محظورات المرأة في الإحرام
· إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره كبعض المواد
المزيلة للشعر لقوله تعالى (( ولا تحلقوا
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) وألحق جمهور أهل العلم شعر بقية الجسم بشعر الرأس
وعلى هذا فلا يجوز للمحرمة أن تزيل أي شعر كان في بدنها.
· تقليم الأظافر: فقد أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره
فإن إنكسر الظفر فله إزالته .
قال ابن المنذر: أجمع كل
من نحفظ عنه من أهل العلم،على المحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا أنكسر لأن بقاءه
يؤلمه .
· التطيب في البدن والثوب : لقوله e (
(لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس )) متفق عليه ...
وقال في المحرم الذي وقصته
راحلته وهو واقف بعرفة ((ولا تقربوه طيبا ))
فدل هذا على أن المحرم ممنوع من قربان الطيب ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمدا
ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها ولا خلط الشاي بماء
الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه
· لبس النقاب والقفازين: لقوله e (( لا تتنقب المرأة الحرم (أي المحرمة ) ولا تلبس القفازين )) رواه
البخاري .
· عقد النكاح : فلا يجوز تزويج المحرمة
لقوله e :(( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب )) رواه مسلم .
ومتى تزوج المحرم أو تزوجت
المحرمة فالنكاح باطل .
· الجماع ومقدماته من لمس بشهوة أو تقبيل أو
غيره .. والجماع في الفرج قبل التحلل الأول يوجب فساد حج الرجل والمرأة جميعا .
· التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح أو الإعانة
عليه: لقوله تعالى (( يا أيها الذين أمنو لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ))
· تنبيه : يجوز قتل كل ما فيه إيذاء
للناس في أنفسهم وأموالهم.. بدليل ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : أمر الرسول e
بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور )
متفق عليه
· إذا
فعلت المرأة شيئا من محظورات الإحرام :
· إذا
أرتكبت المرأة المحرمة شيئاً من المحظورات فلها ثلاث حالات :
· أن
تكون ناسية أو جاهلة أو مكرهة أو نائمة فلا شيء عليها لا إثم ولا فدية ولا فساد
نسك لقوله (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) لكن متى زال العذر فعلمت
الجاهلة وذكرت الناسية واستيقظت النائمة .. وجب عليها التخلي عن المحظور.
· أن
ترتكب.. المحظور متعمدة ولكن لعذر فعليها ما يترتب على فعل ولا إثم عليها لقوله
تعالى (( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ، فمن كان منكم مريضا أو به أذى
من رأسه ففدية صيام أو صدقة أو نسك ) ) البقرة ، الآية : 196.
· أن
تفعل المحظور عمداً بلا عذر يبيحه فعليها ما يترتب على فعل المحظور مع الإثم .
· أقسام
المحظورات باعتبار الفدية :
· تنقسم
محظورات الإحرام بإعتبار الفدية إلى أربعة أقسام :
· أولاً: ما لا فدية فيه وهو عقد
النكاح
· ثانيا : ما فديته بدنة أو بقرة
وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول ( الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه أربعة أمور:
1) فساد الحج .
2) وجوب الفدية وهي بدنة أو
بقرة .
3) إتمام الحج الذي جامع
فيه .
4) قضاؤه من السنة القادمة
بدون تأخير .
· ثالثا : ما فديته جزاؤه أو ما يقوم
مقامه وهو قتل الصيد
· رابعا : ما فديته صيام أو صدقة أو
نسك ( بالنسبة لبقية المحظورات غير الثلاثة السابقة )
كما في قوله تعالى ((
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) والصيام مقداره ثلاثة أيام والصدقة مقدارها ثلاثة
أصعة من الطعام لستة مساكين ( لكل مسكين كيلو ونصف تقريباً ) أما النسك فهو ذبح
شاة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق