أحكام
المولود والعقيقة
1.
العقيقة مسنونة.
2.
العقيقة : فعيلة بمعنى
مفعولة ، فهي عقيقة بمعنى معقوقة .
3.
العق في اللغة: القطع
ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما .
4.
المراد بالعقيقة:
الذبيحة التي تذبح عن المولود ، سواء كان ذكراً أو أنثى .
5.
سميت عقيقة ؛ لأنها
تقطع عروقها عند الذبح وهذه التسمية لا تشمل كل شيء.
6.
لو قال قائل :
والذبيحة العادية تقطع عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة ؟
نقول : لا
، لكن مناسبة التسمية لا تنسحب على جميع ما وجد فيه هذا المعنى ولهذا نسمي
المزدلفة جمعاً ولا نسمي عرفة جمعاً ولا نسمي منى جمعاً ، فما سمى لمعنى من
المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فسمى بهذه التسمية ، ولهذا لا
نقول الأضحية عقيقة ، ولا الهدي عقيقة ، ولا ذبيحة الأكل عقيقة مع أن سبب تسمية
العقيقة بذلك موجود في هذه .
في المملكة
يسمون العقيقة تميمة ، يقولون ؛ لأنه تتمم أخلاق المولود ".
7.
شرعاً : هي الذبيحة عن
المولود ذكراً أو أنثى .
8.
سنة في حق الأب ولو
معسراً فيقترض .
9.
عن الغلام شاتان ، وعن
الجارية شاة "
10. يسن
أن تذبح في اليوم السابع ، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم
الولادة بيوم ، هذه هي القاعدة ، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرا ،
11. الحكمة
في أنها تكون في اليوم السابع ، أن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها فإذا ولد
يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد الاثنين والثلاثاء والأربعاء
فبمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا
الطفل ويطول عمره.
12. يسمى
في اليوم السابع ، ومحل ذلك ما لم يكن الإسم قد عين قبل الولادة ، فإن كان قد عين
قبل الولادة فإنه يسمى يوم الولادة.
13. لو
اتفق الأهل على تسميته في اليوم الرابع أو الخامس ، فإن الأولى أن يؤخر إلى اليوم
السابع .
14. يسن
في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ، ويتصدق بوزنه ورقاً أي فضة ، وهذا إذا
أمكن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي ، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدق
بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو أن لا يكون به بأس ، وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في
هذا اليوم له أثر على منابت الشعر ، لكن قد لا نجد حلاقاً يمكنه أن يحلق رأس الصبي
؛ لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط
حركته ، فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد تؤثر عليه الموسى فإذا لم نجد فإنه يتصدق
بوزنه ورقاً بالخرص .
15. يحرم
أن يسمى باسم يعبد لغير الله ، فلا يجوز أن يسمى عبدالرسول ، ولا عبدالحسين ، ولا
عبد علي ، ولا عبد الكعبة .
16. تعتبر
العقيقة في الأسابيع الثلاثة الأولى السابع ، والرابع عشر ، والحادي والعشرون .
17. تنزع
أعضاء ولا تكسر عظامها وإنما تقطع مع المفاصل ، قالوا : من أجل التفاؤل بسلامة
الولد وعدم انكساره.
18. حكم
العقيقة حكم الأضحية في أكثر الأحكام ومنها :
أولاً :
أنه لابد أن تكون من بهيمة الأنعام ، فلو عق الإنسان بفرس لم تقبل .
ثانياً :
أنه لابد أن تبلغ السن المعتبرة .
ثالثاً :
أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء .
19. تخالف
العقيقة الأضحية في مسائل منها :
أولاً : أن
طبخها أفضل من توزيعها نية .
ما سبق أنه
لا يكسر عظمها .
أنه لا
يجزىء فيها شرك في دم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق