بسم الله
الرحمن الرحيم
مسائل
الفقه الميسر
كتاب الطهارة
ويشتمل على عشرة أبواب
الباب الأول: في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل:
المسألة الأولى:
في التعريف بالطهارة، وبيان أهميتها، وأقسامها:
1- أهمية الطهارة وأقسامها:
الطهارة هي مفتاح الصلاة، وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على
المشروط.
-
والطهارة
على قسمين:
الأول: طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران
عليه.
الثاني: الطهارة الحسية.
2- تعريفها: وهي في اللغة: النظافة، والنزاهة من الأقذار.
وفي الاصطلاح: رفع الحَدَث، وزوال الخَبَث .
- والمراد بارتفاع الحدث: إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال
الماء.
- والمراد بزوال الخَبَث: أي: زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.
- فالطهارة الحسية على نوعين:
طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث، وتكون في البدن، والثوب،
والمكان.
- والحدث على نوعين:
حدث أصغر، وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر، وهو ما يجب به الغسل.
- والخَبَثُ على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب
مسحه.
المسألة الثانية:
الماء الذي تحصل به الطهارة:
الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطَّهُور، وهو: الطاهر في ذاته
المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، سواء كان نازلاً من السماء: كالمطر وذوب
الثلوج والبَرَد، أو جارياً في الأرض: كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار.
- ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء كالخل والعصير والليمون، وما شابه
ذلك.
المسألة الثالثة:
الماء إذا خالطته نجاسة:
- الماء إذا خالطته نجاسة فغيَّرت أحد أوصافه الثلاثة -ريحه، أو
طعمه، أو لونه- فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، سواء كان كثيراً أو قليلاً.
- أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه: فإن كان كثيراً لم
ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلاً فينجس، ولا تحصل الطهارة به.
- وحدُّ الماء الكثير ما بلغ قُلتين (القلة
هي الجرة، تساوي ما يقارب 160.5 لترا من الماء)
فأكثر، والقليل ما دون ذلك، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا بلغ الماء
قلتين لم يحمل الخبث.
المسألة الرابعة:
الماء إذا خالطه طاهر:
الماء إذا خالطته مادة طاهرة، كأوراق الأشجار أو الصابون أو السدر أو
غير ذلك، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث.
المسألة الخامسة:
حكم الماء المستعمل في الطهارة:
الماء المستعمل في الطهارة -كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ
والمغتسل- طاهر مطهر لغيره على الصحيح، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف
الثلاثة.
لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه ونساءه
كانوا يتوضؤون في الأقداح والأَتْوار، ويغتسلون في الجِفَان، ومثل هذا لا يَسْلَم
من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته
بمجرد مماسته له.
المسألة السادسة:
أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام:
السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه.
- فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر، سواء كان مسلماً أو كافراً، وكذلك الجنب
والحائض، وقد ثبت أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
(المؤمن لا ينجس).
- وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام
وغيرها.
- أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها
طاهر، ولا يؤثر في الماء، إذا كان كثيراً، أما إذا كان قليلاً وتغيَّر بالشرب،
فإنه ينجس.
- أما سؤر الكلب فقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
(طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ (شرب منه بلسانه) فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب) .
- وأما الخنزير: فلنجاسته، وخبثه، وقذارته، قال الله تعالى:
(فَإِنَّهُ رِجْسٌ) .
الباب الثاني: في الآنية، وفيه عدة مسائل:
الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد
أو من غيره. والأصل فيها الإباحة؛ لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا).
المسألة الأولى:
استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة:
- يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا
كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة، لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية
الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال؛
- والنهي عام يتناول الإناء الخالص، أو المُمَوَّه (المطليّ) بالذهب أو الفضة.
المسألة الثانية:
حكم استعمال الإناء المُضَبَّب بالذهب
والفضة:
- إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً؛ لدخوله تحت
عموم النص، - - أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء؛
(الضبة:
وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه).
المسألة الثالثة:
آنية الكفار:
الأصل في آنية الكفار الحل، إلا إذا عُلمت نجاستها، فلا يجوز
استعمالها إلا بعد غسلها.
- وأما إذا لم تُعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة
النجاسة، فإنه يجوز استعمالها؛ فإن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب.
المسألة الرابعة:
الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة:
- جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله (الإهاب:
الجلد قبل أن يدبغ)، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها
الذكاة وإلا فلا.
أما شعرها فهو طاهر ، وأما اللحم فإنه نجس، ومحرم أكله.
- ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد، بواسطة مواد
تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقَرَظ أو العرعر ونحوهما.
- وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما
دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ، ولو كان في حال الحياة طاهراً.
وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهراً في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ.
الباب الثالث: في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل:
المسألة الأولى:
الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر:
الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء. والاستجمار: مسحه بطاهر
مباح مُنْقِ كالحجر ونحوه. ويجزئ أحدهما عن الآخر؛ والجمع بينهما أفضل.
- والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر مُنْقِ
مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك؛ ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات؛
المسألة الثانية:
استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:
-لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء
بلا حائل؛
-أما إن كان في بنيان، أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، فلا بأس
بذلك؛ أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. والأفضل ترك ذلك حتى في
البنيان.
المسألة الثالثة:
ما يسن فعله لداخل الخلاء:
يسن لداخل الخلاء قول: "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث
والخبائث". وعند الانتهاء والخروج: "غفرانك". وتقديم رجله اليسرى
عند الدخول واليمنى عند الخروج، وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض.
وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يُرى.
المسألة الرابعة:
ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة:
يحرم البول في الماء الراكد؛ ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا
يستنجي بها.
ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة
أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه؛ كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه
الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم؛ ويحرم قضاء الحاجة بين قبور
المسلمين.
المسألة الخامسة:
ما يكره فعله للمُتَخَلِّي:
يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل؛ لئلا يرتد البول
إليه، ويكره الكلام؛ ويكره أن يبول في شَق ونحوه؛ ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه
ذكْرُ الله إلا لحاجة؛ أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهراً أو خفياً؛
الباب الرابع: في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل:
السواك: هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة؛ لإزالة ما يعلق
بهما من الأطعمة والروائح.
المسألة الأولى: حكمه:
السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تَسَوَّك في حال صيامه
فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - رغَّب فيه ترغيباً مطلقاً، ولم يقيده بوقت دون آخر.
المسألة الثانية: متى يتأكد؟
يتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم،
وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة. وكذا عند دخول المسجد والمنزل؛ ويتأكد كذلك عند
طول السكوت، وصفرة الأسنان، والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله، أن يكون
على أحسن حال من النظافة والطهارة.
المسألة الثالثة: بم يكون؟
- يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت، ولا يجرح الفم؛
- وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع.
- فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء، أجزأه التسوك بأصبعه.
المسألة الرابعة:
فوائد السواك:
ومن أهمها: أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة.
منها: أنه يقوي الأسنان، ويشد اللثة، وينقي الصوت، وينشط العبد.
المسألة الخامسة: سنن الفطرة:
وتسمى أيضاً: خصال الفطرة؛ وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر
الله الناس عليها واستحبها لهم؛ ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط
وتقليم الأظافر).
1- الاستحداد: وهو حَلْقُ العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج،
سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي المُوسَى. وفي إزالته جمال ونظافة،
ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة.
2- الختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحَشَفَة (رأس
الذكر) حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى: فقطع لحمة زائدة
فوق محل الإيلاج. قيل: إنها تشبه عُرف الديك. والصحيح: أنه واجب في حق الرجال، سنة
في حق النساء.
- والحكمة في ختان الرجل: تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في
القُلْفَة (الجلدة التي تغطي الحشفة، والتي تقطع في الختان.) ، وفوائده كثيرة.
أما المرأة: فإنه يُقَلِّل من غُلْمَتِها أي: شدة شهوتها.
- ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود؛ لأنه أسرع للبرء، ولينشأ
الصغير على أكمل حال.
3- قص الشارب وإحفاؤه: وهو المبالغة في قَصِّه؛ لما في ذلك من
التجمل، والنظافة، ومخالفة الكفار.
وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قَصِّه، وإعفاء اللحية،
وإرسالها وإكرامها؛ لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة.
4- تقليم الأظافر: وهو
قَصُّها بحيث لا تترك حتى تطول. والتقليم يجملها، ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها.
5- نتف الإبط: أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر
بالنتف أو الحلق أو غيرهما؛ لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي
تتجمع مع وجود هذا الشعر.
ويضاف إلى هذه الخصال الخمس: السواك، واستنشاق الماء، والمضمضة، وغسل
البراجم -وهي العقد التي في ظهور الأصابع، يجتمع فيها الوسخ-، والاستنجاء،
وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية،
والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة،
وانتقاص الماء) يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة -أحد رواة الحديث-: "ونسيت
العاشرة، إلا أن تكون المضمضة".
الباب الخامس: في الوضوء، وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
تعريفه، وحكمه:
الوُضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.
وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس
والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى.
وحكمه: واجب على المُحْدِث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف
ومسِّ المصحف
المسألة الثانية: الدليل على
وجوبه، وعلى من يجب، ومتى يجب ؟
قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا) [المائدة: 6] .
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاةً بغير
طُهُور، ولا صدقة من غُلُول)
- وأما على مَنْ يجب ؟ فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد
الصلاة وما في حكمها.
- وأما متى يجب ؟ فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي
يشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقاً بوقت، كالطواف ومس المصحف.
المسألة الثالثة: في شروطه:
أ) الإسلام، والعقل، والتمييز، فلا يصح من الكافر، والمجنون، ويعتبر
من الصغير.
ب) النية: ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ج) الماء الطهور: لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح
الوضوء به.
د) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو عجين وطلاء
الأظافر .
هـ) الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما.
و) الموالاة.
ز) الترتيب.
ح) غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها.
المسألة الرابعة: فروضه -أي
أعضاؤه-: وهي ستة:
1- غسل الوجه بكامله؛ ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف من
الوجه.
2- غسل اليدين إلى المرفقين؛
3- مسح الرأس كله مع الأذنين؛ فلا يُجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه.
4- غسل الرجلين إلى الكعبين.
5- الترتيب: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين.
6- الموالاة: بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير.
المسألة الخامسة: سننه:
1- التسمية في أوله: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا وضوء
لمن لم يذكر اسم الله عليه
2- السواك: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) .
3- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء.
4- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.
5- الدلك، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها.
6- تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين.
7- تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب
ثلاثاً.
8- الذكر الوارد بعد الوضوء.
المسألة السادسة: في نواقضه:
النواقض: هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة:
1- الخارج من السبيلين: أي من مخرج البول والغائط، والخارج: إما أن
يكون بولاً أو غائطاً أو منيّاً أو مذيّاً أو دم استحاضة أو ريحاً قليلاً كان أو
كثيراً؛
2- خروج النجاسة من بقية البدن: فإن كان بولاً أو غائطاً نقض مطلقاً،
وإن كان غيرهما كالدم والقيء: فإن كَثُرَ فالأَولى أن يتوضأ؛ للأحوط، وإن كان
يسيراً فلا.
3- زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم: وأما الجنون والإغماء والسكر فينقض،
والنوم الناقض هو: المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم.
4- مس فرج الآدمي بلا حائل: لحديث (من مسّ ذكره فليتوضأ).
5- أكل لحم الإبل: ( أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم
الإبل).
6- الردة عن الإسلام:. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.
المسألة السابعة: ما يجب له
الوضوء:
1- الصلاة: لحديث (لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول).
2- الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً.
3- مس المصحف ببشرته بلا حائل: لحديث (لا يمس القرآن إلا طاهر).
المسألة الثامنة: ما يستحب له
الوضوء:
1- عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن.
2- عند كل صلاة: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يتوضأعند كل صلاة).
3- يستحب للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، أو أراد النوم أو الأكل أو
الشرب.
4- الوضوء قبل الغسل، 5- عند
النوم.
الباب السادس: في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وفيه مسائل:
الخُفُّ:
هو ما يلبس على الرِّجْلِ من جلد ونحوه، وجمعه: خِفاف. ويلحق بالخفين كل ما يلبس
على الرجلين من صوف ونحوه.
المسألة الأولى: حكم المسح على
الخفين ودليله:
المسح جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. وقد دل على جوازه السنة
والإجماع.
- وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجْل من غير
الجلد كالخِرَق، وهو ما يسمى الآن بالشُّرَّاب؛ لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما.
المسألة الثانية: شروط المسح
على الخفين، وما يقوم مقامهما:
1- لبسهما على طهارة:
2- سترهما لمحل الفرض: فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح.
3- إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل.
4- طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار.
5- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر
ثلاثة أيام.
المسألة الثالثة: كيفية المسح
وصفته:
كيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا
يسن.
المسألة الرابعة: مدته:
ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر:
يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفراً يبيح له القصر: ثلاثة أيام بلياليها.
المسألة الخامسة: مبطلاته:
1- إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح.
2- إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح.
3- نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل
العلم.
4- انقضاء مدة المسح مبطل له؛
المسألة السادسة: ابتداء مدة
المسح:
وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس
الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث، ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة
من طلوع الشمس وقت الحدث.
المسألة السابعة: المسح على
الجبيرة والعمامة وخمر النساء:
الجبيرة: هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر، ويمسح
عليها.
- وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه
الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت لزمه نَزْعُ
ما زاد على الحاجة.
- ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت
محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها.
-وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعمم به الرأس، ويكور عليه،
والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها
إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين، لكان حسناً.
- أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه، إلا
إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك.
- ولو كان الرأس ملبداً بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه؛
وعموماً طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة.
الباب السابع: في الغسل، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: معنى الغسل،
وحكمه، ودليله:
1- معناه: الغُسل شرعاً: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء طهور في
جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه.
2- حكمه: الغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه.
3- موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتية:
1- خروج المنيّ من مخرجه: ويشترط أن يكون دفقاً بلذة، ما لم يكن نائماً
ونحوه.
2- تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا
حائل:
3- إسلام الكافر ولو مرتداً:
4- انقطاع دم الحيض والنفاس:
5- الموت:
المسألة الثانية: في صفة الغسل
وكيفيته:
للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب، وكيفية إجزاء .
أما كيفية الاستحباب: فهي أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، وما أصابه من
الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماءً فيخلل به شعر رأسه، مدخلاً
أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء
على سائر بدنه.
وأما كيفية الإجزاء: أن يعم بدنه بالماء ابتداءً مع النية .
المسألة الثالثة: الأغسال
المستحبة:
1- الاغتسال عند كل جماع:
2- الغسل للجمعة: وهو آكد الأغسال المستحبة.
3- الاغتسال للعيدين.
4- الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج:
5- الغسل من غسل الميت:
المسألة الرابعة: الأحكام المترتبة
على من وجب عليه الغسل:
1- لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل، فإذا توضأ جاز له المكث .
2- لا يجوز له مس المصحف.
3- لا يجوز له قراءة القرآن. فلا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن حتى
يغتسل.
4- الصلاة. 5-
والطواف بالبيت.
الباب الثامن: في التيمم، وفيه مسائل:
التيمم
شرعاً: مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب، على وجه مخصوص؛ تعبداً لله.
المسألة الأولى: حكم التيمم
ودليل مشروعيته:
التيمم مشروع، وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، ومن خصائص هذه الأمة.
وقد أجمع أهل العلم على
مشروعية التيمم إذا توافرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما
يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن.
المسألة الثانية: شروط التيمم،
والأسباب المبيحة له:
يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء: إما لفقده، أو لخوف الضرر
من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد؛ ويصح التيمم بالشروط الآتية:
1- النية: وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات،
والتيمم عبادة.
2- الإسلام: فلا يصح من الكافر، لأنه عبادة.
3- العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.
4- التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة.
5- تعذر استعمال الماء: إما لعدمه؛ أو لخوفه الضرر
باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء؛ أو لشدة
برد يُخشى معه الضرر أوالهلاك.
6- أن يكون بتراب طهور غير نجس -كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه-
له غبار يعلق باليد إن وجده، فإن لم يجد تراباً تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر.
المسألة الثالثة: مبطلات
التيمم:
وهي الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاثة:
1- يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات
الغسل من جنابة وحيض ونفاس.
2- وجود الماء. إن كان التيمم لعدمه.
3- زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.
المسألة الرابعة: صفة التيمم:
وكيفيته: أن ينوي، ثم يُسَمِّي، ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم
ينفخهما -أو ينفضهما- ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين.
الباب التاسع: في النجاسات وكيفية تطهيرها. وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف النجاسة،
ونوعاها:
النجاسة: هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، وهي نوعان:
1- نجاسة عينية أو حقيقية: وهي التي لا تطهر بحال؛ لأن عينها نجسة،
كروث الحمار، والدم، والبول.
2- نجاسة حكمية: وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، ويمنع من صحة الصلاة،
ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل
كالجنابة.
-
والأصل الذي
تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير.
وهي على ثلاثة أقسام:
1. نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب، وما تولَّد منه.
2. نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام.
3. نجاسة متوسطة: وهي بقية النجاسات. كالبول، والغائط، والميتة.
المسألة الثانية: الأشياء التي
قام الدليل على نجاستها:
1- بول الآدمي وعذرته وقيئه: إلا بول الصبيِّ الذي لم يأكل الطعام،
فيكتفى برشه؛
- أما بول الغلام الذي يأكل الطعام، وكذا بول الجارية، فإنه يغسل
كبول الكبير.
2- الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم
والعروق، فإنه طاهر.
3- بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كالهر والفأر.
4- الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية.
-
ويستثنى
من ذلك ميتة السمك، والجراد، ومالا نفس له سائلة، فإنها طاهرة.
5- المَذْي: وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكُّر
الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو نجس؛
-
ولم
يؤمر فيه بالغسل تخفيفاً ورفعاً للحرج؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه.
6- الوَدْي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومَنْ أصابه فإنه يغسل
ذكره ويتوضأ، ولا يغتسل.
7- دم الحيض:
المسألة الثالثة: كيفية تطهير
النجاسة:
1- إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان: فهذه يكفي في تطهيرها غسلة
واحدة، تذهب بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة؛
2- إذا كانت النجاسة على غير الأرض: كأن تكون في الثوب أو في الإناء.
- فإن كانت من كلب ولغ في الإناء، فلابد من غسله سبع غسلات إحداهن
بالتراب؛ وهذا الحكم عام في الإناء وغيره، كالثياب، والفرش.
- أما نجاسة الخنزير: فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة
واحدة، تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط غسلها سبع مرات.
- وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها: فإنها تغسل
بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول، ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة
واحدة.
- ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو رشه
بالماء؛
- أما جلد الميتة مأكولة اللحم: فإنه يطهر بالدباغ .
- ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه.
فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي
يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة.
الباب العاشر: في الحيض والنفاس، وفيه مسائل:
الحيض
لغة: السيلان. وشرعاً: دم طبيعة وَجِبِلَّة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة،
حال صحة المرأة، من غير سبب ولادة.
والنفاس: دم يخرج من المرأة عند الولادة.
المسألة الأولى: بداية وقت
الحيض ونهايته:
لا حيض قبل تمام تسع سنين؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل
ذلك.
ولا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح.
المسألة الثانية: أقل مدة الحيض
وأكثرها:
الصحيح: أنه لا حدَّ لأقله ولا لأكثره، وإنما يُرجع فيه إلى العادة
والعرف.
المسألة الثالثة: غالب الحيض:
وغالبه ستة أو سبعة أيام.
المسألة الرابعة: ما يحرم
بالحيض والنفاس:
1- الوطء في الفرج:
2- الطلاق:
3- الصلاة:
4- الصوم:
5- الطواف:
6- قراءة القرآن: وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين،
ومَنْ بعدهم. لكن إذا احتاجت إلى القراءة -كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا
يُنسى، أو تعليم البنات في المدارس، أو قراءة وردها- جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا
تقرأ.
7- مس المصحف:
8- دخول المسجد واللبث فيه: وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت
تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم.
المسألة الخامسة: ما يوجبه
الحيض:
1- يوجب الغسل:
2- البلوغ: فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، وعلى أن التكليف حصل به.
3- الاعتداد به: فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت
تحيض.
4- الحكم ببراءة الرحم في
الاعتداد بالحيض.
المسألة السادسة: أقل النفاس
وأكثره:
لا حدّ لأقل النفاس؛ لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود،
وقد وجد قليلاً وكثيراً. وأكثره أربعون يوماً.
المسألة السابعة: في دم
المستحاضة:
الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف، من عرق يسمى
العاذل.
ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في
الرحم، سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا
الوطء؛ لأنها في حكم الطاهرات.
فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل
فرجها، وتجعل في المخرج قطناً ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط.
ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة.
والمستحاضة لها ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون لها عادة معروفة، بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها
قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتُعَدُّ حائضاً، فإذا
انتهت عادتها اغتسلت وصلّت وعدَّت الدم الخارج دم استحاضة؛
الثانية: إذا لم تكن لها عادة معروفة، لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة
الحيض: بأن يكون أسود أو ثخيناً أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر
ليس له رائحة. ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز.
الثالثة: إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه
تجلس غالب الحيض ستاً أو سبعاً؛ لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من
الدم يكون دم استحاضة تغسله، ثم تصلي، وتصوم؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق