الأربعاء، 16 أغسطس 2017

مدخل للقواعد الفقهية

بسم الله الرحمن الرحيم
القواعد الفقهية

القواعد المتفرعة: هي القواعد التي تتفرع من القاعدة الكبرى.                                
فرع القاعدة: أي الأمثلة والمسائل الفقهية للقاعدة سواء الكبرى أو الفرعية.
تعريف القاعدة:    القاعدة: لغة الأساس، وقاعدة كل شيء أساسه، ومن ذلك قواعد البيت، وهي: أسسه التي يبنى عليها، قال تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ}.
                               اصطلاحاً: حكم فقهي كلي يندرج تحته فروع كثيرة لا من باب مباشرة.
الضابط: حكم كلي من باب واحد.             
المسألة: ليست تحتها فروع.

فوائد القواعد الفقهية:
1-                القواعد الفقهية ضبط للفروع المتناثرة في سلك واحد، مما يسهل استذكار حكم المسائل.                    2- دراستها ضبط للفروع المتشابهة، وإزالة ما قد يبدو من تناقض.
2-                تنمية الملكة الفقهية لدى الدارس.                                                                              4- خير معين على إدراك نقاصد الشريعة وأسرارها. 

§          الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والضوابط:
 إن كان له ليس فروع فهي مسألة، وإن كان له فروع فيحتمل أن يكون قاعدة أو يكون ضابطاً .. فان كان له فروع من أبواب متفرقة فهي قاعدة، وإن كان له فروع من باب فقهي فهي ضابط .

م
القاعدة
معنى القاعدة الإفرادي أو الإجمالي
أمثلة القاعدة
دليل القاعدة
1
إعمال الكلام خير من إهماله ما أمكن ذلك
إعمال الكلام: إعطاء الكلام حكماً مفيداً.
إهمال الكلام: عدم إعطاء الكلام حكماً مفيداً له ثمرة.
إن اللفظ الصادر في مقام التشريع والتكليف إن كان يحمل على حكم مفيد فالعمل به أولى من إهماله.

1- الوقف كما لو قال إنسان: وقفت هذا الشيء على أولادي، وليس له أولاد، ولكن له أولاد أولاد، فإن حمل على الأول بطل الوقف وأهمل الكلام، بخلاف إن حمل كلامه على الثاني أي أولاد أولاده فيترجح عليه لأن إعماله أولى.
2- من حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئاً، ثم أكل من ثمرها أو جُمّارها أو الدبس فإنه يحنث لأن النخلة لا يتأتى أكل عينها.
{مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} فما يتلفظ به العبد فهو محاسب عليه.
أهمية القاعدة
1- أن بعض العلماء عدها من القواعد الكلية الكبرى،   2- أنها تتعلق بخطاب الشارع الحكيم أولاً ثم بكلام عامة الناس.
1
الأصل في الكلام الحقيقة
"الأصل" المعنى الراجح أو الغالب،
قوله: "الحقيقة" من قوله: حق الشيء إذا ثبت واستقر.
1-   لو حلف إنسان لا يأكل من هذه الشاة، فإنه لا يحنث إلا بالأكل من لحمها، لأنه حقيقة، ولا يحنث باللبن لأنه مجاز.
2-   لو أوقف شخص على أولاده، فإنه يدخل الأبناء مع البنات، لأن لفظ الولد يشملهم.

2
المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

-      المطلق: اللفظ المجرد من القيود،
وعند الأصوليين: اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين.
.
اللفظ المطلق يعمل به على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد، بالنص عليه بدلالة عرفية أو حالية.

1-   لو كل إنسان آخر بشراء سيارة بقوله: اشتر لي سيارة، فاشترى له بيضاء، فقال: أردت حمراء، فإنه لا يقبل لأنه مطلق.
2-   لو كل إنسان آخر بشراء سيارة بقوله: اشتر سيارة بيضاء، فاشترى له حمراء، فإنه لا يلزم الموكل قبولها لأنه قام الدليل نصاً
3-   لو وكل إنسان آخر بأن يشتري له سيارة، فاشترى له سيارة لا تصلح لحمل الأمتعة، فإنه لا يلزم الموكل قبولها لأنه قام الدليل دلالة.

الإطلاق وأنواع التقييد
الإطلاق: يكون في الأشخاص والأمكنة والأزمنة.   التقييد نصاً: أن يكون الأمر مقروناً بلفظ.     التقييد دلالة: الأمر المقرون بدلالة الحال أو العرف
3
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
جميع العقود إذا جزأ فإنه لا عبرة بالتجزئة، وما يقبل التجزئة فيعتبر فيه التجزئة.
1- لو عفا بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص، فإنه يسقط القصاص كله لأنه لا يتجزأ.
2- لو طلق رجل نصف امرأته أو ربعها فإنها تطلق تطليقة كاملة.

2
لا مساغ للإجتهاد في مورد النص.
-      لا مساغ: لا منفذ ولا طريق.
-      الإجتهاد: بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
-      النص: لغة: الرفع والإظهار، واصطلاحاً: خطاب الشارع، من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح.
لا يجوز الإجتهاد بالقياس والرأي في مسألة في حكمها نص أو إجماع ثابت صحيح.
1- لو قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية بدون رضاها، لا ينفذ ذلك القضاء، لأنه مخالف للآية: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ }.
2- لو منع أحد بينة المدعي وألزم المدعى عليه البينة أو رد اليمين على المدعي مع وجود بينته، فهذا اجتهاد لا ينفذ.

-      حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما قال له النبي r: " فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟" قال: ( أجتهد رأي ولا آلو) قال معاذ: فضرب رسول الله r صدري بيده ثم قال: " الحمد الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله " .
أنواع الإجتهاد
1- الإجتهاد في فهم النص، 2- الإجتهاد بطريق القياس والرأي.
3
الإجتهاد لا ينقض بمثله.

الإجتهاد: هو بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية،
لا ينقض: لا يرفع.        
بمثله: أي بالإجتهاد المساوي له. 
الإجتهاد المستوفى شروطه إذا اتصل بالحكم أو القضاء ونُفّذ، فلا ينقض بمثله بالإجتهاد الثاني.
-         لو تحرّى في ثياب اختلطت طاهره بنجسه وصلى ببعضها ثم تغير اجتهاده، فلا ينقض اجتهاده، ولا قضاء ولا إعادة.
-         لو اشتبهت القبلة على الشخص، فاجتهد ثم صلى، وبعد الصلاة تبين له باجتهاد جديد أن القبلة على خلاف ما صلى فلا إعادة.

إجماع الصحابة، 1- كما روي عن عمر أنه حكم في قضية بعدم التشريك بين الأخوة من الأبوين، ثم شرك بينهما بعد.
2- أن نقض الإجتهاد باجتهاد مثله يفضي إلى عدم الإستقرار في الأحكام، ويفتح باب الفوضى والفساد.


المراد بالإجتهاد هنا
ثلاثة أنواع: 1- التحري في مسائل العبادات والمعاملات،     2- اجتهاد القاضي في الحادثة،       3- اجتهاد المجتهد في المسائل الظنية.
4
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
-       أن ما حرم امتلاكه حرم تمليكه للآخر.

-                     الربا: فإنه يحرم أخذه ويحرم إعطاؤه.
-                     وكذا الرشوة والآلات المحرمة.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه" .
وجه الدلالة: لعن الآكل والآخذ والموكل والمعطي، فحرم الأخذ والإعطاء.
يستثنى من القاعدة
1- جواز إعطاء الرشوة للأشرار اتقاء لشرهم، إذ لم يكن هناك ثم سلطان يدفع الشر ويقيم العدل، لكن يحرم الأخذ.     2- جواز إعطاء الفدية لفك الأسير، ويحرم الأخذ.
5
من استعجل شيئاً قبل أوانه ، عوقب بحرمانه.
أن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجّلاً منه للحصول على مقصوده المستحق له، فإن الشرع يعامله بضد مقصوده، فيوجب حرمانه من المقصود جزاء فعله واستعجاله.
1- الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه من ملكه، تجب عليه الزكاة.
2- لو طلّق امرأته ثلاثاً في مرض الموت قاصداً حرمانها من الإرث، ومات فهي ترثه.

6
من سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه،
إذا عمل شخص على نقض ما أجراه وتم من جهته باختياره ورضاه، فلا اعتبار لنقضه ونكثه.
1- إذا أقر لغيره بمبلغ من المال في ذمته، فلا يجوز رجوعه عن إقراره
2-  إذا تقاسم الورثة التركة ثم ادعى أحدهم أنها ملكه وأراد نقض القسمة فلا تسمع دعواه.

- الحكمة: لما في عمله من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تم من قِبَله وبين سعيه الأخير في نقضه.
- شرط اعتبار هذا التناقض: أن يكون أمام خصم منازع، وإلا لا يعتبر متناقضاً ويسمع.
وتسمى هذه القاعدة: الساعي في نقض ما أتم من جهته فسعيه مردود عليه
7
البقاء أسهل من الإبتداء،

- أن استمرار الشيء وبقاءه على حالته التي هو عليها، أسهل من إنشائه من جديد.
فالدوام على الشيء لا كابتدائه. وعليه فلا يؤخذ أحكام كل منهما من الآخر.

1- الإحرام ينافي ابتداء النكاح والطيب، ولا ينافي استدامتهما.
2-  أهل الذمة يمنعون من ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام، ولا يمنعون من استدامتها.

وتسمى: الإستدامة أقوى من الإبتداء، أو هل الدوام على الشيء كابتدائه، أو يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء، أو الدفع أقوى من الرفع.
8
التابع تابع
التابع: ما لا يوجد مستقلاً بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره، كالمفتاح بالنسبة للقفل والجلد للحيوان.
أن ما كان تابعاً لشيء في الوجود، فإنه يكون تابعاً له في الحكم فيسري عليه ما يسري على متبوعه في الأحكام الشرعية.
1- لو باع دابة وفي بطنها حمل، فإن الحمل يدخل في البيع تبعاً لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع .
2- الشرب وحق المرور في الطريق يدخلان في مبيع الأرض تبعاً ولا يفردان بالحكم.


1
التابع لا يفرد بالحكم
أن ما لا يوجد مستقلاً بنفسه ويكون تابعاً لما قبله في العقد، فإنه لا يفرد بحكم مستقل عن الأصل.
1- أن الجزء من البهيمة وهي حية لا يجوز إفراده بالبيع أو الرهن ونحو ذلك.
2- أن اللبن في الضرع لا يجوز إفراده بالبيع.


القاعدة مقيدة بتقييدين: 1- أن يكون معنى التابع فيها هو ما كان جزءا من غيره، 2- أن يكون معنى الحكم هو العقد.
المسائل الخارجة عن هذه القاعدة:      1- إذا غصب الإنسان دابة حاملاً ثم ولدت عنده، فإن ولدها لا يعتبر مغصوباً مثلها، بل أمانة، فقد المثال قيد العقد لأن الغصب تعدّ وليس عقداً.      2- لا يجوز بيع المفتاح دون قفله، لأنه ليس جزءاً من غيره.
2
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

أن يتسامح في الأمور إذا كانت تابعة، ويتساهل فيها لو كانت هي نفسها متبوعة.

1- إزالة الشعر بمفرده للمحرم سبب للفدية، لكن لو كشط جلده بسبب حادث فزال معه شيء من الشعر فلا شيء عليه.
2- لا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، لكن يجوز بيعه من الأرض تبعاً بدون قطع.
فتح النبي r الباب في صلاة النافلة.

وتعبر القاعدة: أو يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصداً، أو قد يثبت الشيء ضمناً وحكماً ولا يثبت قصداً، أو يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.
3
التابع لا يتقدم على المتبوع.
أن التابع لا يصح أن يتقدم على متبوعه. فالمراد نفي الجواز لا الوقوع.

1- المأموم تابع لإمامه، فلا يجوز أن يتقدم عليه في الموقف ولا في أفعال الصلاة.
2- البيع بشرط الرهن لا يصح فيه تقديم الرهن على البيع، لأنه تابع للبيع.

4
إذا سقط الأصل سقط الفرع،
الشيء الذي يكون وجوده أصلاً لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود والعدم.
ويعبر للقاعدة: التابع يسقط بسقوط المتبوع
1- الوكيل ينعزل بموت الموكل أو جنونه، فلا يبقى له حق التصرف.
2- من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة، لا يأتي بالرمي أو المبيت لأنهما تابعان للوقوف بعرفة، وقد سقط.


مستثنيات القاعدة
- المحرم الذي لا شعر على رأسه، يندب إمرار الموسى عليه أو يجب، مع أن الأصل سقط وهو الشعر.

5
قد يثبت الفرع دون الأصل.
مجال القاعدة: ثبوت الحقوق أمام القاضي ونوح ذلك، وهذه عكس سابقتها.
1- لو قال رجل لزيد على عمرو ألف ريال، وأنا ضامن، فأنكر عمرو، فإنه يثبت الدين على الضامن وهو الفرع، وإن لم يثبت على المدين وهو الأصل.
2- لو اعترف رجل بالخلع من زوجته، وأنكرت هي الخلع، فإن البينونة تثبت وهي الفرع، وإن لم يثبت العوض وهو الأصل.

6
إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
المراد بالأصل هنا: ما يجب أداؤه، فإذا تعذر، ولم يمكن إيفاؤه بالتفويت ينتقل الحكم إلى البدل.
أنواع البدل: 1- بدل ينتقل إليه عند العجز مع إمكان القدرة على الأصل مستقبلاً، لكن يتعلق بوقت يفوت بفواته.     2- بدل لا يتعلق بوقت بفوت بفواته، ولا يضر تأخيره.                              3- ما يحتمل الوجهين ككفارة الظهار.
الأصل في إثبات الأحكام إلى البينة، وإذا تعذرت يصار إلى استصحاب الحال.
1- إذا اختلفا الزوجان في المهر، يصار إلى مهر المثل.   
2- إذا اختلفا البيعان في السعر ولا بينة، يصار إلى سعر المثل.

1- {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }.
2- وقال {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا }.
أنواع البدل
1- بدل ينتقل إليه عند العجز مع إمكان القدرة على الأصل مستقبلاً، لكن يتعلق بوقت يفوت بفواته. 2- بدل لا يتعلق بوقت بفوت بفواته، ولا يضر تأخيره.3- ما يحتمل الوجهين ككفارة الظهار

7
الساقط لا يعود، أو المعدوم لا يعود
الساقط: المراد: الحكم أو التصرف الذي تم.
لا يعود: أي يصبح كالمعدوم لا يمكن إعادته إلا بسبب جديد يعيد مثله لا عينه.
انه إذا سقط حق ما بإسقاط صاحبه صراحة أو دلالة، فإنه لا يتمكن من إرجاعه بعد ذلك.
- إذا أسقط الشفيع حقه في الشفعة، فإنه لا يتمكن من المطالبة بعد ذلك، والساقط لا يعود.
- لو أجاز الورثة الزائد عن الثلث من وصية مورثهم سقط حقهم المتعلق بالزائد فلا يصح رجوعهم عن الإجازة.

مجال تطبيقها ( طرق الإسقاط)
1- يجري الإسقاط في الحقوق المجردة، كالخيار بأنواعه والشفعة.      2- لا يجري في حقوق الله لأنه لا يقبل الإسقاط، كما لو عفا المقذوف ثم عاد وطلب حد القاذف.
3- لا يجري في الأعيان، لأنه لا يتصور، أو إسقاط الوارث إرثه فلا يسقط لأنه يجري.

8
يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان
إن الشرط الشرعي، بقدر الإستطاعة، ومازاد عن الطاقة فلا يجب مراعاته ولا اعتباره، والأصل في الشروط اعتبارها.
المراد بالشرط: الشرط التقييدي الذي يلزم مراعاته لا الشرط التعليقي.
العقد المعلق بالشرط: هو ما فيه شرط تعليقي لا يكون الحكم منجزاً فيه.
العقد المقيد بالشرط: هو ما فيه شرط تقييدي، فيكون الحكم فيه منجزاً واقعاً في الحال، كأجرة بيت واشترط أجرة مقدمة.
- لو قال المودع للوديع: أمسك الوديعة بيدك ولا تضعها ليلاً ولا نهاراً، فوضعها في بيته فهلكت، لم يضمنها لأن شرطه ليس في وسعه باعتبار العادة.
- إذا انتقل الوديع من الرياض إلى جدة لأمر لم يكن منه بد كأن انتقل أعله أو عمله، فهلكت الوديعة فلا ضمان، لأن الشرط يراعى بقدر الإمكان.
قوله r: "المسلمون عند شروطهم".
9
الخراج بالضمان، أو الغرم بالغنم، أو النعمة بقدر النقمة، أو النقمة بقدر النعمة.
الخراج: ما خرج من الشيء، فخراج الشجرة الثمرة.
الضمان: هو الكفالة والإلتزام، والمقصود هنا المؤونة.

أي: أن من يضمن شيئاً إذا تلف، يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف.
- إذا رد المشتري داراً بخيار العيب غير عالم به، وكان قد استعمل السلعة مدة بنفسه، أو أجره من غبره، فلا يلزمه رد ذلك للبائع مع السلعة، لكون السلعة كانت في ضمانه، ولو تلفت في يده قبل الرد لكان تلفه عليه.
- لو أعتق الراهن العبد المرهون نفذ عتقه، فإن كان الراهن غنياً فلا سعاية على العبد لإمكان المرتهن أخذ حقه وهو الأداء إن كان الدين حالاً، أو قيمة الرهن إن كان الدين مؤجلاً.
حديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً ابتاع عبداً فأقام عنده ما يشاء أن يقيم، ثم وجد عيباً، فخاصمه النبي r، قد استعمل غلامي، فقال النبي r: " الخراج بالضمان " .
10
 الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
الملك: ما يملكه الإنسان سواء كان أعياناً أم منافع، وقد أثبت الشرع لصاحبه قدرة على التصرف به، ومنع غير المالك من التصرف بغير إذن المالك.
لو أمر أحد رجلاً أن يأخذ مال آخر ويلقيه في البحر فإن فعل فالضمان على المباشر، لأن الأمر الصادر إليه باطل.

وتسمى بعبارة أخرى: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن أو ولاية،
11
إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
المباشر:  الذي يحصل الأثر بفعله من غير أن يخلل بينهما فاعل مختار
 المتسبب: هو الذي يتخلل فعله والأثر المترتب عليه فعله فاعل مختار.
إذا اجتمع المباشر للفعل، أي الفاعل له بالذات، والمتسبب له، أي الموصل إلى وقوعه، يضاف الحكم إلى المباشر، لأن الفاعل هو العلة المؤثرة، والأصل في الأحكام أ، تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة.
1- لو حفر شخص بئراً في الطريق العام، فألقى أحد حيوان رجل في البئر، ضمن الذي ألقى الحيوان دون الحافر.
2- لو دل شخص شخصاً على مال إنسان فسرقه، فلا ضمان على الدال بل على السارق، بخلاف ما لو أمر صبياً فعلى المتسبب.

12
التصرّف على الرعية منوط بالمصلحة.
الرعية: عموم الناس الذين هم تحت ولاية الولي.
منوط: نيط به ، أي: ربط وعلق.
أي إن تصرف الإمام وكل من ولي شيئاً يجب أن يكون مبنياً ومعلقاً ومقصوداً به المصلحة العامة.
1- إذا لم يكن للإنسان وارث فمات، فتركته لبيت مال المسلمين، وإذا قتله أحد عمداً فوليه السلطان.
2- لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماً للصلوات فاسقاً .
قوله r: "ما من عبد يسترعيه الله عزوجل رعية يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة" .
13
المرء مؤاخذ بإقراره، أو إقرار الإنسان على نفسه مقبول.
الإقرار: إثبات لما كان متردداً بين الإثبات والجحود.
وشرعاً: إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.
إن الإنسان مؤاخذ ومصدق في إخباره عن نفسه في إثبات حق للغير.


حكم الإقرار
الإقرار حجة لأدلة: 1- قوله تعالى: { فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا }، وجه الدلالة: أن الإملال لا يتحقق إلا بالإقرار، وفي الآية نهي عن الكتمان والبخس وهو دليل على لزوم ما أقر به.                        2- قوله تعالى: { قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا }. ولو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه.
3- لأن عقل الإنسان ودينه يمنعانه من الكذب، وخاصة على نفسه، ولأن اعتبار الإقرار إعمال الكلام وهو أولى من إهماله.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق