرٍ .
18.وَيَحْرُمُ تَكَسُّبٌ بِصَنْعَةٍ فِيهِ . 

فَصْلٌ فِي الْأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةُ
1.      وَالْأَغْسَالُ الْمُسْتَحَبَّةُ سِتَّةَ عَشَرَ غُسْلًا:  1) آكَدُهَا الْغُسْلُ لِصَلَاةِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمِهَا، أَيْ: الْجُمُعَةِ، فَلَا يُجْزِي الِاغْتِسَالُ قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِهِ،  لِذَكَرٍ حَضَرَهَا: أَيْ: الْجُمُعَةَ. وَلَوْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ كَالْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ إنْ صَلَّى .   -  وَاغْتِسَالُهُ عِنْدَ جِمَاعٍ  أَفْضَلُ . 
     2) ثُمَّ  يَلِيهِ الْغُسْلُ لِغُسْلِ مَيِّتٍ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ, ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ, مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ .
2.      ثُمَّ  يَلِيهِ بَقِيَّةُ الْأَغْسَالِ الْآتِيَةِ, وَهِيَ:  3) الْغُسْلُ لصَلَاةِ عِيدٍ فِي يَوْمِهَا لِحَاضِرِ الصَّلَاةِ, إنْ صَلَّى الْعِيدَ وَلَوْ مُنْفَرِدًا  بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ .
وَالرَّابِعُ الْغُسْلُ لصَلَاةِ كُسُوفٍ .
وَ الْخَامِسُ: الْغُسْلُ لِصَلَاةِ اسْتِسْقَاءٍ .
وَالسَّادِسُ: الْغُسْلُ لِجُنُونٍ .
وَالسَّابِعُ: الْغُسْلُ لِلْإِغْمَاءِ وَلِإِنْزَالٍ بِاحْتِلَامٍ أَوْ بِغَيْرِهِ فِيهِمَا، أَيْ: الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ .
وَالثَّامِنُ: الْغُسْلُ لِاسْتِحَاضَةٍ، فَيُسَنُّ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ .
وَالتَّاسِعُ: الْغُسْلُ لِإِحْرَامٍ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ, حَتَّى حَائِضٌ وَنُفَسَاءُ، فَيُسَنُّ لَهُمَا الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ .
وَالْعَاشِرُ: الْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ .
وَالْحَادِيَ عَشَرَ: لِدُخُولِ حَرَمِ مَكَّةَ .
وَالثَّانِي عَشَرَ: لوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ .
وَالثَّالِثَ عَشَرَ: الْغُسْلُ لطَوَافِ زِيَارَةٍ وَهُو:َ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ .
وَالرَّابِعَ عَشَرَ: الْغُسْلُ لِطَوَافِ وَدَاعٍ .
وَالْخَامِسَ عَشَرَ: لمَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةِ .
وَالسَّادِسَ عَشَرَ: الْغُسْلُ لرَمْي جِمَارٍ .
3.      وَيَتَيَمَّمُ اسْتِحْبَابًا لِكُلِّ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْغُسْلُ لِحَاجَةٍ تُبِيحُ التَّيَمُّمَ, كَتَعَذُّرِ الْمَاءِ, لِعَدَمٍ أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ .
-    وَلِمَا يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْ قِرَاءَةٍ وَأَذَانٍ وَشَكٍّ وَغَضَبٍ, وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ لِعُذْرٍ يُبِيحُهُ .
فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ
1.      صِفَةِ الْغُسْلِ وَهُوَ: كَامِلٌ وَمُجْزِئٌ .
2.      وَصِفَةُ الْغُسْلِ الْكَامِلِ وَاجِبًا كَانَ أَوْ مُسْتَحَبًّا: أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ, أَوْ الْغُسْلَ لِلصَّلَاةِ, أَوْ الْجُمُعَةِ مَثَلًا، وَيُسَمِّيَ،أَيْ: يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ, بَعْدَ النِّيَّةِ، وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْمَاءِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ، وَيَصُبُّ الْمَاءَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، وَيَغْسِلُ مَا لَوَّثَهُ طَاهِرًا, كَالْمَنِيِّ, أَوْ نَجِسًا كَالْمَذْيِ،  ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا وَيُرَوِّي رَأْسَهُ، أَيْ: أُصُولَ شَعْرِهِ ثَلَاثًا، يَحْثِي الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ بَقِيَّةَ جَسَدِهِ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، وَيَتَيَامَنُ، أَيْ: يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ اسْتِحْبَابًا، وَيُدَلِّكَ جَسَدَهُ اسْتِحْبَابًا, وَيُعِيدُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ بِمَكَانٍ آخَرَ، وَيَكْفِي ظَنُّ الْمُغْتَسِلِ فِي الْإِسْبَاغِ، أَيْ: وُصُولِ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ .
3.      وَصِفَةُ الْغُسْلِ الْمُجْزِئِ: أَنْ يَنْوِيَ وَيُسَمِّيَ، كَمَا مَرَّ، وَيَعُمَّ بِالْمَاءِ بَدَنَهُ جَمِيعَهُ, سِوَى دَاخِلِ عَيْنٍ, فَلَا يَجِبُ وَلَا يُسَنُّ حَتَّى مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ عِنْدَ قُعُودِهَا لقَضَاءِ حَاجَةِ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ، وَحَتَّى بَاطِنِ شَعْرٍ خَفِيفٍ وَكَثِيفٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى .
4.      وَيَجِبُ نَقْضُ شَعْرِ امْرَأَةٍ لغُسْلِ حَيْضٍ وُجُوبًا .
5.      وَيَرْتَفِعُ حَدَثٌ أَصْغَرُ أَوْ أَكْبَرُ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا قَبْلَ زَوَالِ حُكْمِ خَبَثٍ لَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ, كَطَاهِرٍ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ, بِخِلَافِ مَا يَمْنَعُهُ .
6.      وَتُسَنُّ مُوَالَاةٌ فِي غُسْلٍ، فَإِنْ فَاتَتْ الْمُوَالَاةُ بِأَنْ أَخَّرَ غُسْلَ بَقِيَّةِ بَدَنِهِ زَمَنًا يَجِفُّ فِيهِ مَا غَسَلَهُ قَبْلَهُ جَدَّدَ لِإِتْمَامِ الْغُسْلِ نِيَّةً .
7.      وَيُسَنُّ سِدْرٌ فِي غُسْلِ كَافِرٍ أَسْلَمَ كَمَا يُسَنُّ لِكَافِرٍ أَسْلَمَ إزَالَةُ شَعْرِهِ .
- وَفِي غُسْلِ حَائِضٍ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضٍ وَمِثْلُهَا نُفَسَاءُ .
8.      وَيُسَنُّ أَيْضًا أَخْذُ الْحَائِضِ مِسْكًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا فَطِيبًا أَيَّ طِيبٍ كَانَ, إنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً, أَوْ كَانَتْ حَادَّةً أَيْضًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ طِيبًا فَطِينًا تَجْعَلُهُ، أَيْ: مَا تَأْخُذُهُ مِنْ مِسْكٍ أَوْ طِيبٍ أَوْ طِينٍ فِي فَرْجِهَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي قُطْنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يُمْسِكُهُ. وَ يَكُونَ هَذَا الْفِعْلُ بَعْدَ غُسْلِهَا .
9.      وَسُنَّ تَوَضُّؤٌ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ . وَزِنَةُ الْمُدِّ: مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ إسْلَامِيٍّ، وَهِيَ بِالْمَثَاقِيلِ: مِائَةٌ وَعِشْرُونَ مِثْقَالًا، وَبِالْأَرْطَالِ: رِطْلٌ وَثُلُثٌ عِرَاقِيٌّ وَمَا وَافَقَهُ فِي زِنَتِهِ مِنْ الْبُلْدَانِ، وَرِطْلٌ وَسُبُعُ رِطْلٍ وَثُلُثُ سُبُعِ رِطْلٍ مِصْرِيٍّ وَمَا وَافَقَهُ كَالْمَكِّيِّ. وَذَلِكَ رِطْلٌ وَأُوقِيَّتَانِ وَسُبُعَا أُوقِيَّةٍ، وَهِيَ: ثَلَاثُ أَوَاقٍ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ أُوقِيَّةٍ بِوَزْنِ دِمِشْقَ وَمَا وَافَقَهُ. وَهِيَ: أُوقِيَّتَانِ وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ أُوقِيَّةٍ بالْوَزْنِ الْحَلَبِيِّ وَمَا وَافَقَهُ.      وَهِيَ: أُوقِيَّتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ بِالْقُدْسِيِّ وَمَا وَافَقَهُ .
10.وَسُنَّ اغْتِسَالٌ بِصَاعٍ، وَهُوَ: أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ, فَتَكُونُ زِنَتُهُ بِالدِّرْهَمِ: سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ إسْلَامِيٍّ، وَهِيَ بِالْمَثَاقِيلِ: أَرْبَعُمِائَةِ مِثْقَالٍ وَثَمَانُونَ مِثْقَالًا. وَبِالْأَرْطَالِ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثِ رِطْلٍ عِرَاقِيَّةٍ، وَيُعْتَبَرُ بِالْبُرِّ الرَّزِينِ، أَيْ: الْجَيِّدِ . وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ وَثُلُثُ سُبْعِ رِطْلٍ مِصْرِيٍّ وَمَا وَافَقَهُ, أَيْ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَتِسْعُ أَوَاقٍ وَسُبْعُ أُوقِيَّةٍ مِصْرِيَّةٍ، وَذَلِكَ رِطْلٌ وَسُبْعُ رِطْلٍ دِمَشْقِيٍّ وَمَا وَافَقَهُ، وَذَلِكَ: إحْدَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ أُوقِيَّةٍ حَلَبِيَّةٍ وَمَا وَافَقَهَا، وَذَلِكَ: عَشْرُ أَوَاقٍ وَسُبْعَانِ مِنْ أُوقِيَّةٍ قُدْسِيَّةٍ وَمَا وَافَقَهَا .
11.قَالَ الْمُنَقِّحُ: وَهَذَا أَيْ: بَيَانُ قَدْرِ الْمُدِّ وَالصَّاعِ بِهَذِهِ الْأَوْزَانِ، يَنْفَعُكَ هُنَا وَفِي الْفِطْرَةِ، أَيْ: زَكَاةِ الْفِطْرِ وَفِي الْفِدْيَةِ فِي الْحَجِّ وَفِي الْعُمْرَةِ وَفِي كَفَّارَةِ ظِهَارٍ وَيَمِينٍ وَنَحْوِهِمَا وَفِي غَيْرِهَا كَنَذْرِ الصَّدَقَةِ بِمُدٍّ أَوْ صَاعٍ .
12.وَكُرِهَ اغْتِسَالٌ: عُرْيَانًا إنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ وَإِلَّا حُرِّمَ . وَكُرِهَ أَيْضًا إسْرَافٌ فِي وُضُوءٍ وَغُسْلٍ, وَلَوْ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ .
13.وَلَا يُكْرَهُ إسْبَاغٌ فِي وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ بِدُونِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ وَالْغُسْلِ بِالصَّاعِ .
14.وَمَنْ نَوَى بِغُسْلٍ رَفْعَ الْحَدَثَيْنِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ وَاغْتَسَلَ أَجْزَأَ عَنْهُمَا .
-         أَوْ رَفْعَ الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْأَكْبَرِ وَلَا بِالْأَصْغَرِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا .
-          أَوْ فِعْلَ أَمْرٍ لَا يُبَاحُ إلَّا بِوُضُوءٍ وَغُسْلٍ كَصَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ وَاغْتَسَلَ أَجْزَأَ الْغُسْلُ عَنْهُمَا .
15.وَسُنَّ لِكُلِّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنْ جُنُبٍ وَلَوْ كَانَ أُنْثَى, وَمِنْ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا: غَسْلُ فَرْجِهِ وَوُضُوءُهُ لِنَوْمٍ .
16.وَكُرِهَ تَرْكُ الْجُنُبِ وَنَحْوِهِ الْوُضُوءَ لِلنَّوْمِ فَقَطْ، أَيْ: دُونَ الْأَكْلِ وَنَحْوِهِ .
17. وَسُنَّ لِجُنُبٍ أَيْضًا الْوُضُوءُ لِمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ . وَالْغُسْلُ لِمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ أَفْضَلُ .
18.وَسُنَّ أَيْضًا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا الْوُضُوءُ لِأَكْلٍ وَشُرْبٍ . وَلَا يَضُرُّ نَقْضُ الْوُضُوءُ بَعْدُ، فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهُ . وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ لَهُ .
فَصْلٌ فِي الْحَمَّامِ
1.      الْحَمَّامِ: وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ الْحَمِيمِ, أَيْ الْمَاءِ الْحَارِّ .
2.      يُكْرَهُ بِنَاءُ الْحَمَّامِ وَبَيْعُهُ وَإِجَارَتِهِ .
3.      وَتُكْرَه الْقِرَاءَةُ فِيهِ. وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ خَفَضَ صَوْتَهُ .
-         وَالسَّلَامُ فِيهِ. رَدًّا وَابْتِدَاءً .
4.      وَلَا يُكْرَهُ الذِّكْرُ فِيهِ .
5.      وَدُخُولُ ذَكَرٍ حَمَّامًا بِسُتْرَةٍ مَعَ أَمْنِ الْوُقُوعِ فِي مُحَرَّمٍ مُبَاحٍ .
6.      وَإِنْ خِيفَ بِدُخُولِهِ الْوُقُوعُ فِي مَحْرَمٍ: كُرِهَ دُخُولُهُ, خَشْيَةَ الْمَحْظُورِ .
7.      وَإِنْ عَلِمَ الْوُقُوعَ فِي مُحَرَّمٍ بِدُخُولِهِ حَرُمَ أَوْ دَخَلَتْهُ أُنْثَى بِلَا عُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ حَرُمَ .

بَابُ التَّيَمُّمِ
1.      التَّيَمُّمِ لُغَةً: الْقَصْدُ, وَشَرْعًا: اسْتِعْمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، أَيْ: طَهُورٍ مُبَاحٍ غَيْرِ مُحْتَرِقٍ لَهُ غُبَارٌ لِمَسْحِ وَجْهٍ وَيَدَيْنِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ .
2.       وَهُو بَدَلُ طَهَارَةِ مَاءٍ، أَيْ: وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ أَوْ غُسْلِ نَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ، لِفِعْلِ كُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالْمَاءِ, أَيْ: بِطَهَارَتِهِ, كَصَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ, وَقِرَاءَةٍ وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَشُكْرٍ, وَلُبْثٍ بِمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ، فَيَسْتِعْمَلٍ عِنْدَ عَجْزٍ عَنْ الْمَاءِ شَرْعًا، وَإِنْ لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ حِسًّا, بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا أَصْلًا، سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ كَثَوْبٍ وَبُقْعَةٍ، فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لَهَا، وَسِوَى لُبْثٍ بِمَسْجِدٍ لَحَاجَةٍ لِلُّبْثِ فِيهِ مَعَ تَعَذُّرِ الْمَاءِ, فَلَا يَجِبُ التَّيَمُّمَ لِذَلِكَ.
3.      وَهُوَ عَزِيمَةٌ كَمَسْحِ الْجَبِيرَةِ، فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ .
        - وَيَجُوزُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ كَالسَّفَرِ الْمُبَاحِ, بِخِلَافِ مَسْحِ الْخُفِّ, وَالْفِطْرِ وَالْقَصْرِ بِالسَّفَرِ, وَهُوَ مُبِيحٌ لَا رَافِعٌ لِلْحَدَثِ .
4.      وَشُرُوطُ التَّيَمُّمِ الزَّائِدَةُ عَلَى شُرُوطِ مُبْدَلِهِ ثَلَاثَةٌ:
أَحَدُهَا: دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ يُرِيدُ التَّيَمُّمَ لَهَا وَلَوْ كَانَتْ مَنْذُورَةً بزَمَنٍ مُعَيَّنٍ، كَمَنْ نَذَرَ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ بِعَشْرِ دَرَجٍ مَثَلًا .
 فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِهَذِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ، وَلَا لصَلَاةٍ حَاضِرَةٍ، أَيْ: مُؤَدَّاةٍ، وَلَا لِصَلَاةِ عِيدٍ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُمَا، وَلَا لفَرِيضَةٍ فَائِتَةٍ إلَّا إذَا ذَكَرَهَا وَأَرَادَ فِعْلَهَا, وَلَا لصَلَاةِ كُسُوفٍ قَبْلَ وُجُودِ الْكُسُوفِ، وَلَا لصَلَاةِ اسْتِسْقَاءٍ مَا لَمْ يَجْتَمِعُ النَّاسُ لَهَا، وَلَا لصَلَاةِ جِنَازَةٍ إلَّا إذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ إنْ أَمْكَنَ أَوْ يُمِّمَ لِعُذْرٍ وَيُعَانِي بِهَا . فَيُقَالُ: شَخْصٌ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ قَبْلَ تَيَمُّمِ غَيْرِهِ, وَهِيَ هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ نَحْوِ تَقَطُّعٍ أَوْ عَدَمِ مَاءٍ، وَلَا لِصَلَاةِ نَفْلِ وَقْتٍ نُهِيَ عَنْهَا .
الشَّرْطُ الثَّانِي: تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِعَدَمِ الْمَاءِ وَلَوْ بِحَبْسٍ لِلْمَاءِ, بِأَنْ يُوضَعُ فِي مَكَان لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إلَيْهِ
-         أَوْ يَعْجِزُ الشَّخْصُ عَنْ الْخُرُوج فِي طَلَبِهِ .
-         أَوْ كَانَ عَدَمُ الْمَاءِ بِسَبَبِ قَطْعِ عَدُوٍّ مَاءَ بَلَدِهِ .
-         أَوْ بِسَبَبِ عَجْزٍ عَنْ تَنَاوُلِ الْمَاءِ مِنْ بِئْرٍ وَنَحْوِهِ, وَلَوْ بِفَمٍ لِفَقْدِ آلَةٍ كَمَقْطُوعِ يَدَيْنِ .
-         أَوْ تَعَذَّرَ الْمَاءُ مَعَ وُجُودِهِ لعَارِضٍ مِنْ مَرَضٍ يَعْجِزُ مَعَهُ عَنْ الْوُضُوءِ بِنَفْسِهِ مَعَ عَدَمِ مُوَضِّئٍ لَهُ, أَوْ مَنْ يَصُبُّ الْمَاءَ مَعَ عَجْزِهِ عَنْهُ أَوْ غَيْبَتِهِ عَنْهُ مَعَ خَوْفِهِ فَوْتَ الْوَقْتِ بِانْتِظَارِهِ الْمُوَضِّئِ أَوْ الصَّابِّ .
-         أَوْ خَوْفِ الْمَرِيضِ الْقَادِرِ عَلَى الْوُضُوءِ بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ: بُطْءَ بُرْءٍ، أَيْ: طُولَ مَرَضٍ .
-         أَوْ خَوْفِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ بَقَاءَ شَيْنٍ، أَيْ: أَثَرَ قُرُوحٍ تَفْحُشُ .
-         أَوْ خَوْفِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ ضَرَرَ بَدَنِهِ مِنْ جُرْحٍ، فِيهِ بَعْدَ غَسْلِ مَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ
-         أَوْمِنْ بَرْدٍ شَدِيدٍ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ, وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ .
-         أَوْ خَوْفِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ فَوْتَ رِفْقَةٍ .
-         أَوْ خَوْفِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ فَوْتَ مَالِهِ .
-          أَوْ خَوْفِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ عَطَشَ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ مُحْتَرَمَيْنِ، بِخِلَافِ نَحْوِ حَرْبِيٍّ وَخِنْزِيرٍ وَكَلْبٍ عَقُورٍ, أَوْ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، وَمَنْ مَعَهُ طَاهِرٌ وَنَجِسٌ وَخَافَ عَطَشًا; حَبَسَ الطَّاهِرَ وَأَرَاقَ النَّجِسَ, إنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ, وَإِلَّا حَبَسَهُ .
-         أَوْ خَوْفِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ احْتِيَاجَهُ الْمَاءَ  لِعَجْنٍ أَوْ طَبْخٍ . فَمَنْ خَافَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أُبِيحَ لَهُ التَّيَمُّمُ .
-         أَوْ تَعَذَّرَ الْمَاءُ لِعَدَمِ بَذْلِهِ إلَّا بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ عَادَةً عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ فِي مَكَانِهِ . وَلَا إعَادَةَ فِي كُلِّ مَا مَرَّ مِنْ الْمَسَائِلِ .
5.      وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْمَاءِ وَاحْتِيَاجِهِ: شِرَاءُ مَاءٍ أَوْ شِرَاءُ حَبْلٍ وَدَلْوٍ احْتَاجَ إلَيْهِمَا لِيَسْتَسْقِيَ بِهِمَا، بِثَمَنِ مِثْلٍ أَوْ شَيْءٍ زَائِدٍ عَنْهُ يَسِيرًا عَادَةً فِي مَكَانِهِ بِثَمَنٍ فَاضِلٍ عَنْ حَاجَتِهِ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَنَفَقَةٍ وَمُؤْنَةِ سَفَرٍ لَهُ وَلِعِيَالِهِ .
-         وَيَلْزَمُهُ اسْتَعَارَتُهُمَا، أَيْ: طَلَبُ الْحَبْلِ وَالدَّلْوِ عَارِيَّةً مِمَّنْ هُمَا مَعَهُ .
-         وَقَبُولُهُمَا إنْ بُذِلَا لَهُ عَارِيَّةً, وَقَبُولُ مَاءٍ قَرْضًا لِاسْتِقْرَاضِهِ .
-         وَقَبُولُ هِبَةٍ لِاسْتِيهَابِهِ .
-         وَقَبُولُ ثَمَنِهِ فَرْضًا وَلَهُ وَفَاءٌ .
6.      وَيَجِبُ عَلَى مَنْ مَعَهُ مَاءٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ شُرْبِهِ: بَذْلُهُ لِعَطْشَانَ وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ نَجِسًا .
7.      وَيُيَمَّمُ رَبُّ مَاءٍ مَاتَ بَدَلَ غُسْلِهِ لِعَطَشِ رَفِيقِهِ كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا، وَيَغْرَمُ رَفِيقُهُ ثَمَنَهُ، أَيْ: قِيمَةَ الْمَاءِ، مَكَانَهُ وَقْتَ إتْلَافِهِ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ .
8.      وَمَنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَجْمَعَهُ وَيَشْرَبَهُ بَعْدَ وُضُوئِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ .
9.      وَمَنْ قَدَرَ عَلَى مَاءِ بِئْرٍ بِثَوْبٍ يُدَلِّيهِ فِيهَا يَبُلُّهُ ثُمَّ يُخْرِجُهُ فَيَعْصِرُهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ مَا لَمْ تَنْقُصْ قِيمَةُ الثَّوْبِ بِذَلِكَ، أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمَاءِ فَلَا يَلْزَمُهُ, كَشِرَائِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ, وَحَيْثُ لَزِمَهُ فَعَلَ. وَلَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ . أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ آلَةُ الِاسْتِسْقَاءِ الْمُعْتَادَةُ .
10.وَمَنْ بَعْضُ بَدَنِهِ جَرِيحٌ وَنَحْوُهُ بِأَنْ كَانَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ رَمَدٌ, وَتَضَرَّرَ بِغُسْلِ ذَلِكَ, وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثٌ وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِمَسْحِهِ بِالْمَاءِ وَجَبَ الْمَسْحُ بِالْمَاءِ, إنْ لَمْ يَكُنْ الْجُرْحُ نَجِسًا. وَأَجْزَأَ وَإِلَّا بِأَنْ تَضَرَّرَ بِمَسْحِهِ أَيْضًا تَيَمَّمَ لِلْجَرِيحِ وَنَحْوِهِ .
11.وَيَتَيَمَّمُ أَيْضًا لِمَا يَتَضَرَّرُ بِغُسْلِهِ مِمَّا قَرُبَ مِنْ الْجَرِيحِ وَنَحْوِهِ, وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ضَبْطِ الْجَرِيحِ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ، وَقَدَرَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَضْبِطُهُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ فَاضِلَةٍ عَنْ حَاجَتِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ لِيُؤَدِّيَ الْفَرْضَ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الِاسْتِنَابَةِ أَيْضًا تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَأَجْزَأَتْهُ .
12.وَيَلْزَمُ مَنْ جُرْحُهُ وَنَحْوَهُ بِبَعْضِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ إذَا تَوَضَّأَ تَرْتِيبٌ فَيَتَيَمَّمُ لِلْعُضْوِ الْجَرِيحِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ غَسْلِهِ لَوْ كَانَ صَحِيحًا .
13.وَيَلْزَمُ أَيْضًا مَنْ جُرْحُهُ بِبَعْضِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ إذَا تَوَضَّأَ مُوَالَاةٌ لِوُجُوبِهَا فِيهِ، فَلَوْ كَانَ بِرِجْلِهِ, وَتَيَمَّمَ لَهُ عِنْدَ غُسْلِهَا وَمَضَى مَا تَفُوتُ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ فَيُعِيدُهُ وَيُعِيدُ غَسْلَ الصَّحِيحَ عِنْدَ كُلِّ تَيَمُّمٍ كَمَا لَوْ أَخَّرَ غَسْلَهُ حَتَّى فَاتَتْ .
- وَلَوْ اغْتَسَلَ لِجَنَابَةٍ, ثُمَّ تَيَمَّمَ لِنَحْوِ جُرْحٍ وَخَرَجَ الْوَقْتُ. لَمْ يَعُدْ سِوَى التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَرْتِيبٌ, وَلَا مُوَالَاةٌ .
14.وَإِنْ وَجَدَ مَنْ لَزِمَهُ طَهَارَةٌ حَتَّى الْمُحْدِثُ حَدَثًا أَصْغَرَ مَاءً لَا يَكْفِي لِطَهَارَةٍ اسْتَعْمَلَهُ وُجُوبًا ثُمَّ تَيَمَّمَ لِلْبَاقِي .
15.وَمَنْ لَزِمَتْهُ طَهَارَةٌ وَعَدِمَ الْمَاءَ لَزِمَهُ كُلَّمَا خُوطِبَ بِصَلَاةٍ بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُهَا فَلَا أَثَرَ لِلطَّلَبِ قَبْلَهُ: طَلَبُهُ فِي رَحْلِهِ بِأَنْ يُفَتِّشُ مِنْ مَسْكَنِهِ وَمَا يَسْتَصْحِبُهُ مِنْ أَثَاثِهِ وَرَحْلِهِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ . وَمَا قَرُبَ مِنْهُ عَادَةً بِأَنْ يَنْظُرَ أَمَامَهُ وَوَرَاءَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالسَّعْيِ إلَيْهِ, فَإِنْ كَانَ سَائِرًا طَلَبَهُ أَمَامَهُ , فَإِنْ رَأَى خُضْرَةً أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَصَدَهُ فَاسْتَبْرَأَهُ .
16.وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا: طَلَبُهُ مِنْ رَفِيقِهِ فَيَسْأَلُ عَنْ مَوَارِدِهِ, أَوْ عَنْ مَاءٍ مَعَهُ يَبِيعُهُ, أَوْ يَبْذُلُهُ لَهُ .
- فَإِنْ تَيَمَّمَ قَبْلَ الطَّلَبِ لَمْ يَصِحَّ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَدَمُ الْمَاءِ, فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ .
17.وَمَنْ تَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ  ثُمَّ رَأَى مَا يَشُكُّ مَعَهُ فِي وُجُودِ الْمَاءِ كَخُضْرَةٍ وَرَكْبٍ قَادِمٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَاءٌ لَا فِي صَلَاةٍ, بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِوُجُوبِ طَلَبِهِ عَلَيْهِ إذَنْ. وَأَمَّا إنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تَبْطُلُ وَلَا تَيَمُّمُهُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ إذَنْ .
18.فَإِنْ دَلَّهُ، أَيْ: عَادِمَ الْمَاءِ عَلَى الْمَاءِ ثِقَةٌ قَرِيبًا عُرْفًا لَزِمَهُ قَصْدُهُ .
-         أَوْ عَلِمَ الْمَاءَ عَادِمُهُ قَرِيبًا عُرْفًا مِنْهُ وَلَمْ يَخَفْ بِقَصْدِهِ إيَّاهُ فَوْتَ وَقْتٍ وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ الْمَخُوفُ فَوَاتُهُ لِلِاخْتِيَارِ بِأَنْ ظَنَّ أَنْ لَا يُدْرِكَ الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ إلَّا وَقْتَ الضَّرُورَةِ .
-         أَوْلَمْ يَخَفْ بِقَصْدِهِ فَوْتَ رِفْقَةٍ, أَوْ فَوْتَ عَدُوٍّ, أَوْ فَوْتَ مَالٍ.
-         أَوْ لَمْ يَخَفْ بِقَصْدِهِ عَلَى نَفْسِهِ نَحْوَ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ عَدُوٍّ . وَلَوْ كَانَ الْمَخُوفُ مِنْهُ فُسَّاقًا يَفْسُقُونَ بِطَالِبِ الْمَاءِ، غَيْرَ جَبَانٍ يَخَافُ بِلَا سَبَبٍ يُخَافُ مِنْهُ .
-         أَوْلَمْ يَخَفْ بِقَصْدِهِ عَلَى مَالِهِ كَشُرُودِ دَابَّتِهِ, أَوْ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ نَحْوِهِ لَزِمَهُ قَصْدُ الْمَاءِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ بِلَا ضَرَرٍ وَإِلَّا بِأَنْ خَافَ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ تَيَمَّمَ وَسَقَطَ طَلَبُهُ .
19.وَلَا يَتَيَمَّمُ مَعَ الْمَاءِ لِخَوْفِ فَوْتِ جِنَازَةٍ بِالْوُضُوءِ، وَلَا لِخَوْفِ فَوْتِ وَقْتِ فَرْضٍ إنْ تَوَضَّأَ إلَّا هُنَا، أَيْ: فِيمَا إذَا عَلِمَ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ أَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ ثِقَةٌ قَرِيبًا وَخَافَ بِقَصْدِهِ فَوْتَ الْوَقْتِ . وَإلَّا فِيمَا إذَا وَصَلَ مُسَافِرٌ إلَى مَاءٍ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ طَهَارَتِهِ أَوْلَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ عَنْهَا لَكِنْ عَلِمَ أَنَّ النَّوْبَةَ لَا تَصِلُ إلَيْهِ لِيَسْتَعْمِلَهُ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ فَيَتَيَمَّمُ .
20.وَمَنْ تَرَكَ مَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ مِنْ مَاءٍ أَوْ ثَمَنِهِ أَوْ آلَتِهِ أَوْتَرَكَ مَا يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُهُ مِنْ مَاءٍ وَغَيْرِهِ كَحَبْلٍ وَدَلْوٍ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى: أَعَادَ .
21.وَمَنْ خَرَجَ إلَى أَرْضٍ مِنْ أَعْمَالِ بَلَدِهِ لِحَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ كَاحْتِطَابٍ: حَمَلَ الْمَاءَ مَعَهُ إنْ أَمْكَنَهُ .
      - وَمَتَى حَمَلَهُ وَفَقَدَهُ, أَوْ لَمْ يَحْمِلْهُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ تَيَمَّمَ إنْ فَاتَتْ حَاجَتُهُ الَّتِي خَرَجَ إلَيْهَا بِرُجُوعِهِ إلَى الْمَاءِ وَلَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ بِهِ .
22.وَمَنْ فِي الْوَقْتِ لِلصَّلَاةِ أَرَاقَ الْمَاءَ أَوْ مَرَّ بِالْمَاءِ وَأَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَلَمْ يَفْعَلْ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ فِي الْوَقْتِ لِغَيْرِ مَنْ يَلْزَمُ بَذْلُهُ لَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ .
23.ثُمَّ إنْ تَيَمَّمَ لِعَدَمِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّ الْمَبِيعِ وَالْمَوْهُوبِ وَصَلَّى لَمْ يُعِدْ, فَإِنْ كَانَ مَا سَبَقَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا إثْمَ لَهُ وَلَا إعَادَةَ بِالْأَوْلَى .
24.وَمَنْ ضَلَّ عَنْ رَحْلِهِ وَبِهِ الْمَاءُ . وَقَدْ طَلَبَ رَحْلَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ, فَتَيَمَّمَ أَجْزَأَهُ .
25.أَوْ ضَلَّ عَنْ مَوْضِعِ بِئْرٍ كَانَ يَعْرِفُهَا فَتَيَمَّمَ أَجْزَأَهُ وَلَا إعَادَةَ بَعْدَ وُجُودِ مَاءٍ ضَلَّ عَنْهُ وَلَوْ بَانَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ وَالصَّلَاةِ بِقُرْبِهِ بِئْرٌ خَفِيَّةٌ لَمْ يَعْرِفْهَا فَلَا إعَادَةَ, بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ أَعْلَامُهَا ظَاهِرَةً أَوْ كَانَ يَعْرِفُهَا  لَا إنْ نَسِيَ الْمَاءَ أَوْ جَهِلَهُ بِمَوْضِعٍ يُمْكِنُهُ اسْتِعْمَالُهُ وَلَوْ مَعَ نَحْوِ عَبْدِهِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى. فَلَا يُجْزِئُهُ، وَكَمُصَلٍّ عُرْيَانًا وَمُكَفِّرٍ بِصَوْمٍ نَاسِيًا لِلسُّتْرَةِ وَالرَّقَبَةِ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ, وَلَا يُجْزِئُهُ صَوْمُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ .
26.وَيُتَيَمَّمُ، أَيْ: يُشْرَعُ التَّيَمُّمُ لِكُلِّ حَدَثٍ أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ .
27.وَتَيَمَّمَ لكُلِّ نَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ مُتَيَمِّمٌ، لِعَدَمِ مَاءٍ أَوْ لِضَرَرٍ فِي بَدَنِهِ وَلَوْ كَانَ الضَّرَرُ مِنْ بَرْدٍ حَضَرَاً مَعَ عَدَمِ مَا يُسَخَّنُ بِهِ الْمَاءُ بَعْدَ تَخْفِيفِ النَّجَاسَةِ عَنْ بَدَنِهِ مَا أَمْكَنَ بِمَسْحِ رَطْبِهِ أَوْ حَكِّ يَابِسِهِ لُزُومًا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِمَحَلٍّ صَحِيحٍ أَوْ جَرِيحٍ .
28.وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى مُرِيدِ الصَّلَاةِ: الْمَاءُ وَالتُّرَابُ لِعَدَمٍ، كَمَنْ حُبِسَ بِمَحَلٍّ لَا مَاءَ فِيهِ وَلَا تُرَابَ أَوْ لِقُرُوحٍ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا مَسَّ الْبَشَرَةِ بِمَاءٍ وَلَا تُرَابٍ وَنَحْوِهَا، أَيْ: الْقُرُوحِ كَجِرَاحَاتٍ لَا يُمْكِنُ مَسُّهَا، وَكَذَا مَرِيضٌ عَجَزَ عَنْ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ أَوْ عَمَّنْ يُطَهِّرُهُ بِأَحَدِهِمَا: صَلَّى الْفَرْضَ فَقَطْ دُونَ النَّوَافِلِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ .
29.وَلَا يَزِيدُ عَادِمُ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ عَلَى مَا يُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَقْرَأُ زَائِدًا عَلَى الْفَاتِحَةِ وَلَا يَسْتَفْتِحُ, وَلَا يَتَعَوَّذُ وَلَا يُبَسْمِلُ, وَلَا يُسَبِّحُ زَائِدًا عَلَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا يُجْزِئُ فِي طُمَأْنِينَةِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ جُلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ رَكَعَ فِي الْحَالِ, وَإِذَا فَرَغَ مِمَّا يُجْزِئُ فِي التَّشَهُّدِ نَهَضَ أَوْ سَلَّمَ فِي الْحَالِ .
30.وَلَا يَؤُمُّ عَادِمُ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ مُتَطَهِّرًا بِأَحَدِهِمَا، أَيْ: الْمَاءِ وَالتُّرَابِ، كَالْعَاجِزِ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ لَا يَؤُمُّ قَادِرًا عَلَيْهِ, وَإِنْ قَدَرَ عَلَى التُّرَابِ, فِي الصَّلَاةِ فَكَالْمُتَيَمِّمِ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ .
31.وَلَا إعَادَةَ عَلَى مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ وَصَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِحَدَثٍ وَنَحْوِهِ كَنَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا فِيهَا .
32.وَإِنْ وَجَدَ عَادِمٌ ثَلْجًا وَتَعَذَّرَ تَذْوِيبُهُ مَسَحَ بِهِ أَعْضَاءَهُ لُزُومًا, وَصَلَّى وَلَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ إنْ جَرَى الثَّلْجُ أَيْ: سَالَ بِمَسِّ الْأَعْضَاءِ الْوَاجِبِ غَسْلُهَا .
الثَّالِثُ: تُرَابٌ، فَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمٌ بِرَمْلٍ أَوْ نُورَةٍ أَوْ جِصٍّ, أَوْ نَحْتِ حِجَارَةٍ أَوْ نَحْوِهِ: طَهُورٌ، بِخِلَافِ مَا يَتَنَاثَرُ مِنْ الْمُتَيَمِّمِ: مُبَاحٌ فَلَا يَصِحُّ بِمَغْصُوبٍ, كَالْوُضُوءِ بِهِ: غَيْرُ مُحْتَرِقٍ فَلَا يَصِحُّ بِمَا دَقَّ مِنْ نَحْوِ خَزَفٍ, يَعْلَقُ غُبَارُهُ .
-         فَإِنْ خَالَطَهُ، أَيْ: التُّرَابَ الطَّهُورُ ذُو غُبَارٍ غَيْرُهُ, كَالْجِصِّ , وَالنُّورَةِ، فَكَمَاءٍ طَهُورٍ خَالَطَهُ طَاهِرٌ، فَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلتُّرَابِ جَازَ التَّيَمُّمُ بِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْمُخَالَطِ لَمْ يَجُزْ .
-         فَإِنْ كَانَ الْمُخَالَطُ لَا غُبَارَ لَهُ لَمْ يُمْنَعْ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ, كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ, وَإِنْ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ لَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ بِهِ وَإِنْ كَثُرَ . 


فَصْلٌ فِي فَرَائِضِ التَّيَمُّمِ
1.      وَفَرَائِضُ التَّيَمُّمِ خَمْسَةٌ فِي الْجُمْلَةِ:
أَحَدُهَا: مَسْحُ وَجْهِهِ، وَمِنْهُ: اللِّحْيَةُ, سِوَى مَا تَحْتَ شَعْرٍ, وَلَوْ كَانَ الشَّعْرُ خَفِيفًا، وَسِوَى دَاخِلِ فَمٍ وَأَنْفٍ .
           - وَيُكْرَهُ إدْخَالُ التُّرَابِ فَمَهُ وَأَنْفَهُ .
وَالثَّانِي: مَسْحُ يَدَيْهِ إلَى كُوعَيْهِ، وَلَوْ أَمَرَّ الْمَحَلَّ الْمَمْسُوحَ فِي التَّيَمُّمِ عَلَى تُرَابٍ وَمَسَحَهُ بِهِ صَحَّ .
- أَوْ صَمَدَهُ، أَيْ: نَصَبَ الْمَحَلَّ الَّذِي يَمْسَحُ فِي التَّيَمُّمِ لِرِيحٍ فَعَمَّهُ التُّرَابُ وَمَسَحَهُ بِهِ صَحَّ  تَيَمُّمُهُ إنْ نَوَاهُ, كَمَا لَوْ صَمَّدَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ لِمَاءٍ فَجَرَى عَلَيْهَا لَا إنْ سَفَتْ رِيحٌ الْمَحَلَّ بِتُرَابٍ مِنْ غَيْرِ تَصْمِيدٍ فَمَسَحَهُ بِهِ .
2.      وَإِنْ تَيَمَّمَ بِبَعْضِ يَدَيْهِ, أَوْ تَيَمَّمَ بِحَائِلٍ كَخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا, فَكَوُضُوءٍ يَصِحُّ حَيْثُ مَسَحَ مَا يَجِبُ مَسْحُهُ .
      -  أَوْ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ فَكَوُضُوءٍ يَصِحُّ حَيْثُ نَوَاهُ الْمُتَيَمِّمُ, وَلَمْ يُكْرَهْ مُيَمَّمٌ .
وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ: تَرْتِيبٌ وَمُوَالَاةٌ لِحَدَثٍ أَصْغَرَ دُونَ حَدَثٍ أَكْبَرَ وَنَجَاسَةِ بَدَنٍ .
3.      وَالْمُوَالَاةُ هُنَا بِقَدْرِهَا زَمَنًا فِي وُضُوءٍ فَهِيَ: أَنْ لَا يُؤَخِّرَ مَسْحَ عُضْوٍ حَتَّى يَجِفَّ مَا قَبْلَهُ لَوْ كَانَ مَغْسُولًا بِزَمَنٍ مُعْتَدِلٍ .
وَالْخَامِسُ: تَعْيِينُ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ كَصَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ, جَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ نَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ, وَيَكْفِيهِ لَهَا تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ. وَإِنْ تَعَدَّدَتْ مَوَاضِعُهَا .
-         فَإِنْ نَوَى رَفْعَ حَدَثٍ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ .
فَلَا يَكْفِي مَنْ هُوَ مُحْدِثٌ وَبِبَدَنِهِ نَجَاسَةُ التَّيَمُّمِ لِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَر . وَلَا يَكْفِي مَنْ هُوَ مُحْدِثٌ وَجُنُبٌ التَّيَمُّمُ عَنْ غُسْلِهِ .
-         وَإِذَا تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ أُبِيحَ لَهُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ: مِنْ قِرَاءَةٍ وَلُبْثٍ بِمَسْجِدٍ دُونَ صَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ .
وَإِذَا أَحْدَثَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي هَذَا التَّيَمُّمِ .
-         وَإِنْ نَوَى الْحَدَثَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، أَوْ نَوَى الْحَدَثَ وَنَجَاسَةً بِبَدَنٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا، أَوْ نَوَى أَحَدَ أَسْبَابِ أَحَدِهِمَا، أَيْ: الْحَدَثَيْنِ, بِأَنْ بَالَ وَتَغَوَّطَ وَخَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ وَنَحْوُهُ, وَنَوَى وَاحِدًا مِنْهُمَا وَتَيَمَّمَ، أَجْزَأَ التَّيَمُّمُ عَنْ الْجَمِيع .
 وَكَذَا لَوْ وُجِدَ مِنْهُ مُوجِبَانِ لِلْغُسْلِ وَنَوَى أَحَدَهُمَا, لَا إنْ نَوَى أَنْ لَا يَسْتَبِيحَ مِنْ غَيْرِهِ .
4.      وَمَنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ شَيْئًا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا، اسْتِبَاحَةَ مَا نَوَاهُ . وَاسْتَبَاحَ مِثْلَهُ، فَمَنْ تَيَمَّمَ لِظُهْرٍ اسْتَبَاحَهَا وَمَا يُجْمَعُ إلَيْهَا وَفَائِتَةٍ فَأَكْثَرَ، وَاسْتَبَاحَ دُونَهُ كَمَنْذُورَةٍ وَنَافِلَةٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ بِالْأَوْلَى .
-  فَأَعْلَى مَا يُسْتَبَاحُ بِالتَّيَمُّمِ: فَرْضُ عَيْنٍ كَوَاحِدَةٍ مِنْ الْخَمْسِ  فَنَذْرٌ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ كَصَلَاةِ عِيدٍ فَنَافِلَةٌ كَرَاتِبَةٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ فَطَوَافُ فَرْضٍ, فَطَوَافُ نَفْلٍ فَمَسُّ مُصْحَفٍ, فَقِرَاءَةُ قُرْآنٍ فَلُبْثِ بِمَسْجِدٍ . وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ نَوَى شَيْئًا لَا يَسْتَبِيحُ مَا فَوْقَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ, وَلَا تَابِعَ لِمَا نَوَاهُ.
5.      وَإِنْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الِاسْتِبَاحَةِ لِصَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ فَرْضَهُمَا وَلَا نَفْلَهُمَا وَتَيَمَّمَ لَمْ يَفْعَلْ إلَّا نَفْلَهُمَا .
6.      وَتَسْمِيَةٌ فِي التَّيَمُّمِ كتَسْمِيَةٍ فِي وُضُوءٍ فَتَجِبُ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ عَنْ نَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ كَالنِّيَّةِ وَتَسْقُطُ سَهْوًا .
7.      وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ حَتَّى تَيَمَّمَ جُنُبٌ لِقِرَاءَةٍ وَلُبْثٍ بِمَسْجِدٍ، وَحَتَّى تَيَمَّمَ حَائِضٌ لِوَطْءٍ: بِخُرُوجِ وَقْتٍ كمَا لَوْ تَيَمَّمَ لطَوَافٍ, وَلِصَلَاةِ جِنَازَةٍ وَنَافِلَةٍ وَنَحْوِهَا كَسُجُودِ شُكْرٍ .
-    وَكَذَا لَوْ تَيَمَّمَ عَنْ نَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ, فَيَبْطُلُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ, لِانْتِهَاءِ مُدَّتِهِ كَمَسْحِ الْخُفِّ .
فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةِ جُمُعَةٍ فَلَا تَبْطُلُ إذَا خَرَجَ وَقْتُهَا .
-    أَوْ مَا لَمْ يَنْوِ الْجَمْعَ فِي وَقْتٍ ثَانِيَةٍ مَنْ يُبَاحُ لَهُ . فَإِنْ نَوَاهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِ الْأُولَى لَهَا أَوْ لِفَائِتَةٍ لَمْ تَبْطُلْ بِخُرُوجِهِ . 
8.      وَيَبْطُلُ أَيْضًا بِوُجُودِ مَاءٍ مَقْدُورٍ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِلَا ضَرَرٍ .
-         وَبزَوَالِ مُبِيحٍ كَبُرْءِ مَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ تَيَمَّمَ لَهُ .
-         وَبمُبْطِلٍ مَا تَيَمَّمَ لَهُ مِنْ الطَّهَارَتَيْنِ, فَيَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ عَنْ وُضُوءٍ بِمَا يُبْطِلُهُ مِنْ نَوْمٍ وَنَحْوِهِ, وَعَنْ غُسْلٍ بِمَا يُنْقِضُهُ كَخُرُوجِ مَنِيٍّ بِلَذَّةٍ, وَلَوْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ تَيَمُّمًا وَاحِدًا, ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِلْحَدَثِ وَبَقِيَ لِلْجَنَابَةِ بِحَالِهِ .
-          وَبِخَلْعِ مَا يُمْسَحُ كَخُفٍّ وَعِمَامَةٍ وَجَبِيرَةٍ لُبِسَتْ عَلَى طَهَارَةِ مَاءٍ إنْ تَيَمَّمَ بَعْدَ حَدَثِهِ. وَهُوَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ مَسَحَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ لَا .
9.      وَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمٌ عَنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِحَدَثِ غَيْرِهِمَا كَجِمَاعٍ وَإِنْزَالٍ كَالْغُسْلِ لَهُمَا. وَالْوَطْءُ وَنَحْوُهُ يُوجِبُ حَدَثَ الْجَنَابَةِ .
10.وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ مَنْ تَيَمَّمَ لِعَدَمِهِ فِي صَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ بَطَلَا . 
11.وَإنْ تَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ أَنْ انْقَضَيَا، أَيْ: الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهُمَا وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ .
12.وَإنْ تَيَمَّمَ جُنُبٌ لِعَدَمِ مَاءٍ ثُمَّ وَجَدَهُ فِي قِرَاءَةٍ وَوَطْءٍ وَنَحْوِهِمَا كَلُبْثٍ بِمَسْجِدٍ يَجِبُ تَرْكُ قِرَاءَةٍ وَوَطْءٍ وَنَحْوِهِمَا، وَبِغُسْلِ مَيِّتٍ يُمِّمَ لِعَدَمِ مَاءٍ وَلَوْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُدْفَنْ حَتَّى وُجِدَ مَاءٌ، وَتُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِتَيَمُّمٍ، وَالْأَوْلَى بِوُضُوءٍ .
13.وَسُنَّ لِعَالِمٍ وُجُودَ مَاءٍ وَلِرَاجٍ وُجُودَ مَاءٍ, أَوْ مُسْتَوٍ عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ، أَيْ: وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ، تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، أَيْ: يَمْكُثُ وَيَنْتَظِرُ .
14.وَصِفَةُ التَّيَمُّمِ: أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ نَحْوِهِ، ثُمَّ يُسَمِّي وُجُوبًا، وَيَضْرِبُ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ مَفَرَّجَتَيْ الْأَصَابِعِ لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَا بَيْنَهُمَا, وَيَنْزِعُ نَحْوَ خَاتَمٍ، يَضْرٍبُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً .
15.فَإِنْ كَانَ التُّرَابُ نَاعِمًا فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِلَا ضَرْبٍ فَعَلِقَ بِهِمَا كَفَى. وَيُكْرَهُ نَفْخُ التُّرَابِ إنْ كَانَ قَلِيلًا. فَإِنْ ذَهَبَ بِهِ أَعَادَ الضَّرْبَ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ جَمِيعَهُ. فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَصِلْ التُّرَابُ إلَيْهَا أَمَرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَفْصِلْ رَاحَتَهُ، فَإِنْ فَصَلَهَا فَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهَا غُبَارٌ جَازَ أَيْضًا الْمَسْحُ بِهَا. وَإِلَّا ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى بِبَاطِنِ أَصَابِعِهِ، وَيَمْسَحُ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ .
16.وَإِنْ بُذِلَ مَاءٌ لِأَوْلَى جَمَاعَةٍ: أَوْ نُذِرَ مَاءٌ لِأَوْلَى جَمَاعَةٍ أَوْ وُقِفَ مَاءٌ عَلَى أَوْلَى جَمَاعَةٍ أَوْ وُصِّيَ بِمَاءٍ لِأَوْلَى جَمَاعَةٍ:
 قُدِّمَ بِهِ مِنْهُمْ غُسْلُ طِيبِ مُحْرِمٍ . فَإنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ قُدِّمَ غُسْلُ نَجَاسَةِ ثَوْبٍ لِوُجُوبِ إعَادَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ عَلَى عَادِمِ غَيْرِهِ .
-          فَإنْ فَضَلَ شَيْءٌ قُدِّمَ غُسْلُ نَجَاسَةِ بُقْعَةٍ تَعَذَّرَتْ الصَّلَاةُ فِي غَيْرِهَا .
-          فَإنْ فَضَلَ شَيْءٌ قُدِّمَ غُسْلُ نَجَاسَةِ بَدَنٍ .
-          فَإنْ فَضَلَ شَيْءٌ قُدِّمَ مَيِّتٌ فَيُغَسَّلُ بِهِ .
-          فَإنْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ قُدِّمَتْ بِهِ حَائِضٌ انْقَطَعَ دَمُهَا .
-          فَإنْ فَضَلَ شَيْءٌ قُدِّمَ بِهِ جُنُبٌ .
-          فَإنْ فَضَلَ شَيْءٌ تَوَضَّأَ بِهِ مُحْدِثٌ لَا إنْ كَفَاهُ، أَيْ: الْمُحْدِثَ لِلْوُضُوءِ وَحْدَهُ دُونَ الْجُنُبِ, بِأَنْ كَانَ لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَيُقَدَّمُ بِهِ الْمُحْدِثُ عَلَى جُنُبٍ .
17.وَيُقْرَعُ مَعَ التَّسَاوِي كَحَائِضَيْنِ فَأَكْثَرَ, وَمُحْدِثَيْنِ فَأَكْثَرَ, وَالْمَاءُ لَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمَا,
-         وَإِنْ تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ الْمَذْكُور غَيْرُ الْأَوْلَى بِهِ, كَمُحْدِثٍ مَعَ ذِي نَجَسٍ أَسَاءَ لِفِعْلِهِ مَا لَيْسَ لَهُ وَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ .
18.وَالثَّوْبُ الْمَبْذُولُ لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ يَحْتَاجَانِهِ يُصَلِّي فِيهِ الْحَيُّ ثُمَّ يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ .











بَابٌ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ
1.      إزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ، أَيْ: الطَّارِئَةِ عَلَى عَيْنٍ طَاهِرَةٍ. وَذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا النَّجَاسَاتِ, وَمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْهَا. وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ .
2.      يُشْتَرَطُ لتَطْهِيرِ كُلِّ مُتَنَجِّسٍ حَتَّى أَسْفَلَ خُفٍّ, وَأَسْفَلَ حِذَاءٍ, أَيْ: نَعْلٌ، وَحَتَّى ذَيْلِ امْرَأَةٍ: سَبْعُ غَسَلَاتٍ .
  فَيُجْزِئُ إنْ أَنْقَتْ السَّبْعُ غَسَلَاتٍ النَّجَاسَةَ .
وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ تُنْقَ بِهَا فَيَزِيدُ عَلَى السَّبْعِ حَتَّى تُنْقَى النَّجَاسَةُ بِمَاءٍ طَهُورٍ، أَيْ: يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ كُلُّ غَسْلَةٍ مِنْ السَّبْعِ بِمَاءٍ طَهُورٍ .
-         مَعَ حَتٍّ وَقَرْصٍ لِمَحَلِّ النَّجَاسَةِ, وَهوَ: الدَّلْكُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَالْأَظْفَارِ مَعَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ، لِحَاجَةٍ إلَى ذَلِكَ وَلَوْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ الْمَحَلُّ بِالْحَتِّ أَوْ الْقَرْصِ فَيَسْقُطُ .
-         وَمَعَ عَصْرٍ مَعَ إمْكَانِ الْعَصْرِ فِيمَا تَشْرَبُ النَّجَاسَةُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ, بِحَيْثُ لَا يُخَافُ فَسَادُهُ كُلَّ مَرَّةٍ مِنْ السَّبْعِ خَارِجَ الْمَاءِ لِيَحْصُلَ انْفِصَالُ الْمَاءِ عَنْهُ، وَإِلَّا يَعْصِرْهُ خَارِجَ الْمَاءِ, بَلْ عَصَرَهُ فِيهِ وَلَوْ سَبْعًا فَهِيَ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ يَبْنِي عَلَيْهَا مَا بَقِيَ مِنْ السَّبْعِ .
أَوْ دَقُّهُ، أَيْ: مَا تَشْرَبُ النَّجَاسَةُ أَوْ تَقْلِيبُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَصْرُهُ أَوْ تَثْقِيلُهُ كُلَّ غَسْلَةٍ, حَتَّى يَذْهَبَ أَكْثَرُ مَا فِيهِ مِنْ الْمَاءِ .
3.      وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ إحْدَى السَّبْعِ غَسَلَاتٍ فِي مُتَنَجِّسٍ بِكَلْبٍ، أَوْ مُتَنَجِّسٍ بخِنْزِيرٍ، أَوْ مُتَوَلِّدٍ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، أَيْ: الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ بِتُرَابٍ طَهُورٍ يَسْتَوْعِبُ، أَيْ: يَعُمُّ التُّرَابُ الْمَحَلَّ الْمُتَنَجِّسَ . إلَّا فِي مَحَلٍّ يَضُرُّهُ التُّرَابُ فَيَكْفِي مُسَمَّاهُ، أَيْ: مَا يُسَمَّى تُرَابًا .
 وَيُعْتَبَرُ مَائِعٌ يُوصِلُهُ، أَي:ْ التُّرَابَ إلَى الْمَحَلِّ النَّجَسِ, فَلَا يَكْفِي أَنْ يَذُرَّهُ عَلَيْهِ وَيُتْبِعَهُ الْمَاءَ. وَالْمُرَادُ بِالْمَائِعِ هُنَا: الْمَاءُ الطَّهُورُ .
4.      وَالْغَسْلَةُ الْأُولَى يُجْعَلُ التُّرَابُ فِيهَا أَوْلَى مِمَّا بَعْدَهَا, وَيَقُومُ أُشْنَانٌ وَنَحْوُهُ كَصَابُونٍ وَنُخَالَةٍ مَقَامَ التُّرَابِ .
5.      وَيَضُرُّ بَقَاءُ طَعْمِ النَّجَاسَةِ .
6.      وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ بَقَاؤُهُمَا عَجْزًا عَنْ إزَالَتِهِمَا .
7.      وَإِنْ لَمْ تُزَلْ النَّجَاسَةُ إلَّا بِمِلْحٍ أَوْ نَحْوِهِ كَأُشْنَانٍ مَعَ الْمَاءِ لَمْ يَجِبْ اسْتِعْمَالُهُ مَعَهُ .
8.      وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَطْعُوم كَدَقِيقٍ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ .
9.      وَمَا تَنَجَّسَ بإصَابَةِ مَاءِ غَسْلَةٍ يُغْسَلُ عَدَدَ مَا بَقِيَ بَعْدَهَا، أَيْ: تِلْكَ الْغَسْلَة فَمَا تَنَجَّسَ بِرَابِعَةٍ مَثَلًا غُسِلَ ثَلَاثًا .
إحْدَاهُنَّ، بِتُرَابٍ طَهُورٍ حَيْثُ اُشْتُرِطَ التُّرَابُ, كَنَجَاسَةِ كَلْبٍ وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ قَبْلَ تَنَجُّسِ الثَّانِي .
-         فَإِنْ كَانَ اُسْتُعْمِلَ لَمْ يُعِدْ وَيُغْسَلُ بِخُرُوجِ مَذْيٍ مِنْ ذَكَرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَيَانِ مَرَّةً .
وَيُغْسَلُ مَا أَصَابَهُ الْمَذْيُ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ, وَمِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ وَالثِّيَابِ سَبْعًا كَسَائِرِ النَّجَاسَات، .
10. وَيُجْزِي فِي بَوْلِ غُلَامٍ وَمِثْلُهُ قَيْئُهُ لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا لِشَهْوَةٍ نَضْحُهُ, وَهُوَ: غَمْرُهُ بِمَاءٍ وَإِنْ لَمْ يَقْطُرْ مِنْهُ شَيْءٌ .
11.وَيُجْزِئُ فِي صَخْرٍ وَأَجْرِنَةٍ صِغَارٍ مَبْنِيَّةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ مُطْلَقًا, وَأَحْوَاضٍ وَنَحْوِهَا كَحِيطَانٍ وَأَرْضٍ تَنَجَّسَتْ بِمَائِعٍ وَلَوْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ: مُكَاثَرَتُهَا بِالْمَاءِ, حَتَّى يَذْهَبَ لَوْنُ نَجَاسَةٍ وَرِيحُهَا مَا لَمْ يُعْجَزْ عَنْ إذْهَابِهِمَا أَوْ إذْهَابِ أَحَدِهِمَا . فَتَطْهُرُ كَغَيْرِ الْأَرْضِ وَلَوْ لَمْ يُزَلْ الْمَاءُ فِيهِمَا، أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْمَنْضُوحِ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ, وَمَسْأَلَةِ الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا. فَيَطْهُرَانِ مَعَ بَقَاء الْمَاءِ عَلَيْهِمَا .
12.وَلَا يَطْهُرُ دُهْنٌ تَنَجَّسَ . 
13.وَلَا تَطْهُرُ أَرْضٌ اخْتَلَطَتْ بِنَجَاسَةٍ ذَاتِ أَجْزَاءٍ مُتَفَرِّقَةٍ, كَالرِّمَمِ وَالدَّمِ إذَا جَفَّ, وَالرَّوْثِ إذَا اخْتَلَطَ بِأَجْزَاءِ الْأَرْضِ . فَلَا تَطْهُرُ بِالْغَسْلِ. بَلْ بِإِزَالَةِ أَجْزَاءِ الْمَكَانِ .
14.وَلَا يَطْهُرُ بَاطِنُ حَبٍّ وَلَا إنَاءٌ وَعَجِينٌ وَلَحْمٌ تَشَرَّبَهَا النَّجَاسَةَ بِغَسْلٍ .
15.وَلَا تَطْهُرُ سِكِّينٌ سَقَيْتهَا النَّجَاسَةَ بِغَسْلٍ .
16.وَلَا يَطْهُرُ صَقِيلٌ كَالسَّيْفِ وَمِرْآةٌ وَزُجَاجٌ بِمَسْحٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كَالْأَوَانِي .
-         فَإِنْ قَطَعَ بِهِ قَبْلَ غَسْلِهِ مَا فِيهِ بَلَلٌ كَبِطِّيخٍ نَجَّسَهُ .
-         وَإِنْ كَانَ رَطْبًا لَا بَلَلَ فِيهِ كَجَيْنٍ , فَلَا بَأْسَ بِهِ
17.وَلَا تَطْهُرُ أَرْضٌ بِشَمْسٍ وَرِيحٍ وَجَفَافٍ .
18.وَلَا تَطْهُرُ نَجَاسَةٌ بِنَارٍ فَرَمَادُهَا وَدُخَانُهَا وَبُخَارُهَا وَغُبَارُهَا نَجَسٌ  إذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ إلَّا هَيْئَةُ جِسْمُهَا, كَالْمَيْتَةِ تَصِيرُ بِتَطَاوُلِ الزَّمَنِ تُرَابًا .          - وَكَذَا صَابُونٌ عُمِلَ مِنْ زَيْتٍ نَجَسٍ
19.وَلَا تَطْهُرُ النَّجَاسَةُ أَيْضًا بِاسْتِحَالَةٍ، فَالْمُتَوَلَّدُ مِنْهَا كَدُودِ جُرْحٍ وَصَرَاصِيرَ كُنُفٍ, وَكَالْكِلَابِ تُلْقَى فِي مَلَّاحَةٍ فَتَكُونُ مِلْحًا: نَجِسَةٌ كَالدَّمِ يَسْتَحِيلُ قَيْحًا إلَّا عَلَقَةٌ يُخْلَقُ مِنْهَا حَيَوَانٌ طَاهِرٌ فَيَتَطَهَّرُ بِذَلِكَ، وَإلَّا خَمْرَةٌ انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا خَلًّا فَتَطْهُرُ، أَوْ انْقَلَبَتْ خَلًّا بِنَقْلٍ مِنْ دَنٍّ إلَى آخَرَ, أَوْ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى غَيْرِهِ . فَتَطْهُرُ .
   - وَلَا تَطْهُرُ بِنَقْلٍ مِمَّا ذُكِرَ لِقَصْدِ تَخْلِيلٍ فَلَا تَطْهُرُ، وَدَنُّهَا، أَيْ: الْخَمْرِ وَهُوَ: وِعَاؤُهَا، مِثْلُهَا يَطْهُرُ بِطَهَارَتِهَا. كَمُحْتَفَرٍ فِي أَرْضٍ فِيهِ مَاءٌ كَثِيرٌ تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ ثُمَّ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ, فَيَتَطَهَّرُ هُوَ وَمَحَلُّهُ تَبَعًا لَهُ .
20.وَلَا يَطْهُرُ إنَاءٌ طَهُرَ مَاؤُهُ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِضَافَةٍ أَوْ نَزْحٍ .
فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ الْمَاءُ حَسَبَ غَسْلَهُ ثُمَّ تُكْمَلُ, وَلَا يَطْهُرُ الْإِنَاءُ بِدُونِ إرَاقَتِهِ .
21.وَيُمْنَعُ غَيْرُ خَلَّالٍ، أَيْ: صَانِعِ الْخَلِّ مِنْ إمْسَاكِ الْخَمْرِ لِتُخَلَّلَ، أَيْ: لِتَصِيرَ خَلًّا .
22.ثُمَّ إنْ تَخَلَّلَتْ الْخَمْرَةُ بِنَفْسِهَا بِيَدِ مُمْسِكِهَا وَلَوْ غَيْرَ خَلَّال حَلَّتْ أَوْ اتَّخَذَ عَصِيرًا لِتَخْمِيرٍ فَتَخَلَّلَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ, وَلَا نُقِلَ بِقَصْدِ تَخْلِيلٍ حَلَّ، أَيْ: طَهُرَ .
23.وَمَنْ بَلَعَ لَوْزًا أَوْ نَحْوَهُ كَبُنْدُقٍ فِي قِشْرِهِ ثُمَّ قَاءَهُ أَوْ نَحْوِهِ بِأَنْ خَرَجَ مِنْ أَيَّ مَحَلٍّ كَانَ لَمْ يَنْجُسْ بَاطِنُهُ كَبَيْضٍ فِي خَمْرٍ صُلِقَ وَنَحْوِهِ مِنْ النَّجَاسَاتِ, فَلَا يَنْجُسُ بَاطِنُهُ .
24.وَأَيُّ نَجَاسَةٍ خَفِيَتْ فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ غُسِلَ مَا احْتَمَلَ أَنَّ النَّجَاسَةَ أَصَابَتْهُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ غَسْلَهَا لِيَخْرُجَ مِنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ .
25.وَلَا يَلْزَمُهُ غَسْلٌ إنْ خَفِيَتْ النَّجَاسَةُ فِي صَحْرَاءَ وَنَحْوِهَا كَالْحُوشِ الْوَاسِعِ, فَلَا يَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِهِ، وَيُصَلِّي فِيهَا بِلَا تَحَرٍّ .
 فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا كَالْبَيْتِ وَالْحُوشِ الصَّغِيرِ وَخَفِيَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِ, لَزِمَهُ غَسْلُهُ كُلِّهِ كَالثَّوْبِ .

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ النَّجَاسَاتِ وَمَا يُعْفَى عَنْهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
1.      الْمُسْكِرُ نَجَسٌ, خَمْرًا كَانَ أَوْ نَبِيذًا .
2.      وَمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ الطَّيْرِ وَالْبَهَائِمِ فَمَا فَوْقَ الْخَمْرِ خِلْقَةً نَجَسٌ, كَالْعُقَابِ وَالصَّقْرِ وَالْحِدَأَةِ وَالْبُومَةِ وَالنَّسْرِ وَالرَّخَمِ وَغُرَابِ الْبَيْنِ وَالْأَبْقَعِ وَالْفِيلِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالذِّئْبِ وَالْفَهْدِ وَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَابْنِ آوَى وَالدُّبِّ وَالْقِرْدِ وَالسِّمْعِ وَالْعِسْبَارِ .
وَأَمَّا مَا دُونَ ذَلِكَ فِي الْخِلْقَةِ فَهُوَ طَاهِرٌ, كَالنِّمْسِ وَالنَّسْنَاسِ وَابْنِ عُرْسٍ وَالْقُنْفُذِ وَالْفَأْرِ .
3.      وَمَيْتَةُ غَيْرِ الْآدَمِيِّ, وَغَيْرِ سَمَكٍ, وَغَيْرِ جَرَادٍ, وَغَيْرِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ كَالْعَقْرَبِ نَجِسَةٌ  إلَّا الْوَزَغُ وَالْحَيَّةُ فَمَيْتَتُهُمَا نَجِسَةٌ .
4.       وَالْعَلَقَةُ يُخْلَقُ مِنْهَا حَيَوَانٌ وَلَوْ كَانَ آدَمِيًّا أَوْ طَاهِرًا نَجِسَةٌ .
5.      وَالْبَيْضَةُ تَصِيرُ دَمًا نَجِسَةٌ كَالْعَلَقَةِ . وَكَذَا بَيْضُ مَذَرٍ .
6.      وَلَبَنُ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَمَأْكُولٍ كَلَبَنِ هِرٍّ، وَمَنِيُّ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَمَأْكُولٍ نَجَسٌ .
        - وَأَمَّا مَنِيُّ الْمَأْكُولِ فَطَاهِرٌ . وَكَذَا مَنِيُّ الْآدَمِيِّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى عَنْ احْتِلَامٍ أَوْ جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا .
7.      وَبَيْضُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ نَجَسٌ .
8.       وَالْقَيْءُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَالْوَدْيُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ نَجَسٌ, وَهُوَ: مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ غَيْرُ لَزِجٍ، وَالْمَذْيُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ نَجَسٌ, وَهُوَ: مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ لَزِجٍ, كَمَاءِ السَّيْسَبَانِ يَخْرُجُ عِنْدَ مَبَادِي الشَّهْوَةِ وَالِانْتِشَارِ .
9.      وَالْبَوْلُ وَالْغَائِطُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ أَوْ مِنْ آدَمِيٍّ نَجَسٌ . وَأَمَّا مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ طَاهِرٌ .
10.وَالنَّجَسُ هُنَا كَالْوَدْيِ وَالْمَذْيِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ طَاهِرٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم الصلاة والسلام .
11.وَمَاءُ قُرُوحٍ نَجَسٌ كَدَمٍ .
12. وَدَمٌ نَجَسٌ غَيْرِ مَا يَبْقَى مِنْهُ فِي عِرْقٍ مَأْكُولٍ بَعْدَ ذَبْحِهِ وَلَوْ ظَهَرَتْ حُمْرَةُ دَمِ عِرْقِ الْمَأْكُولِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ مُبَاحٌ .
               - وَكَذَا مَا يَبْقَى فِي خَلَلِ اللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْحِ طَاهِرٌ .
13.وَغَيْرُ دَمِ سَمَكٍ وَغَيْرُ دَمِ بَقٍّ وَقَمْلٍ وَبَرَاغِيث وَذُبَابٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَسِيلُ دَمُهُ فَدَمُهُ طَاهِرٌ .
14.وَغَيْرُ دَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ مَا دَامَ عَلَيْهِ. فَإِنْ فُصِلَ عَنْهُ فَنَجَسٌ .وَقَيْحٌ وَصَدِيدٌ نَجَسٌ .
15.وَيُعْفَى فِي غَيْرِ مَائِعٍ, وَغَيْرُ مَطْعُومٍ عَنْ يَسِيرٍ لَمْ يَنْقُضْ الْوُضُوءَ خُرُوجُ قَدْرِهِ مِنْ الْبَدَنِ مِنْ دَمٍ . وَلَوْ كَانَ الدَّمُ حَيْضًا وَنِفَاسًا وَاسْتِحَاضَةً كَغَيْرِهَا .
16.وَيُعْفَى أَيْضًا فِي غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ يَسِيرٍ مِنْ قَيْحٍ وَصَدِيدٍ, وَلَوْ كَانَ الدَّمُ وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ مِنْ غَيْرِ مُصَلٍّ بِأَنْ أَصَابَتْ الْمُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِهِ, كَمَا لَوْ كَانَتْ مِنْهُ .
17.وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَمٍ أَوْ قَيْحٍ أَوْ صَدِيدٍ مِنْ حَيَوَانٍ نَجَسٍ كَكَلْبٍ وَحِمَارٍ .
             -   أَوْ كَانَ الدَّمُ أَوْ الْقَيْحُ أَوْ الصَّدِيدُ مِنْ سَبِيلٍ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ: فَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ.
18.وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارٍ بِمَحَلِّهِ بَعْدَ الْإِنْقَاءِ وَاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ بِلَا خِلَافٍ, وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى مَحَلُّهُ إلَى الثَّوْبِ أَوْ الْبَدَنِ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ.
-         وَعَنْ يَسِيرِ سَلَسِ بَوْلٍ بَعْدَ كَمَالِ التَّحَفُّظِ .
-         وَعَنْ دُخَانِ نَجَاسَةٍ وَغُبَارِهَا وَبُخَارِهَا مَا لَمْ تَظْهَرْ لِلدُّخَانِ وَالْغُبَارِ وَالْبُخَارِ صِفَةٌ فِي الشَّيْءِ الطَّاهِرِ .
-         وَعَنْ يَسِيرِ مَاءٍ نَجَسٍ بِشَيْءٍ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ كَدَمٍ وَقَيْحٍ وَصَدِيدٍ قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ، وَأَطْلَقَ الْقَوْلَ بِالْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ الْمَاءِ النَّجَسِ: الْمُنَقَّحُ عَنْ ابْنِ حَمْدَانَ, فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا عُفِيَ عَنْ  يَسِيرِهِ .
19.وَيُضَمُّ نَجَسٌ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ مُتَفَرِّقٌ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ .
فَإِنْ كَانَ فِيهِ بُقَعٌ مِنْ دَمٍ أَوْ قَيْحٍ أَوْ صَدِيدٍ . فَإِنْ صَارَ بِالضَّمِّ كَثِيرًا لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ فِيهِ , وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ .
20.وَلَا يُضَمُّ مُتَفَرِّقٌ فِي أَكْثَرَ بَلْ يُعْتَبَرُ كُلُّ ثَوْبٍ عَلَى حِدَتِهِ .
21.وَيُعْفَى عَنْ نَجَاسَةٍ بِعَيْنٍ وَلَا يَجِبُ غَسْلُهَا لِلتَّضَرُّرِ بِهِ .
22.وَيُعْفَى أَيْضًا عَنْ حَمْلِ كَثِيرِ النَّجَاسَةِ فِي صَلَاةِ خَوْفٍ لِلضَّرُورَةِ .
23.وَعَرَقٍ وَرِيقٍ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ مَأْكُولٍ أَوْ غَيْرِ مَأْكُولٍ طَاهِرٍ .
24.وَالْبَلْغَمُ مِنْ صَدْرٍ أَوْ رَأْسٍ أَوْ مَعِدَةٍ طَاهِرٌ وَلَوْ أَزْرَقَ .
25.وَرُطُوبَةُ فَرْجِ آدَمِيَّةٍ طَاهِرَةٌ .
26.وَسَائِلٌ مِنْ فَمِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَقْتَ نَوْمٍ طَاهِرٌ كَالْبُصَاقِ .
27.وَدُودُ قَزٍّ وَبُزَيْرُهُ طَاهِرٌ .
28.وَمِسْكٌ وَفَأْرَتُهُ طَاهِرَانِ, وَهُوَ سُرَّةُ الْغَزَالِ . وَانْفِصَالُهُ بِطَبْعِهِ كَالْجَنِينِ . وَالْعَنْبَرُ طَاهِرٌ .
29.وَطِينُ شَارِعٍ ظُنَّتْ نَجَاسَتُهُ طَاهِرٌ .
-         أَوْ أَكَلَ طِفْلٌ نَجَاسَةً ثُمَّ شَرِبَ الْهِرُّ وَنَحْوُهُ أَوْ الطِّفْلُ وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ بَعْدَ أَكْلِ النَّجَاسَةِ، مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ أَوْ مَائِعٍ لَا يُؤَثِّرُ .
-         أَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْيَسِيرِ أَوْ مَائِعٍ غَيْرِهِ هِرٌّ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَنْضَمَّ دُبُرُهُ إذَا وَقَعَ فِي مَائِعٍ كَالْفَأْرِ وَخَرَجَ حَيًّا لَمْ يُؤَثِّرْ .
-         وَكَذَا لَوْ وَقَعَ فِي جَامِدٍ وَخَرَجَ حَيًّا لَمْ يُؤَثِّرْ . وَالْجَامِدُ مَا يَمْنَعُ انْتِقَالَ النَّجَاسَةِ فِيهِ لِكَثَافَتِهِ .
30.وَإِنْ مَاتَ حَيَوَانٌ يَنْجُسُ بِمَوْتٍ, أَوْ وَقَعَ مَيِّتًا فِي دَقِيقٍ وَنَحْوِهِ كَسَمْنٍ جَامِدٍ: أَلْقَى الْمَيِّتَ وَمَا حَوْلَهُ مِنْ دَقِيقٍ وَنَحْوِهِ .
-  وَإِنْ اخْتَلَطَ النَّجَسُ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يَنْضَبِطْ حَرُمَ الْكُلُّ .






بَابُ  الْحَيْضِ
1.      الْحَيْضِ لُغَةً: السَّيَلَانُ, مَصْدَرُ حَاضَ, مَأْخُوذٌ مِنْ حَاضَ الْوَادِي إذَا سَالَ. وَشَرْعًا: دَمُ طَبِيعَةٍ وَجِبِلَّةٍ، أَيْ: سَجِيَّةً وَخِلْقَةً. تُرْخِيهِ الرَّحِمُ, بَيْتُ مَنْبَتِ الْوَلَدِ وَوِعَائِهِ, وَمَخْرَجُهُ مِنْ قَعْرِهِ .
2.      يَعْتَادُ ذَلِكَ الدَّمُ أُنْثَى إذَا بَلَغَتْ, فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ فِي الْغَالِبِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ, أَوْ سَبْعَةً، إنْ لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا وَلَا مُرْضِعًا .
3.      وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ اثْنَيْ عَشَرَ شَيْئًا: الْغُسْلَ لَهُ, فَلَا يَصِحُّ لِقِيَامِ مُوجِبِهِ . وَلَا يَمْنَعُ الْغُسْلَ لِجَنَابَةٍ أَوْ نَحْوِ إحْرَامٍ بَلْ يُسَنُّ الْغُسْلُ لِذَلِكَ .
-         وَيَمْنَعُ أَيْضًا الْوُضُوءَ فَلَا يَصِحُّ .
-         وَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ .
-         وَفِعْلَ الصَّلَاةِ وَلَوْ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ لِمُسْتَمِعَةٍ لِقِيَامِ الْمَانِعِ بِهَا .
-         وَفِعْلَ طَوَافٍ .
-         وَفِعْلَ صَوْمٍ، وَلَا يَمْنَعُ الْحَيْضُ وُجُوبَ الصَّوْمِ, فَتَقْضِيهِ إجْمَاعًا .
-         وَمَسَّ مُصْحَفٍ .
-         وَقِرَاءَةَ قُرْآنٍ مُطْلَقًا .
-         وَ اللُّبْثَ بِمَسْجِدٍ، وَلَوْ كَانَ اللُّبْثُ بِوُضُوءٍ, مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ . فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا، وَلَا يَمْنَعُ الْحَيْضُ الْمُرُورَ بِالْمَسْجِدِ إنْ أَمِنَتْ تَلْوِيثَهُ نَصًّا فَإِنْ لَمْ تَأْمَنْهُ مُنِعَتْ .
-         وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ أَيْضًا وَطْئًا فِي فَرْجٍ إلَّا لِمَنْ بِهِ شَبَقٌ: مَرَضٌ مَعْرُوفٌ . فَيُبَاحُ لَهُ الْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ بِشَرْطِ أَنْ يُخَافَ تَشَقُّقُ أُنْثَيَيْهِ, إنْ لَمْ يَطَأْ, وَلَا تَنْدَفِعُ شَهْوَتُهُ بِدُونِهِ فِي الْفَرْجِ. وَلَا يَجِدُ غَيْرَ الْحَائِضِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مَهْرِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ .
-         وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ أَيْضًا، سُنَّةَ طَلَاقٍ مَا لَمْ تَسْأَلْ الْحَائِضُ الزَّوْجَ خُلْعًا أَوْ طَلَاقًا عَلَى عِوَضٍ فَيُبَاحُ لَهُ إجَابَتُهَا .
-         وَاعْتِدَادًا بِأَشْهُرٍ إلَّا الِاعْتِدَادُ لِوَفَاةٍ فَبِالْأَشْهُرِ إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا, وَلَوْ أَنَّهَا تَحِيضُ .
4.      وَيُوجِبُ الْحَيْضُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: الْغُسْلَ، وَالْبُلُوغَ، وَالِاعْتِدَادَ بِهِ إلَّا لِوَفَاةٍ .
5.      وَنِفَاسٌ مِثْلُ الْحَيْضِ فِيمَا يَمْنَعُهُ وَيُوجِبُهُ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ: اعْتِدَادٍ، وَكَوْنُ النِّفَاسِ لَا يُوجِبُ بُلُوغًا، وَكَوْنُهُ لَا يُحْتَسَبُ بِهِ فِي مُدَّةِ إيلَاءٍ، أَيْ: الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الَّتِي تُضْرَبُ لِلْمَوْلَى بِخِلَافِ الْحَيْضِ .
6.      وَلَا يُبَاحُ قَبْلَ غُسْلٍ بِانْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ غَيْرَ صَوْمٍ، وَغَيْرَ طَلَاقٍ .
7.      وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ زَوْجٌ وَسَيِّدٌ مِنْ حَائِضٍ بِدُونِ فَرْجٍ مِمَّا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتَيْهَا .
8.      وَيُسَنُّ سَتْر الْفَرْجِ حِينَ اسْتِمْتَاعِهِ بِمَا دُونَهُ .
9.      فَإِنْ أَوْلَجَ فِي فَرْجِ حَائِضٍ قَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ مَنْ يُجَامِعُ مِثْلُهُ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ: حَشَفَتَهُ, أَوْ قَدْرَهَا إنْ كَانَ مَقْطُوعَهَا وَلَوْ بِحَائِلٍ لَفَّهُ عَلَى ذَكَرِهِ، فَعَلَى الْمُولِجِ: كَفَّارَةُ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا الْحَيْضَ، أَوْ جَاهِلًا الْحَيْضَ وَالتَّحْرِيمَ.
10.وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي الْكَفَّارَةِ, إنْ طَاوَعَتْهُ عَلَى الْوَطْءِ . فَإِنْ أَكْرَهَهَا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا وَقِيَاسُهُ: لَوْ كَانَتْ نَاسِيَةً أَوْ جَاهِلَةً .
11.وَتُجْزِئُ الْكَفَّارَةُ إنْ دَفَعَهَا إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِشَيْءٍ, وَأَطْلَقَ . جَازَ دَفْعُهُ لِوَاحِدٍ .
12.وَتَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بِعَجْزٍ عَنْهَا كَكَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ, وَإِنْ كَرَّرَ الْوَطْءَ فِي حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ فَكَالصَّوْمِ .
13.وَبَدَنُ الْحَائِضِ طَاهِرٌ, وَلَا يُكْرَهُ عَجْنُهَا وَنَحْوُهُ, وَلَا وَضْعُ يَدِهَا فِي مَائِعٍ .
14.وَأَقَلُّ سِنِّ حَيْضٍ مِنْ امْرَأَةٍ يُمْكِنُ أَنْ تَحِيضَ: تَمَامُ تِسْعِ سِنِينَ تَحْدِيدًا .
15.وَأَكْثَرُ سِنٍّ  تَحِيضُ فِيهِ النِّسَاءُ: خَمْسُونَ سَنَةً .
16.وَالْحَامِلُ لَا تَحِيضُ .
17.وَأَقَلُّ زَمَنٍ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَمُهُ حَيْضًا: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا . وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ .
18.وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا .
19.وَأَقَلُّ الطُّهْرِ زَمَنُ حَيْضٍ، أَيْ: فِي أَثْنَائِهِ، خُلُوصُ النَّقَاءِ, بِأَنْ لَا تَتَغَيَّرَ مَعَهُ قُطْنَةٌ احْتَشَتْ بِهَا طَالَ الزَّمَنُ أَوْ قَصُرَ .
20.وَلَا يُكْرَهُ وَطْ مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا وَاغْتَسَلَتْ زَمَنَ طُهْرِهَا فِي أَثْنَاءِ حَيْضِهَا .
21.وَغَالِبُ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ، بَقِيَّةُ الشَّهْرِ بَعْدَ مَا حَاضَتْهُ مِنْهُ .
22.وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ .

فَصْلٌ
1.      وَالْمُبْتَدَأَةُ بِدَمٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ أَيْ الَّتِي ابْتَدَأَ بِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ تِسْعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ: تَجْلِسُ، أَيْ: تَدَعُ نَحْوَ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَطَوَافٍ وَقِرَاءَةٍ بِمُجَرَّدِ مَا تَرَاهُ، أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ دَمٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ .
-         فَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ بُلُوغِ أَقَلِّ الْحَيْضِ لَمْ يَجِبْ لَهُ غُسْلٌ وَإِلَّا جَلَسَتْ أَقَلَّهُ: يَوْمًا وَلَيْلَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ بَعْدَهُ, سَوَاءٌ انْقَطَعَ لِذَلِكَ أَوْ لَا، وَتُصَلِّي وَتَصُومُ وَنَحْوَهُمَا .
-         فَإِذَا جَاوَزَ الدَّمُ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثُمَّ انْقَطَعَ وَلَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ, بِأَنْ انْقَطَعَ لِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَا دُونَ: اغْتَسَلَتْ أَيْضًا وُجُوبًا، تَفْعَلُ مَا ذُكِرَ وَهُوَ: جُلُوسُهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَغُسْلُهَا عِنْدَ آخِرِهِمَا وَغُسْلُهَا عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ .
-         فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ حَيْضُهَا فِي الشُّهُورِ الثَّلَاثَةِ: صَارَ عَادَةً تَنْتَقِلُ إلَيْهِ فَتَجْلِسُ جَمِيعَهُ فِي الشَّهْرِ الرَّابِعِ, لِتَيَقُّنِهِ حَيْضًا، وَتُعِيدُ صَوْمَ فَرْضٍ كَرَمَضَانَ وَقَضَائِهِ وَنَذْرٍ وَنَحْوَهُ كَطَوَافٍ وَاعْتِكَافٍ وَاجِبَيْنِ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِيهِ، ولَا تُعِيدُ ذَلِكَ إنْ أَيِسَتْ قَبْلَ تَكْرَارِهِ ثَلَاثًا، أَوْ لَمْ يَعُدْ الدَّمُ إلَيْهَا إلَّا بِأَنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ حَيْضًا وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهَا .
-         وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَالدَّمُ بَاقٍ, وَلَوْ بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَبْلَ تَكْرَارِهِ .
-         وَلَا يُكْرَهُ وَطْؤُهَا إنْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَائِهِ يَوْمًا فَأَكْثَرَ بَعْدَ غُسْلِهَا .
2.      وَإِنْ جَاوَزَ دَمُ مُبْتَدَأَةٍ أَكْثَرَ حِيَضٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَالِاسْتِحَاضَةُ: سَيَلَانُ الدَّمِ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْحَيْضِ مِنْ عِرْقٍ . ثُمَّ لَا تَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ:
3.      إمَّا أَنْ تَكُونَ مُمَيَّزَةً وَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: فَمَا بَعْضُ دَمِهَا ثَخِينٌ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ أَوْ بَعْضُهُ أَسْوَدُ وَبَعْضُهُ أَحْمَرُ أَوْ بَعْضُهُ مُنْتِنٌ وَبَعْضُهُ غَيْرُ مُنْتِنٍ . وَصَلُحَ الثَّخِينُ أَوْ الْأَسْوَدُ أَوْ الْمُنْتِنُ حَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَهُ: تَجْلِسُهُ، أَيْ: تَدَعُ زَمَنَهُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَنَحْوَهُمَا, مِمَّا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ .
-         فَإِذَا مَضَى اغْتَسَلَتْ وَفَعَلَتْ ذَلِكَ. وَلَوْ لَمْ يَتَوَالَ بِأَنْ كَانَتْ تَرَى يَوْمًا دَمًا أَسْوَدَ وَيَوْمًا دَمًا أَحْمَرَ, إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَمَا دُونُ, ثُمَّ أَطْبَقَ الْأَحْمَرُ, فَتَضُمُّ الْأَسْوَدَ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ وَتَجْلِسُهُ, وَمَا عَدَاهُ اسْتِحَاضَةٌ .
-         أَوْلَمْ يَتَكَرَّرْ فَتَجْلِسُ زَمَنَ الْأَسْوَدِ الصَّالِحِ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ وَمَا بَعْدَهُ, وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى تَكْرَارِهِ وَتَجْلِسُهُ أَيْضًا وَلَوْ انْتَفَى التَّوَالِي وَالتَّكْرَارُ مَعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْضُ دَمِهَا ثَخِينًا أَوْ أَسْوَدَ أَوْ مُنْتِنًا, وَصَلُحَ حَيْضًا بِأَنْ كَانَ كُلُّهُ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ, أَوْ الْأَسْوَدُ مِنْهُ وَنَحْوُهُ دُونَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ, أَوْ جَاوَزَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ: فَتَجْلِسُ أَقَلَّ الْحَيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ حَتَّى يَتَكَرَّرَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ .
            فَتَجْلِسُ إذَا تَكَرَّرَ مِنْ مِثْلِ أَوَّلِ وَقْتِ ابْتِدَائِهَا إنْ عَلِمَتْهُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ سِتًّا أَوْ سَبْعًا بِتَحَرٍّ .
      - أَوْ تَجْلِسُ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ هِلَالِيٍّ إنْ جَهِلَتِ وَقْتَ ابْتِدَائِهَا بِالدَّمِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا بِتَحَرٍّ، أَيْ: بِاجْتِهَادٍ فِي حَالِ الدَّمِ, وَعَادَةِ أَقَارِبِهَا مِنْ النِّسَاءِ .
4.      وَإِنْ اُسْتُحِيضَتْ مَنْ لَهَا عَادَةٌ جَلَسَتْ عَادَتَهَا وَلَوْ كَانَ لَهَا تَمْيِيزٌ صَالِحٌ .
5.      ولَا تَجْلِسُ مَا نَقَصَتْهُ عَادَتُهَا قَبْلَ اسْتِحَاضَتِهَا، فَإِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ فَصَارَتْ أَرْبَعَةً, ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ: جَلَسَتْ الْأَرْبَعَةَ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ النَّقْصُ، وَإِنَّمَا تَجْلِسُ الْمُسْتَحَاضَةُ عَادَتَهَا إنْ عَلِمَتْهَا بِأَنْ تَعْرِفَ شَهْرَهَا, وَيَأْتِي وَتَعْرِفَ وَقْتَ حَيْضِهَا مِنْهُ وَوَقْتَ طُهْرِهَا وَعَدَدَ أَيَّامِهَا .
-         وَإِلَّا تَعْلَمْ عَادَتَهَا بِأَنْ جَهِلَتْ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ عَمِلَتْ وُجُوبًا، بِتَمْيِيزٍ صَالِحٍ لِلْحَيْضِ وَلَوْ تَنَقَّلَ التَّمْيِيزُ, بِأَنْ لَمْ يَتَوَالَ أَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ .
-         وَلَا تَبْطُلُ دَلَالَة التَّمْيِيزِ الصَّالِحِ بِزِيَادَةِ الدَّمَيْنِ وَهُمَا: الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ وَالثَّخِينُ وَالرَّقِيقُ أَوْ الْمُنْتِنُ وَغَيْرُهُ عَلَى شَهْرٍ، أَيْ: ثَلَاثِينَ يَوْمًا .
-         وَلَا يُلْتَفَتُ لِتَمْيِيزٍ إلَّا مَعَ اسْتِحَاضَةٍ فَتَجْلِسَ جَمِيعَ دَمٍ لَا يُجَاوِزُ أَكْثَرَ الْحَيْضِ, وَلَوْ اخْتَلَفَ صِفَةً لِأَنَّهُ يَصْلُحُ حَيْضًا كُلُّهُ .
  فَإِنْ عُدِمَ التَّمْيِيزُ وَجِهَاتُ عَادَتِهَا فِهِيَ مُتَحَيِّرَةٌ لِتَحَيُّرِهَا فِي حَيْضِهَا, لِجَهْلِ عَادَتِهَا وَعَدَمِ تَمْيِيزِهَا لَا تَفْتَقِرُ اسْتِحَاضَتُهَا إلَى تَكْرَارٍ بِخِلَافِ الْمُبْتَدَأَةِ
6.      وَلِلْمُتَحَيِّرَةِ أَحْوَالٌ، أَحَدُهَا: أَنْ تَنْسَى عَدَدَ أَيَّامِهَا دُونَ مَوْضِعِ حَيْضِهَا, وَقَدْ بَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ: وَتَجْلِسُ نَاسِيَةُ الْعَدَدِ فَقَطْ غَالِبَ الْحَيْضِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا بِالتَّحَرِّي فِي مَوْضِع حَيْضِهَا مِنْ أَوَّلِهِ .
-         فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ إلَّا شَهْرَهَا, وَهُوَ مَا يَجْتَمِعُ لَهَا فِيهِ حَيْضٌ وَطُهْرٌ صَحِيحَانِ، وَأَقَلُّهُ: أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَتَجْلِسُ فِيهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا إنْ اتَّسَعَ لِغَالِبِ الْحَيْضِ كَأَنْ يَكُونَ شَهْرُهَا عِشْرِينَ فَأَكْثَرَ فَتَجْلِسَ فِي أَوَّلِهَا سِتًّا أَوْ سَبْعًا بِالتَّحَرِّي, ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ بَقِيَّةَ الْعِشْرِينَ ثُمَّ تَعُودَ إلَى فِعْلِ ذَلِكَ أَبَدًا .
-         وَإِلَّا يَتَّسِعْ شَهْرُهَا لِغَالِبِ الْحَيْضِ بِأَنْ يَكُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَمَا دُونَ، جَلَسَتْ الْفَاضِلَ بَعْدَ أَقَلِّ الطُّهْرِ وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ .
           فَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جَلَسَتْ يَوْمًا بِلَيْلَتِهِ , وَإِنْ كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ جَلَسَتْ يَوْمَيْنِ . وَهَكَذَا . ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي بَقِيَّتَهُ .
الثَّانِي: أَنْ تَذْكُرَ عَدَدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَتَنْسَى مَوْضِعَهُ, وَإِلَيْهَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَتَجْلِسُ الْعَدَدَ بِشَهْرِهَا, أَيْ: فِيهِ مَنْ ذَكَرَتْ الْعَدَدَ وَنَسِيَتْ الْوَقْتَ مِنْ أَوَّلِ مُدَّةٍ عُلِمَ الْحَيْضُ فِيهَا وَضَاعَ مَوْضِعُهُ, كَنِصْفِ الشَّهْرِ الثَّانِي, وَإِلَّا فَمِنْ أَوَّلِ كُلِّ هِلَالِيٍّ .
الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ نَاسِيَةً لَهُمَا . وَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: وَتَجْلِسُ غَالِبَ الْحَيْضِ مَنْ نَسِيَتْ الْعَدَدَ وَالْوَقْتَ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ مُدَّةٍ عُلِمَ الْحَيْضُ فِيهَا . وَضَاعَ مَوْضِعُهُ, كَنِصْفِ الشَّهْرِ الثَّانِي أَوْ الْأَوَّلِ أَوْ الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْهُ .
7.      فَإِنْ جَهِلَتْ مُدَّةَ حَيْضِهَا فَلَمْ تَدْرِ: أَكَانَتْ تَحِيضُ أَوَّلَ الشَّهْرِ أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ ؟ جَلَسَتْ غَالِبَ الْحَيْضِ أَيْضًا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ هِلَالِيٍّ كَمَا تَفْعَلُ الْمُبْتَدَأَةُ ذَلِكَ .
8.      وَمَتَى ذَكَرَتْ النَّاسِيَةُ عَادَتَهَا رَجَعَتْ إلَيْهَا فَجَلَسَتْهَا; وَقَضَتْ الْوَاجِبَ مِنْ نَحْوِ صَوْمِ زَمَنِ عَادَتِهَا, وَقَضَتْ الْوَاجِبَ أَيْضًا مِنْ نَحْوِ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ زَمَنَ جُلُوسِهَا فِي غَيْرِ عَادَتِهَا .
9.      وَمَا تَجْلِسُهُ نَاسِيَةً لِعَادَتِهَا مِنْ حَيْضٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ, فَهُوَ كَحَيْضٍ يَقِينًا فِي أَحْكَامِهِ, مِنْ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَالْوَطْءِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهَا .
   -  وَمَا زَادَ عَلَى مَا تَجْلِسُهُ إلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ، فَهُوَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ . وَحُكْمُهُ كَطُهْرٍ مُتَيَقَّنٍ فِي أَحْكَامِهِ .
            -  وَغَيْرِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ الْمَشْكُوكِ فِيهِمَا: اسْتِحَاضَةٌ .
10.وَإِنْ تَغَيَّرَتْ عَادَةٌ مُعْتَادَةٌ مُطْلَقًا بِزِيَادَةٍ أَوْ تَقَدُّمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ فَالدَّمُ الزَّائِدُ عَلَى الْعَادَةِ أَوْ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهَا أَوْ الْمُتَأَخِّرُ عَنْهَا كَدَمٍ زَائِدٍ عَلَى أَقَلِّ حَيْضٍ مِنْ مُبْتَدَأَةٍ فِي أَنَّهَا تَصُومُ وَتُصَلِّي فِيهِ وَتَغْتَسِلُ عِنْدَ انْقِضَائِهِ, إنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ, حَتَّى يَتَكَرَّرَ ثَلَاثًا .
-  وَفِي إعَادَةِ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ كَطَوَافٍ وَاعْتِكَافٍ وَاجِبَيْنِ فَعَلَتْهُ فِيهِ إذَا تَكَرَّرَ ثَلَاثًا .
11.وَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي عَادَتِهَا اغْتَسَلَتْ وَفَعَلَتْ كَالطَّاهِرَةِ، ثُمَّ إنْ عَادَ الدَّمُ فِي عَادَتِهَا جَلَسَتْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ لِأَنَّهُ صَادَفَ عَادَتَهَا . أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ .
12.ولَا تَجْلِسُ مَا جَاوَزَ الْعَادَةَ وَلَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ حَتَّى يَتَكَرَّرَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ, فَتَجْلِسَهُ بَعْدُ; لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيْضٌ .
13.وَصُفْرَةٌ وَكُدْرَةٌ، أَيْ: شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ يَعْلُوهُ صُفْرَةٌ وَكُدْرَةٌ فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ: حَيْضٌ تَجْلِسُهُ لَا بَعْدَ الْعَادَةِ, فَلَيْسَ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ حَيْضًا وَلَوْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ. فَلَا تَجْلِسُهُ .
14.وَمَنْ تَرَى يَوْمًا أَوْ أَقَلَّ دَمًا مُتَفَرِّقًا يَبْلُغُ مَجْمُوعُ الدَّمِ أَقَلَّ الْحَيْضِ . وَتَرَى نَقَاءً مُتَخَلِّلًا لِتِلْكَ الدِّمَاءِ لَا يَبْلُغُ أَقَلَّ الطُّهْرِ: فَالدَّمُ حَيْضٌ لِصَلَاحِيَّتِهِ لَهُ, كَمَا لَوْ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا طُهْرٌ، وَالنَّقَاءُ طُهْرٌ .
15.وَمَتَى انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ بُلُوغِ الْأَقَلِّ وَجَبَ الْغُسْلُ إذَنْ .
16.فَإِنْ جَاوَزَ الْمَجْمُوعُ، أَيْ: زَمَنَ الْحَيْضِ وَالنَّقَاءِ، أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَمَنْ تَرَى يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَثَلًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تُرَدُّ إلَى عَادَتِهَا إنْ عَلِمَتْهَا, وَإِلَّا فَبِالتَّمْيِيزِ إنْ كَانَ, وَإِلَّا فَمُتَحَيِّرَةٌ .

فَصْلٌ فِي مَنْ حَدَثُهُ دَائِمْ
1.      يَلْزَمُ كُلُّ مَنْ دَامَ حَدَثُهُ مِنْ مُسْتَحَاضَةٍ, وَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ, أَوْ مَذْيٍ, أَوْ رِيحٍ, أَوْ جُرْحٍ لَا يَرْقَأُ دَمُهُ, أَوْ رُعَافٌ: غَسْلُ الْمَحَلِّ الْمُلَوَّثِ بِالْحَدَثِ, وَتَعْصِيبُهُ، أَيْ: فِعْلُ مَا يَمْنَعُ الْخَارِجَ حَسَبَ الْإِمْكَانِ: مِنْ حَشْوٍ بِقُطْنٍ, وَشَدَّهُ بِخِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ, وَتَسْتَثْفِرُ الْمُسْتَحَاضَةُ إنْ كَثُرَ دَمُهَا بِخِرْقَةٍ مَشْقُوقَةِ الطَّرَفَيْنِ, تَشُدُّهَا عَلَى جَنْبَيْهَا وَوَسَطِهَا عَلَى الْفَرْجِ .
2.      ولَا يَلْزَمُهُ إعَادَة الْغُسْلِ وَالْعَصْبِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ .
3.      وَيَتَوَضَّأُ مِنْ حَدَثٍ دَائِمٍ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إنْ خَرَجَ شَيْءٌ .
4.      وَإِنْ اُعْتِيدَ انْقِطَاعُ الْحَدَثِ الدَّائِمِ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِفِعْلِ الصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ لَهَا تَعَيَّنَ فِعْلُ الْمَفْرُوضَةِ فِيهِ .
5.      وَإِنْ عَرَضَ انْقِطَاعُ الْحَدَثِ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ لِمَنْ عَادَتُهُ الِاتِّصَالُ لِلْحَدَثِ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ بَطَلَ وُضُوءُهُ .
     وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّ انْقِطَاعَهُ زَمَنًا لَا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ لَا أَثَرَ لَهُ, لَكِنَّهُ يَمْنَعُ الشُّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُضِيَّ فِيهَا, لِاحْتِمَالِ دَوَامِهِ .
6.      وَمَنْ تَمْتَنِعُ قِرَاءَتُهُ فِي الصَّلَاةِ قَائِمًا لَا قَاعِدًا . أَوْ يَلْحَقُهُ السَّلَسُ فِي الصَّلَاةِ قَائِمًا لَا قَاعِدًا صَلَّى قَاعِدًا .
7.      وَمَنْ لَمْ يَلْحَقْهُ السَّلَسُ إلَّا رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا: رَكَعَ وَسَجَدَ كَالْمَكَانِ النَّجِسِ, وَلَا يَكْفِيه الْإِيمَاءُ .
8.      وَحَرُمَ وَطْءُ مُسْتَحَاضَةٍ مِنْ غَيْرِ خَوْفِ عَنَتٍ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا .
9.      وَلِرَجُلٍ شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ يَمْنَعُ الْجِمَاعَ كَكَافُورٍ .
10.وَلِأُنْثَى شُرْبُ الْمُبَاحِ لِإِلْقَاءِ نُطْفَةٍ وَحُصُولِ حَيْضٍ .
          ولَا تَشْرَبُ مُبَاحًا لِحُصُولِ حَيْضٍ قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَ رَمَضَانَ كَالسَّفَرِ لِتُفْطِرَ .
11.وَالْأُنْثَى أَيْضًا تَشْرَبُ مُبَاحًا لِقَطْعِ الْحَيْضِ .
12.ولَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ فِعْلُ الْأَخِيرِ، أَيْ: مَا يَقَعُ الْحَيْضُ بِهَا بِلَا عِلْمِهَا بِهِ .

فَصْلٌ النِّفَاسُ
1.      النِّفَاسُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ .وَهُوَ: بَقِيَّةٌ لِلدَّمِ الَّذِي اُحْتُبِسَ فِي مُدَّة الْحَمْلِ .وَعُرْفًا: دَمٌ تُرْخِيهِ الرَّحِمُ مَعَ وِلَادَةٍ وَقَبْلَ الْوِلَادَةِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِأَمَارَةٍ، أَيْ: عَلَامَةٍ عَلَى الْوِلَادَةِ, كَالتَّأَلُّمِ . وَإِلَّا فَلَا تَجْلِسُهُ, عَمَلًا بِالْأَصْلِ . فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمَهُ أَعَادَتْ مَا تَرَكَتْهُ .
        -  وَبَعْدَ الْوِلَادَةِ إلَى تَمَامِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ ابْتِدَاءِ خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ فَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ .
2.      وَإِنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ دَمُ النِّفَاسِ وَصَادَفَ عَادَةَ حَيْضِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَنْ عَادَتِهَا. فَالْمُجَاوِزُ حَيْضٌ .
-         أَوْ زَادَ الدَّمُ الْمُجَاوِزُ لِلْأَرْبَعِينَ عَنْ الْعَادَةِ وَتَكَرَّرَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ .
-         وَإِلَّا بِأَنْ زَادَ وَلَمْ يَتَكَرَّرْ, أَوْ جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ وَتَكَرَّرَ أَوَّلًا أَوْ لَمْ يُصَادِفْ عَادَةَ حَيْضٍ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ إنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ .
3.      وَلَا تَدْخُلُ اسْتِحَاضَةٌ فِي مُدَّةِ نِفَاسٍ كَمَا لَا تَدْخُلُ فِي مُدَّةِ حَيْضٍ .
4.      وَيَثْبُتُ حُكْمُ النِّفَاسِ بِوَضْعِ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إنْسَانٍ وَلَوْ خَفِيًّا .
5.      وَالنَّقَاءُ زَمَنُ النِّفَاسِ طُهْرٌ كَالْحَيْضِ . فَتَغْتَسِلُ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ الطَّاهِرَاتُ .
6.      وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا فِي النَّقَاءِ زَمَنُهُ بَعْدَ الْغُسْلِ .
7.      فَإِنْ عَادَ الدَّمُ فِي الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ أَوْ لَمْ تَرَهُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ ثُمَّ رَأَتْهُ فِي الْأَرْبَعِينَ، فَهُوَ مَشْكُوكٌ فِيهِ, أَيْ: كَوْنِهِ نِفَاسًا أَوْ فَسَادًا، لِتَعَارُضِ الْأَمَارَتَيْنِ فِيهِ، فَتَصُومُ وَتُصَلِّي مَعَهُ . وَتَقْضِي الصَّوْمَ الْمَفْرُوضَ وَنَحْوَهُ .
-  وَلَا تُوطَأُ فِي هَذَا الدَّمِ كَالْمُبْتَدَأَةِ فِي الزَّائِدِ عَلَى أَقَلِّ الْحَيْضِ قَلَّ تَكَرُّرُهُ .
8.      وَإِنْ صَارَتْ نُفَسَاءَ بِتَعَدِّيهَا عَلَى نَفْسِهَا بِضَرْبٍ أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ وَنَحْوِهِمَا لَمْ تَقْضِ الصَّلَاةَ فِي زَمَنِ نِفَاسِهَا, كَمَا لَوْ كَانَ التَّعَدِّي مِنْ غَيْرِهَا .
9.      وَفِي وَطْءِ نُفَسَاءَ مَا فِي وَطْءِ حَائِضٍ مِنْ الْكَفَّارَةِ قِيَاسًا عَلَيْهِ .
10.وَمَنْ وَضَعَتْ تَوْأَمَيْنِ، أَيْ: وَلَدَيْنِ، فَأَكْثَرَ, فَأَوَّلُ نِفَاسٍ وَآخِرُهُ مِنْ ابْتِدَاءِ خُرُوجِ الْأَوَّلِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ الْحَمْلُ .
    فَلَوْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ فَلَا نِفَاسَ لِلثَّانِي بَلْ هُوَ دَمُ فَسَادٍ. فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي آخِرِ النِّفَاسِ. كَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي أَوَّلِهِ .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق